قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان التخرج للتلاميذ الاساتذة المساعدين للتربية البدنية والرياضية التابعين لمراكز التربية البدنية والرياضية وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية لوظيفة استاذ مساعد للتربية البدنية والرياضية . 867
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار ، امتحان لتخرج التلاميذ الاساتذة المساعدين للتربية البدنية والرياضية ..
المادة 2
فتح المادةينظم امتحان التخرج عند نهاية تمرين مدته سنتان تخصص السنة الاولى من التمرين للتكوين العام للتلاميذ وينتهي بامتحان للانتقال و تخصص السنة الثانية من التمرين للتكوين الاختصاصي وينتهى بامتحان التخرج
المادة 3
فتح المادةيتضمن امتحان الانتقال اختبارات كتابية وشفاهية وبدنية وعملية منقطة من صفر إلى عشرين تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلي :
أ ) انشاء يتعلق بعلم التشريح وعلم وظائف الاعضاء المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ،
ب ) اختبار في علم النفس التربوى . المدة : 3 ساعات المعامل : 3 ،
ج ) اختبار في العربية المدة : ساعتان – المعامل : 1 .
يرخص للمترشحين الذين حصلوا على معدل يساوى أو يفوق 10/20 دون غيرهم في اجتياز الاختبارات الشفاهية والبدنية 2 تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلى :
أ ) اختبار في المنهجية . المدة : 20 دقيقة – المعامل : 1 ،
ب ) اختبار في الحقوق الادارية - المدة : 20 دقيقة - المعامل : 1 ،
ج ) اختبار في حفظ الصحة المدة : 20 دقيقة – المعامل : 1 .
تتضمن الاختبارات البدنية ما يلى :
أ ) العاب القوى للمترشحين :
سباق 100 متر المعامل 1 سباق 1000 متر المعامل 1 رمي نقل يزن 5 كيلوغرامات - المعامل ..
الوثب العالي - المعامل 1 الوثب الطولي - المعامل 1 للمترشحات :
سباق 80 مترا - المعامل 1 سباق 800 متر المعامل 1 رمي ثقل يزن 4 كيلوغرامات - المعامل .
الوثب العالي - المعامل الوثب الطولي – المعامل 1.
ب ) السباحة ( للمترشحين والمترشحات ) سباق موقوت المسافة 25 مترا في كل نوع من أنواع 868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1389 ها السباحة الكلاسيكية الأربعة - المعامل 2...
ج ) الرياضة البدنية ( للمترشحين ) :
تمرين بيدين حرتين ، التسلسل المفروض - المعامل 2 تمرين على العارضتين المتوازيتين أو العارضة الثابتة ، التسلسل المفروض اتمامه على جهاز يسحب بطريق القرعة الذي تقوم به لجنة الامتحان عند بداية الاختبار - المعامل 1 .
التسلق الموقوت الأربعة أمتار بالساعدين دون غيرهما المعامل 1 .
( للمرشحات ) :
تمرين بيدين حرتين ، التسلسل المفروض – المعامل 2 .
تمرين على العارضتين غير المتوازيتين أو على العارضة الأفقية :
التسلسل المفروض اتمامه على جهاز يسحب بطريق القرعة الذي تقوم به لجنة الامتحان عند بداية الاختبار - المعامل ...
التسلق الموقوت لثلاثة أمتار حرة - المعامل 1 .
د ) الرياضة الجماعية :
يتضمن هذا الاختبار تمرينا واحدا أو عدة تمارين تتمم أثناء أحد أدوار اللعب ، غير أنه يجوز للجنة الامتحان أن تطلب ، علاوة على ذلك ، القيام بتمارين تقنية معينة تشمل الأسئلة احدى الرياضات الجماعية يختارها المترشح ( المعامل 2 ) ورياضة جماعية تسحب بطريق القرعة من بين الرياضات الأخرى – المعامل 2 .
وبالنسبة للمترشحات يمنح المعامل 1 عن كل أحد السؤالين
ه ) الرقص :
ارتجال في موضوع مفروض يتعلق بالموسيقى ويبلغ الى علم المترشحات نصف ساعة قبل الاختبار المعامل 2 .
