قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 والمتضمن ايقاف مجالس الادارة للشركات التعاونية للسكن 865
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.