مرسوم رقم 78-46 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن الغاء المرسوم رقم 73 68 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتطوع الطلبة • 265
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 73-68 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 المتضمن احداث لجنة وطنية لتطوع الطلبة .
المادة 2
فتح المادةتحدد أيلولة الصلاحيات التي كانت تمارسها هذه اللجنة والوسائل المخصصة لتطوع الطلبة، بموجب تعليمات يصدرها رئيس الجمهورية رئيس مجلس الثورة ...
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 73-68
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 73-68
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.