مرسوم رقم 78-38
مرسوم رقم 78-38 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1398 الموافق 259 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية
مرسوم رقم 78-38 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1398 الموافق 259 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.