اختبار عملى في التربية يشتمل على الملاحظة والتأديب والتحسين لجماعة معينة من الأولاد ويجري في اختصاص رياضي مسحوب بطريق القرعة ( الرياضة الجماعية وألعاب القوى والرياضة البدنية ) المعامل 04
المادة 4
فتح المادةان المترشحين المقبولين في امتحان الانتقال يجتازون بعد سنة ثانية من التكوين اختبارات امتحان التخرج الذي يتضمن اختبارات كتابية وشفاهية وبدنية وعملية منقطة من صفر الى عشرين •
1 - تتضمن الاختبارات الكتابية مايلي :
أ ) اختبار في علم التشريح وعلم وظائف الاعضاء المدة ساعات ، المعامل 3 ،
ب ) اختبار في علم النفس التربوى المدة 3 ساعات المعامل 3 ،
ج ) اختبار في تقنية التمارين البدنية المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ،
د ) اختبار في العربية المدة ساعتان ، المعامل 1 . 2 تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلى :
أ ) اختبار في حفظ الصحة ، المعامل 1 ،
ب ) اختبار في الحقوق الادارية ، المعامل 1 ،
ج ) اختبار في الرياضات الفردية والجماعية الرياضة الفردية ( التقنية والتربية والتنظيمات ) :
أسئلة عن ألعاب القوى ، - أسئلة عن السباحة ، -
- أسئلة عن الرياضة البدنية يكون لكل اختبار المعامل 1 .
الرياضات الجماعية ( التقنية والتربية والتنظيمات ) أسئلة عن الرياضة الجماعية المختارة من طرف المترشح أو المترشحة - المعامل 1 ، أسئلة عن الرياضة الجماعية المسحوبة بطريق القرعة - من بين الرياضات الجماعية غير المختارة - المعامل 1 .
د ) الرقص ) اختبار مخصص للمترشحات ) أسئلة عن الرقص - المعامل 1 .
- تتضمن الاختبارات البدنية مايلي :
ا / العاب القوى للمترشحين ) اختبارات مشتركة ) :
سباق بحواجز لمسافة 110 أمتار – المعامل 1 ، الوثب بالزانة المعامل 1 ، الوثب الثلاثي - المعامل 1 ، رمي القرص - المعامل 1.، رمي الرمح المعامل 1 .
الاختبار المسحوب بطريق القرعة من بين :
سباق 100 متر سباق 1٫500 ٫ 1 متر والوثب العالي ورمي ثقل وزنه 6 كيلوغرامات ، المعامل 1 .
للمترشحات ) اختبارات مشتركة ) :
سباق بحواجز المسافة 80 مترا (71) 71) سم) المعامل 1 .
رمي القرص أو الرمح – المعامل 1 .
الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8690 الاختبار المسحوب بطريق القرعة من بين :
سباق 80 مترا وسباق 800 متر ورمي ثقل يزن 4 كيلو غرامات والوثب العالي المعامل ..
ب / السباحة :
للمترشحين :
1 ) سباق 4 × 25 مترا في الانواع الاربعة من السباحة المعامل 3 ،
2 ) اختبار في الانقاذ ) يتمم على شخص من خشب ) تمنح بموجبه اما خمس نقط من الزيادة واما خمس نقط من العقوبة وذلك حسبما اذا قطع المترشح أو لم يقطع مسافة مضبوطة للمترشحات :
1 ) سباق 4 * 25 مترا في الانواع الاربعة من السباحة - المعامل 4 6
2 ) اختبار في الانقاذ ( يتمم على عارضة صليب ) تمنح بموجبه اما خمس نقط من الزيادة واما خمس نقط من العقوبة وذلك حسبما اذا قطعت المترشحة أو لم تقطع مسافة مضبوطة ج / الرياضة البدنية :
أ ) تمرين بيدين حرتين مع تسلسل حر المعامل 1 ،
ب ) تمرين على العارضتين المتوازيتين مع تسلسل مفروض المعامل 1 ،
ج ) تمرين على العارضة الثابتة للتوازن مع تسلسل مفروض – المعامل 1 ،
د ) القفز على الحصان : قفزة حرة - المعامل 1 .
للمترشحات :
أ ) تمرين بيدين حرتين : مع تسلسل حر ، المعامل 1 ،
ب ) تمرين على العارضتين غير المتوازيتين مع تسلسل مفروض ، المعامل 1 ،
ج ) تمرين على عارضة التوازن - مع تسلسل مفروض ، المعامل 1 ،
د ) القفز على الخروف بقفزة حرة ، المعامل 1 .
ان التسلسلات المفروضة تنقل الى علم المترشحين شهرا قبل الاختبار د / الرياضات الجماعية :
اختبار في اللعب يتم بمشاركة عدد عادي أو عدد ناقص من اللاعبين ، المعامل 4 ،
أ ) عرض رياضى لنوع الرياضة المختارة
ب ) عرض رياضي للعبة تسحب عن طريق القرعة من بين الرياضات الاخرى ..
