مرسوم رقم 78-45 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد الحد الاقصى للقروض من الحساب الخاص للخزينة رقم 603-304 « القروض الممنوحة للموظفين لشراء السيارات . 264
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الحد الاقصى للقروض من الحساب الخاص رقم 603 304 القروض الممنوحة للموظفين لشراء سيارات ، بخمسة عشر مليون دينار (150000.000 دج)
المادة 2
فتح المادةيحدد قرار يصدر عن وزير المالية ، في حدود الحد الاقصى المبين أعلاه ، المبلغ الاجمالي للقروض التي تمنح لكل فئة من الموظفين المنصوص عليهم في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق الشعبية ...
أول مارس سنة 1978 يعين السيد جمال الدين عكاش، نائب مدير الصناعات المتنوعة بمديرية الصناعات اليدوية والمتنوعة بوزارة الصناعات الخفيفة .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 ...
هواري بومدين الثلاثاء 27 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائر به 265 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1398 الموافق 26 فبراير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 76-167
- قانون رقم 68-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-176
مرسوم رقم 82-176 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يعدل الحد الاقصى للقروض من الحساب الخاص للخزينة رقم 603-304 القروض الممنوحة الى الموظفين لشراء السيارات والمحدد بالمرسوم رقم 78-45 المؤرخ في 4 مارس سنة 1978، المعدل بالمرسوم رقم 81-01 المؤرخ في 10 يناير سنة 1981-965
-
مرسوم رقم 81-01
مرسوم رقم 81-01 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1401 الموافق 10 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل المبلغ الاجمالى الاقصى للقروض المضمنة في الحساب الخاص بالخزينة رقم 603-304 قروض الموظفين لشراء السيارات»، المحدد بالمرسوم رقم 78-45 المؤرخ في 4 مارس سنة 1978 • 24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.