مرسوم رقم 78-37 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1398 الموافق المالية
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية طارق بن زياد دائرة مليانة، ولاية الاصنام، من الآن فصاعدا اسم : الذراع الابيض ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 .
هواري بومدين مرسوم رقم 78-37 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الاصنام، دائرة الاصنام ، ولاية الاصنام. - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 في قروش الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي .
L الثلاثاء 27 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 261 وبمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الاصنام دائرة الاصنام ولاية الأصنام، من الآن فصاعدا اسم : شطية بوعشرة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.