مرسوم رقم 78-45

مرسوم رقم 78-45 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد الحد الاقصى للقروض من الحساب الخاص للخزينة رقم 603-304 « القروض الممنوحة للموظفين لشراء السيارات . 264

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 78-45

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 82-176

    مرسوم رقم 82-176 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يعدل الحد الاقصى للقروض من الحساب الخاص للخزينة رقم 603-304 القروض الممنوحة الى الموظفين لشراء السيارات والمحدد بالمرسوم رقم 78-45 المؤرخ في 4 مارس سنة 1978، المعدل بالمرسوم رقم 81-01 المؤرخ في 10 يناير سنة 1981-965

  • مرسوم رقم 81-01

    مرسوم رقم 81-01 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1401 الموافق 10 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل المبلغ الاجمالى الاقصى للقروض المضمنة في الحساب الخاص بالخزينة رقم 603-304 قروض الموظفين لشراء السيارات»، المحدد بالمرسوم رقم 78-45 المؤرخ في 4 مارس سنة 1978 • 24

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.