قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1397 الموافق 16 وزارة الداخلية غشت سنة 1977 يتضمن الحاق متصرف بسلك مراقبي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.