قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والكويت 267
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والكويت ب 0,14 فرنك ذهبى أى 0.25 دج عن كل كلمة عادية لرسم قدره 0,35 فرنك ذهبي أي ما يعادل 0,60 دج .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس 1978 •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير 1978 محمد زرقيني البلدية الدائرة الولاية عين بوسيف عين بوسيف المدية العمرية البرواقية المدية فلاوسن ندرومة تلمسان الوادي الوادي بسكرة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.