قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر ولبنان 267 اعلانات وبلاغات اعلان الى مكتتبي سندات المساهمة بالبنك الوطني الجزائري . 268
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر ولبنان ب 0,14 فرنك ذهبي أي 0.25 دج عن كل كلمة عادية برسم قدره 0.35 فرنك ذهبي أي ما يعادل 0,60 دج
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس 1978
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 محمد زرقيني 268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الأول عام 1398 ه اعلانات وبلاغات اعلان الى مكتتبى سندات المساهمة بالبنك الوطنى | يشرع ابتداء من أول يناير سنة 1978 في تعويض السندات الجزائري. من فئة 100 د.ج (قيمة أسمية التي هي في حوزة حامليها
- مع زيادة %1 %1% لكل سنة كاملة منذ تاريخ الاصدار.
يخطر البنك الوطنى الجزائرى الموجود مقره الرئيسي بالجزائر العاصمة، 8 شارع أرنستو « شي غيفارا ، ، مكتتبي يتم التسديد العام لدى شبابيك مقار البنك الوطني سندات المساهمة، بأنه طبقا للمادة 11 من قانونه الاساسي | الجزائرى الموجودة عبر التراب الوطنى مقابل تقديم السندات. :
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.