ه / الرقص :
ارتجال في موضوع يتعلق بالموسيقى وينقل إلى علم المترشحين نصف ساعة قبل الاختبار - المعامل 2 .
4 - النقطة لتقدير العمل :
تناسب هذه النقطة المعدل الحسابي للنقط المحصلة في الاختبارات المعامل 2
ه - تشتمل الاختبارات العملية للتربية على مايلي :
أ) ادارة جلسة للتربية البدنية والرياضية وذلك طبقا للتعليمات الرسمية الجاري بها العمل ،
ب ) ادارة جلسة للتدرب الرياضي .
تجتاز هذه الاختبارات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الدراسية بمشاركة الاقسام المعتادة للتربية التطبيقية المعامل 7 -
المادة 5
فتح المادةان برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين مبين في الملحق المرفق بهذا القرار 6 •
المادة 6
فتح المادةأن المترشحين المقبولين في امتحان التخرج المشار اليه في المادة الاولى أعلاه يعينون بصفة أساتذة مساعدين متمرنين للتربية البدنية والرياضية ويرسمون عند نهاية تمرين عملى مدته سنة وذلك اذا حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية
المادة 7
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة المهنية للأساتذة المساعدين المتمرنين للتربية البدنية والرياضية الذين حصلوا على معدل عام يعادل 10/20 على الاقل في الاختبارات العملية .
تشتمل هذه الاختبارات على تفتيشين تربويين تقوم بهما لجنة تتألف من :
مفتش تربوي .
أستاذ أو أستاذ مساعد مرسم للتربية البدنية والرياضية
المادة 8
فتح المادةيجوز للأساتذة المساعدين المتمرنين للتربية البدنية والرياضية أن يجتازوا اختبارات الكفاءة المهنية خلال السنتين المواليتين لقبولهما في امتحان التخرج المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار ...
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة امتحان التخرج وامتحان شهادة الكفاءة المهنية من :
مدير التربية البدنية والرياضة ، رئيسا ،
- مدير الادارة العامة أو ممثله .
- نائب مدير الرياضة المدرسية والجامعية ، مدير المركز الوطني للعربية المدنية والرياضية . 870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1389 مفتش للشبيبة والرياضة ومعلمين للتربية البدنية - والرياضية يعينهما وزير الشبيبة والرياضة
المادة 10
فتح المادةان قائمة المترشحين المقبولين يقررها وزير الشبيبة والرياضة
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على أبو زيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج امتحان التخرج من مراكز الاعداد الوظيفة أستاذ مساعد للتربية البدنية والرياضية علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء :
الجهاز العصبي : الحركات الانعكاسية والاختبارية والآلية
- الموازنة والمراكز والمسالك مختلف مراتب الحساسية ، المسالك والعلاقات . -
- الانقباض العضلي انحرافات الحركة • -
- جهاز تحريض وتسكين الاعصاب
- الجهاز الهضمى والهضم
- الحرارة الحيوانية
- جهاز الافراز •
- الغدد الصماء .
علم النفس والتربية :
- التصرف والسلوك التأهيلي التصرفات الغريزية - الوراثة عن طريق الوسط - التصرفات الملقنة : تكييف وتكوين العادات التدرب عن قصد السلوك الفطن مبادىء التدرب : التكرار - التعليل - التحويل • - السلوك في الاحوال الاجتماعية - ظواهر الجماعات - اللعب : معنى النشاط اللعبى وأشكاله . - الرياضة ونشاطات أوقات الفراغ القيمة التربوية للرياضة احياء الآداب القديم وتقنياتها التربية والحرية الاوساط التربوية : التربية العائلية والمدرسية وغير المدرسية التربية المطبقة على التربية البدنية والرياضية :
التعليمات الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة ..
جاذبية الرياضة ومنفعتها • طابع الرياضات المختلفة وقيمتها التربوية مكانة الرياضة في التربية البدنية ..
ادارة الرياضة التوجيه الرياضي والتخصص .
الرياضة الجامعية الجزائرية • رياضة الأناث .
تعليم مبادىء الرياضة : الاهداف والميزات والسلوك • اكتساب الحركة الرياضية - المناهج والطرائق التقنيات الرياضية : تعليم النشاطات الرياضية ..
تكييف التمارين وفقا للأعمار والجنسين وضع البرامج - التدرج المخطط السنوى ..
