مرسوم رقم 78-43

مرسوم رقم 78-43 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسميه الفرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بني عمار، دائرة القالة ولاية عنابة. 262

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 78-43
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.