قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة القروية 856
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الله عرباوي ، مدير الهندسة القروية ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 .
محمد طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.