مرسوم رقم 78-43
مرسوم رقم 78-43 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تسميه الفرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بني عمار، دائرة القالة ولاية عنابة. 262
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بني عمار، دائرة القالة، ولاية عنابة، من الآن فصاعدا اسم : بوعابد .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 .
هواري بومدين الثلاثاء 27 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.