المسابقات الحقوق الادارية والحقوق الخاصة :
الوظيفة العمومية المسؤولية الادارية تنظيم وزارة الشبيبة والرياضة اللجنة الاولمبية الاتحاديات والجامعات والجمعيات تقنية أنواع الرياضة :
دراسات تتعلق بالاختصاصات الرياضية المذكورة بعده .
متممة من ناحية :
ا ) النظم التي تسرى على هذه الاختصاصات ،
ب ) تقنيات تطورها الحالية ، ج ( الاعداد البدنى والتدريب النوعي ،
د ) طريقة التصرف ، الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ألعاب القوى..
- الرياضات الجماعية .
- التمرينات المتممة على يدين خريتين وعلى أجهزة التمرين ،
- ممارسة رياضة رفع الاثقال ،
- الانقاذ والسباحة 6
- النشاطات المتممة في الهواء الطلق .
السباحة :
- التدريب والتحسين في أنواع السباحة الكلاسيكية الازبعة ،
- التدريب على الانقاذ ،
- أنظمة مختلف التقنيات ومعارفها النظرية • التمارين المتممة بيدين حرتين : للمترشحين والمترشحات يتضمن اختبار الامتحان تمرينا مفروضا يشتمل على عناصر مختارة في البرنامج التالي :
حركات مختلطة يجب اتمامها في المكان أو أثناء التنقلات الوضعيات الاساسية والملحقة والمتفرعة ، -
- التوازنات ،
- الوثب وتمارين الخفة المتممة على الارض ..
العارضة الثابتة : (للمترشحين) التأرجحات ، الوثبات ،
- الاستقرار
- حركات الانقلاب ،
- دورات الارتكاز النهايات العارضتان المتوازيتان : ( للمترشحين )
- بدايات التمارين 6 الوضعيات ،
- الوضعيات العابرة القفزات والتأرجحات ، النهايات القفز من الحصان : ( للمترشحين )
- الوثب عرضا ،
- الوثب طولا ، وضع اليد على عنق الجهاز .
وضع اليد على المؤخر .
العارضة الافقية للتوازن : ( للمترشحات ) التنقل - السير البسيط في حالة توازن .
- التوازنات ،
- البدايات ، النهايات العارضتان غير المتقابلتين : ( للمترشحات ) البدايات :
أ ) للوقفة الوجهية الجانبية الخارجية على العارضة الدنيا مع المسك بواسطة كب اليد ،
ب ) للوقفة الوجهية الجانبية الخارجية على العارضة العليا ،
ج ) للاتكاء القدمى المعترض الأيمن أو الايسر على العارضة العليا
د ) للتعلق الوجهى الخارجي بالعارضة العليا مع كب اليدين والجلسة الظهرية الجانبية على العارضة الدنيا
ه ) للاتكاء الممدد الوجهى الجانبي الخارجي على العارضة العليا مع كب اليدين ،
و ) للتعلق الوجهى الخارجي بالعارضة العليا مع القبض المختلط أو في حالة كب اليدين وتأرجح الجسد ،
ز ) للتعلق الوجهى الجانبي الداخلى بالعارضة الدنيا مع الاتكاء البطنى الخارجي على العارضة الدنيا في حالة كب اليدين ،
ج ) للجلسة المنحرفة الجانبية ( الوجهية أو الظهرية ) بين المسكات المتممة في حالة كب اليدين على العارضة الدنيا أو العارضة العليا ،
ط ) للجلسة المنحرفة ( الوجهية أو الظهرية ) على العارضة الدنيا مع وجود يد في حالة كب على العارضة الدنيا واليد الاخرى على العارضة العليا ،
ى ) للجلسة الداخلية الجانبية الوجهية على العارضة الدنيا مع مسك مختلط ومتقاطع متمم على العارضة العليا .
- - دورات الاتكاء
- النهايات القفز على ظهر الخروف : ( للمترشحات ) ارتفاع الخروف : 10 را متر وثبات منحرفة متممة ابتداء من متكأ للقفز صلب علوه - 10 سم
- وثبات متممة طولا ابتداء من متكأ للقفز صلب علوه 10 سم 872 الجريدة الرسمية
ا ) مع وضع اليدين على عنق الجهاز ،
ب ) مع وضع اليدين على مؤخر الجهاز .
الموسيقى والرقص : ( للمترشحات ) قيم النوتات - تكوين اللحن ، المطبعة الرسمية : 7 و 1 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1389 ه
- تأدية الحان ،
- المقاييس ،
- الرقص الحديث :
الرقص الكلاسيكي ، التطبيق التربوي .
و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 64-198
- مرسوم رقم 66-145
- أمر رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-375
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.