قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1398 الموافق 26 فبراير سنة 1978 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن الولاية بجاية برسم الثورة الزراعية. 265

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.