قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سالة النسخة الاصلية 30 دج of c.3 النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 دج خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 80 ८. ادارة المطبعة الرسمية 150 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف: 15-18-66 الى 17 ج ب 50-3200 بما فيها للقات الارسال لمن النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - لمن العدد للسنين السابقة : 2,00 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات، مقررات
- رئاسة الجمهورية والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 د. ج لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة عن نظام الغابات . 260 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1397 الموافق 16 وزارة الداخلية غشت سنة 1977 يتضمن الحاق متصرف بسلك مراقبي مرسوم رقم 78-37 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1398 الموافق المالية . قرارات مؤرخة في 29 شعبان و 8 و 9 و 10 و 19 259 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية طارق بن زياد، دائرة مليانة رمضان عام 260 سبتمبر سنة ولاية الاصنام . 1397 الموافق 15 و 23 و 24 و 25 غشت و 3 1977 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . مرسوم رقم 78-38 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1398 الموافق 259 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1397 الموافق 25 غشت سنة 1977 الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الاصنام، دائرة الاصنام ، يتضمن تعيين رئيس مكتب. 260 ولاية الاصنام . 260
258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الأول عام 1398 ه مرسوم رقم 78-39 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب خميس مليانة دائرة مليانة ولاية الاصنام . 261 مرسوم رقم 78-40 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسميه القريه الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية موزاية دائرة العفرون ، ولاية البليدة .. 261 مرسوم رقم 78-41 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الونزة ، دائرة العوينات ، ولاية تبسة . 261 مرسوم رقم 78-42 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الضاية، دائرة تلاغ ولاية سيدي بلعباس . 262 مرسوم رقم 78-43 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسميه الفرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بني عمار، دائرة القالة ولاية عنابة. 262 مرسوم رقم 78-44 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بنى عمار، دائرة القالة
ولاية عنابة . 6 263 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1397 الموافق 15 نوفمبر سنة 1977 يتضمن اعتبار دائرتي الطاهير والميلية بولاية جيجل منكوبتين 263 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 263 مراسيم مؤرخة في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 تتضمن تعيين نواب مديرين .. 264 وزارة المالية مرسوم رقم 78-45 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد الحد الاقصى للقروض من الحساب الخاص للخزينة رقم 603-304 « القروض الممنوحة للموظفين لشراء السيارات . 264 وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير . 265 وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1398 الموافق 26 فبراير سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن الولاية بجاية برسم الثورة الزراعية. 265 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1398 الموافق 26 فبراير سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية المسيلة برسم الثورة الزراعية . 265 قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1398 الموافق 26 فبراير سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن الولاية عنابة برسم الثورة الزراعية . 265 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 78-46 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن الغاء المرسوم رقم 73 68 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتطوع الطلبة • 265 قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1398 الموافق 17 يناير سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الجامعية الوطنية وتعيين تاريخها . 265 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسات بريدية . 266 قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث وكالة بريدية . 267 قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والكويت 267 قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر ولبنان 267 اعلانات وبلاغات اعلان الى مكتتبي سندات المساهمة بالبنك الوطني الجزائري . 268
الثلاثاء 27 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 259 مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1397 الموافق 16 غشت سنة 1977 يتضمن الحاق متصرف بسلك مراقبي المالية.
– بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1397 الموافق 16 غشت سنة 1977، يلحق السيد محمد وعلى سى أحمد، المتصرف من الدرجة السادسة بسلك مراقبي المالية لمدة جديدة قدرها 5 سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1977 . أجل يخضع المعاش مرتب الذي المعنى يحسب بالامر في بالنسبة هذه للرقم الحالة الاستدلالى لاقتطاع 6 % من المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . قرارات مؤرخة في 29 شعبان و 8 و 9 و 10 و 19 رمضان عام 1397 الموافق 15 و 23 و 24 و 25 غشت و 3 سبتمبر سنة 1977 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977، تعين الآنسة جميلة خنوف متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977. تعين السيدة ورقوب المدعوة نايت دحمان رشيدة متصرفة متمرية الرقم الاستدلالى (295) بولاية الجنفه. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977. تعين الآنسة فتيحة بلحام متصرفة متمرية (الرقم الاستدلالى 295 بوزارة البريد والمواصلات . بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنه 1977 ، يعاد ترتيب السيد محمد موراح في الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية قدرها II شهرا و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنه 1977، يعين السيد صالح سلوم، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بولايه تيري وزو بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977، يعين السيد حسين جاجه متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاشغال العمومية.. بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977، تقبل استقالة السيد عمر هاشمي بوصفه متصرفا متمرنا ، ابتداء من 31 مارس سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1397 الموافق 23 غشت سنة 1977، يدرج السيد زيتوني مسعودي في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب في الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالي (520) ويحتفظ الى 17 يونيو سنة 1971 باقدمية قدرها سنتان و 7 أشهر و 24 يوما .
- بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1397 الموافق 23 غشت سنة 1977، يرقى السيد محمد تازير إلى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها شهر واحد و 16 يوما.
- بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1397 الموافق 24 غشت سنة 1977، يرسم السيد ناصر شاعمبي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ باقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1397 الموافق 24 غشت سنة 1977، يدرج ويرسم ويرتب السيد سعيد بن خالد، في سلك المتصرفين بوزارة الداخلية ابتداء من أول غشت سنة 1968 • ويرتب المعنى بالامر في الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 أشهر إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1397 الموافق 24 غشت سنة 1977، تعديل أحكام القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 كالتالي : يرسم السيد عمرو بوسة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجه الاولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة » .
260 الجريدة اسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الأول عام 1398 ه بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1397 الموافق 25 غشت سنة 1977، يوضع السيد زعيم بن ساسي، المتصرف من الدرجة الخامسة، في حالة استيداع لمدة سنة ابتداء من 27 مارس سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1397 الموافق 3 سبتمبر سنة 1977، يعين السيد محى الدين بوزيان، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتحطيط . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1397 الموافق 3 سبتمبر سنة 1977، يدرج ويرسم السيد كمال بوشعيب المتصرف المدني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 18 يوما . قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1397 الموافق 25 غشت سنة 1977 يتضمن تعيين رئيس مكتب. بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1397 الموافق 25 غشت سنة 1977، يعين السيد مصطفى حجلوم المتصرف من الدرجة الثانية، رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للرواتب والنظم الاجتماعية . يستفيد المعنى بالامر في هذه الحالة من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 90 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش الذي يحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق | 4 مارس سنة 1978 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة عن نظام الغابات.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978، تفصل قطعة الارض التي مساحتها 2247 م2، الخاضعة لمجموعة أملاك الدولة رقم 9 لدوار پني فوغال، عن نظام الغابات لصالح ادارة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، لتكون أساسا لاقامة بيت غابي وزارة الداخلية
- مرسوم رقم 78-37 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية طارق بن زياد، دائرة مليانة ولاية الاصنام.
- - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 15 منه- وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية طارق بن زياد دائرة مليانة، ولاية الاصنام، من الآن فصاعدا اسم : الذراع الابيض .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-37 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الاصنام، دائرة الاصنام ، ولاية الاصنام.- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 في قروش الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . L
الثلاثاء 27 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 261 وبمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الاصنام دائرة الاصنام ولاية الأصنام، من الآن فصاعدا اسم : شطية بوعشرة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-39 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب خميس مليانة ، دائرة مليانة ، ولاية الاصنام. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 5 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية : الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم مرسوم رقم 40 78-40 78 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية موزاية دائرة العفرون ، ولاية البليدة .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتحليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلديه موزاية دائرة العفرون ولاية البليدة، من الآن فصاعدا اسم : بني شقران تا مزقيدة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-41 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الونزة ، دائرة العوينات ، ولاية تبسة.
– الواقعة ان رئيس الجمهورية ، المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية بتراب بلدية خميس مليانة دائرة مليانة ولاية الأصنام، من الآن فصاعدا اسم : عمرونة بئر أولاد خليفة . بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان TII 10 و 152 عناء
262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الأول عام 1398 وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الونزة دائرة العوينات ولاية تبسة، من الآن فصاعدا اسم : الكاف الابيض عين سيدي صالح . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-42 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الضاية دائرة تلاغ ولاية سيدي ، بلعباس، من الآن فصاعدا اسم : عين تباروحات • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78 43 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بنى عمار، دائرة القالة، ولاية عنابة.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، عام 1394 وبمقتضى الموافق 2 الامر رقم يوليو 74 سنة - 69 1974 المؤرخ في 12 جمادى الثانية والمتعلق باصلاح التنظيم الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الضاية دائرة تلاغ | الاقليمي للولايات ، ولاية سيدي بلعباس ..
- - ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بني عمار، دائرة القالة، ولاية عنابة، من الآن فصاعدا اسم : بوعابد . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 . هواري بومدين
الثلاثاء 27 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 مرسوم رقم 78-44 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بنى عمار، دائرة القالة ، ولاية عنابة .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بني عمار، دائرة القالة ولاية عنابة، من الآن فصاعدا اسم : بريحان . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس 1978 . هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1397 الموافق 15 نوفمبر سنة 1977 يتضمن اعتبار دائرتي الطاهير والميلية بولاية جيجل منكوبتين.
- - ان وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1387 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 • وبناء على تقرير والى جيجل . يقرران مايلي : المادة الاولى : تعتبر بلديات ولاية جيجل المبينة فيما يلي : مناطق منكوبة : دائرة الطاهير : بلديات :
- شحنة ، جميلة .
- الطاهير .
- الشقفة .. دائرة الميلية : بلديتا :
- سيدي معروف .
- ستارة المادة 2 : يكلف الامين العام لوزارة الداخلية والامين العام لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية والامين العام لوزارة المالية ووالى جيجل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1397 المواق 15 نوفمبر 1977 • وزير الداخلية وزير الفلاحة والثورة الزراعية محمد بن أحمد عبد الغنى محمد الطيبي العربي وزير المالية محمد الصديق بن يحيى وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 تنهى مهام السيد سعيد أوعبد السلام، بوصفه نائب مدير للصناعات النسيجية .
264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الأول عام 1398 ه مراسيم مؤرخة في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يعين السيد محفوظ علبان، نائب مدير للهندسة والتنظيم بمديرية المصالح الصناعية التابعة للمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة •
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يعين السيد كمال كراغل، نائب مدير للتقدير بمديرية التوسع الصناعي التابعة للمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يعين السيد محمد العيد مراغنى، نائب مدير للمخططات والصفقات بالمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة … بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يعين السيد كمال سحنوني، نائب مدير للمصالح التقنية بالمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يعين السيد محي الدين آيت عبد السلام نائب مدير للمراقبة بالمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يعين السيد عبد الحليم مصطفاي، نائب مدير المراقبة الدراسات بالمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يعين السيد أعمر سباعي، نائب مدير للمبادلات الخارجية بمديرية التنسيق الخارجي بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يعين السيد ناجي رحمانية نائب مدير العلاقات العمومية بمديرية التنسيق الخارجي بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يعين السيد محند سعدي، نائب مدير المنسوجات بمديرية الصناعات اليدوية والمتنوعة بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يعين السيد محمد مصطفى بوخزر، نائب مدير للتكوين والترقية بمديرية العلاقات الصناعية بوزارة الصناعات الخفيفة . وزارة المالية مرسوم رقم 78-45 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد الحد الاقصى للقروض من الحساب الخاص للخزينة رقم 603 304 « القروض الممنوحة للموظفين لشراء السيارات » - .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط شراء واستعمال السيارات الخاصة لاحتياجات المصلحة ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 68 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق - 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد الحد الاقصى للقروض من الحساب الخاص رقم 603 304 القروض الممنوحة للموظفين لشراء سيارات ، بخمسة عشر مليون دينار (150000.000 دج) المادة 2 : يحدد قرار يصدر عن وزير المالية ، في حدود الحد الاقصى المبين أعلاه ، المبلغ الاجمالي للقروض التي تمنح لكل فئة من الموظفين المنصوص عليهم في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 . المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق الشعبية … أول مارس سنة 1978 يعين السيد جمال الدين عكاش، نائب مدير الصناعات المتنوعة بمديرية الصناعات اليدوية والمتنوعة بوزارة الصناعات الخفيفة . حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 … هواري بومدين
الثلاثاء 27 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائر به 265 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1398 الموافق 26 فبراير مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يعين السيد عبد اللطيف فتني، نائب مدير سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن الولاية عنابة برسم الثورة الزراعية.
- بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1398 الموافق 26 فبراير سنة 1978 يعوض السيد محمد بن صويلح المعين بموجب القرار المؤرخ في 31 يناير سنة 1977 مقررا في لجنة للتكوين بوزارة التربية . الطعن لولاية عنابة ، بالسيد حمزة الاخضري . وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1398 الموافق 26 فبراير | سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية بجاية برسم الثورة الزراعية.
- بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1398 الموافق 26 فبراير سنة 1978، يعوض السيد محمد الصالح بن حيجب، المعين بموجب القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1975 في لجنة الطعن لولاية بجاية بصفته ممثلا عن الحزب والمنظمات الجماهيرية بالسيد الهاشمي بن موهوب . قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1398 الموافق 26 فبراير سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية المسيلة برسم الثورة الزراعية.
- بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1398 الموافق 26 فبراير سنة 1978، يعوض السيد السعيد مجوبي، المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975، نائبا لرئيس لجنة الطعن لولاية المسيلة بالسيد على شياط • ويعوض السيد عبد المجيد متوق المعين بموجب القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1975 عضوا مرسما في لجنة الطعن لولاية المسيلة ، بصفته ممثلا عن الحزب والمنظمات الجماهيرية، بالسيد محمد ويس . ويعوض السيد محمد زاوى، المعين بموجب القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه، عضوا مرسما في لجنة الطعن لولاية المسيلة ، بصفته ممثلا عن الحزب والمنظمات الجماهيرية ، بالسيد عبد القادر غول .. ويعوض السيد شريف خرشي المعين بموجب القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه ، عضوا مرسما في لجنة الطعن لولاية المسيلة، بصفته ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 78-46 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن الغاء المرسوم رقم 73-68 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتطوع الطلبة. ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولاسيما المادة III 10 منه .
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-68 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتطوع الطلبة. يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى المرسوم رقم 73-68 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 المتضمن احداث لجنة وطنية لتطوع الطلبة . المادة 2 : تحدد أيلولة الصلاحيات التي كانت تمارسها هذه اللجنة والوسائل المخصصة لتطوع الطلبة، بموجب تعليمات يصدرها رئيس الجمهورية رئيس مجلس الثورة … المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1398 الموافق 17 يناير سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الجامعية الوطنية وتعيين تاريخها . ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي . رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي ، بالسيد الوصيف قرباص .. بمقتضى المرسوم رقم 75-124 المؤرخ في 8 ذي القعدة
266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الأول عام 1398 ه عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن انشاء اللجنة الجامعية الوطنية، ولاسيما المادة 6 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 المتضمن تحديد قائمة فروع اللجنة الجامعية الوطنية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين تاريخ انتخاب أعضاء اللجنة الجامعية الوطنية بيوم الثلاثاء 7 مارس سنة 1978. المادة 2 : يحدد عدد أعضاء اللجنة الجامعية الوطنية الذين يجب انتخابهم على النحو التالي :
- 30 أستاذا مرسما عند حلول 5 مارس سنة 1978 على أساس 10 أساتذة عن كل فرع ..
- 3 أساتذة محاضرين في الطب مرسمين عند حلول 5 مارس سنة 1978، غير مترشحين وغير مسجلين في قائمة التأهيل لسلك الاساتذة .
