مرسوم رقم 78-41 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الونزة ، دائرة العوينات ، ولاية تبسة . 261
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية بتراب بلدية خميس مليانة دائرة مليانة ولاية الأصنام، من الآن فصاعدا اسم : عمرونة بئر أولاد خليفة .
بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان TII 10 و 152 عناء 262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الأول عام 1398 وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات .
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الونزة دائرة العوينات ولاية تبسة، من الآن فصاعدا اسم : الكاف الابيض عين سيدي صالح .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 .
هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.