قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة عن نظام الغابات . 260

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.