مرسوم رقم 78-42
مرسوم رقم 78-42 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الضاية، دائرة تلاغ ولاية سيدي بلعباس . 262
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الضاية دائرة تلاغ ولاية سيدي ، بلعباس، من الآن فصاعدا اسم : عين تباروحات •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 .
هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.