- 3 أساتذة مساعدين، مرسمين عند حلول 5 مارس سنة 1978، غير مترشحين للتسجيل في قائمة التأهيل لسلك الاساتذة المحاضرين في الطب . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يصرحوا بالترشيحات بواسطة استمارة تقدمها لهم معاهد العلوم الطبية . المادة 4 : يجب أن ترسل التصريحات بالترشيح الى معاهد العلوم الطبية التي تسلمها بدورها الى وزارة التعليم العالي وذلك قبل 10 فبراير سنة 1978 أخر أجل . المادة 5 : يفتح مكتب مركزى للاقتراع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى من الساعة الثامنة الى الساعة الثامنة عشرة وتجمع الاصوات أى أوراق الانتخاب : في هذا المكتب الذى يحدد تكوينه بموجب المادة و أدناه . المادة 6 : تفتح ثلاثة مكاتب للاقتراع من الساعة الثامنة الى الساعة الثامنة عشرة في مديريات جامعة مدينة الجزائر، ووهران وقسنطينة بمحضر المترشحين وزارة البريد المادة 7 : يتم اعداد قوائم المترشحين حسب كل فرع ممثل لاختصاص . المادة 8 : يعد المدرسون المرسمون منهم والمتمرنون ناخبين … المادة 9 : تتم عمليات فرز الاصوات بالمكتب المركزي للانتخاب، وتضم المكاتب الملحقة والمكتب المركزي، رئيسا وأمينا يعينان بموجب مقرر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما تضم عن كل سلك من المدرسين، ممثلا عن قائمة المترشحين تعينه بالقرعة اللجنة الوطنية الاستشفائية الجامعية . المادة 10 : يسلم رؤساء المكاتب الملحقة ورئيس المكتب المركزى للانتخاب أوراق الاقتراع في غلافات مغلقة. المادة 11 : ان المكتب المركزى للانتخاب هو الذي يعلن النتائج . ويعد منتخبين : أ) المترشحون العشرة الاوائل ممثلو الفروع التابعة للجنة الجامعية الوطنية وحسب العدد المتناقص للاصوات . ب) المترشح الذي حصل على أغلبية الاصوات بالنسبة للاساتدة المحاضرين في الطب والاساتدة المساعدين. المادة 12 : تدوم وكالة الاعضاء المنتخبين أربع سنوات مع تجديد النصف كل عامين .. المادة 13 : لا يجوز للاعضاء الذين تنتهى وكالتهم، أن يترشحوا مرة أخرى الا بعد عامين ابتداء من نهاية هذه الوكاله المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1398 الموافق 17 يناير سنة 1978 • عبد اللطيف رحال والمواصلات قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسات بريدية بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 ثلاثة شبابيك ملحفه مبينة في الجدول أدناه : • فبراير سنة 1978 يسمح ابتداء من 18 فبراير سنة 1978 باحداث
الثلاثاء 27 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط للجمهورية الجزائرية 267 البلدية الدائرة الولاية سيدي بلعباس خلادي شباك ملحق سيدي بلعباس / ق ر سيدي بلعباس سيدي بلعباس سيدي بلعباس الوادي سحان شباك ملحق الوادي الوادي تيكسبت شباك ملحق الوادي الوادي الوادي بسكرة الوادي الوادي بسكرة قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 فبراير سنة 1978 يتضمن احداث وكالة بريدية . بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1398 الموافق وفبراير سنة 1978 يسمح ابتداء من 18 فبراير سنة 1978 باحداث اربع مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط بنية وكالة بريدية عين بوسيف سيدي سالم : وكالة بريدية العمرية : مغنية بوتراك وكالة بريدية ميح ونسة وكالة بريدية الوادي قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة | 1978 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والكويت.
- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان
- 133 و 589 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بمالاغا توريمولينوس بتاريخ 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المتضمنة تحديد الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والكويت ب 0,14 فرنك ذهبى أى 0.25 دج عن كل كلمة عادية لرسم قدره 0,35 فرنك ذهبي أي ما يعادل 0,60 دج . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس 1978 • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير 1978 محمد زرقيني البلدية الدائرة الولاية عين بوسيف عين بوسيف المدية العمرية البرواقية المدية فلاوسن ندرومة تلمسان الوادي الوادي بسكرة قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر ولبنان.
– ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المادتان 133 و 589 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة في ملاغا توريمولينوس بتاريخ 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المتضمنة
- تحديد الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر ولبنان ب 0,14 فرنك ذهبي أي 0.25 دج عن كل كلمة عادية برسم قدره 0.35 فرنك ذهبي أي ما يعادل 0,60 دج المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس 1978 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 محمد زرقيني
268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الأول عام 1398 ه اعلانات وبلاغات اعلان الى مكتتبى سندات المساهمة بالبنك الوطنى | يشرع ابتداء من أول يناير سنة 1978 في تعويض السندات الجزائري. من فئة 100 د.ج (قيمة أسمية التي هي في حوزة حامليها
- مع زيادة %1 %1% لكل سنة كاملة منذ تاريخ الاصدار. يخطر البنك الوطنى الجزائرى الموجود مقره الرئيسي بالجزائر العاصمة، 8 شارع أرنستو « شي غيفارا ، ، مكتتبي يتم التسديد العام لدى شبابيك مقار البنك الوطني سندات المساهمة، بأنه طبقا للمادة 11 من قانونه الاساسي | الجزائرى الموجودة عبر التراب الوطنى مقابل تقديم السندات. : المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر