قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الغابات وحماية الارضي واستصلاحها - 855
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابن عيسى حقة ، مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الثاني عاع 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 محمد طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.