قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد معدل الضريبة المترتبة على مشغلي اليد العاملة في الموانيء 851
المادة الأولى
فتح المادةيحدد ابتداء من اول مايو سنة 1969 ، معدل الضريبة المترتبة على مشغلى اليد العاملة في المواني تطبيقا للمادتين 17 و 18 من المقرر رقم 55-009 المشار اليه اعلاه ، ب 10 ٪ من مجموع المرتبات الاجتماعية التي يتقاضاها عمال الموانىء المحترفين والمؤقتين ومن جملتها الاجور الاضافية ، كالجوائز والتعويضات التي هي موضوع القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.