قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سلة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 ८.० النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 g قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلسة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الأوصال 17 الهاتف : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - تمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1397
- الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء الملك الغابي للولاية 433 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1397 الموافق الموافق 28 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من 30 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد معدل مساهمة البلديات | ايرادات التسيير الخاصة بميزانية الولايات . 434 في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1397 432 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الموافق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات 29 يناير سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس التسيير الخاصة بميزانية البلديات . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1397
- 433 الشهادات قصد التعيين في سلك مهندسي التطبيق في الموافق الزراعة . 434 30 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد معدل مساهمة الولايات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1397 28 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 433 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتعلق بتسيير الاعتمادات المخصصة
- 75 | لاجراء دراسات الخريطة المدرسية في الولايات • 435
432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1397 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد الشروط الاستثنائية للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة في المواد الاولية وذلك لمدة خمس سنوات 436 قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1396 الموافق 12 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة في الامراض البولية . 436 قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1396 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة الفروع الموجودة لدى اللجنة الجامعية الوطنية …. 437 وزارة المالية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 تتضمن اعتماد شركات برسم قانون الاستثمارات . 437 وزارة البريد والمواصلات
- قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتليكس بين الجزائر وجمهورية كوريا | الديمقراطية الشعبية … 439 قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1397 الموافق 5 فبراير سنة سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية . . 440 قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية . 440 | كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1396 الموافق 20 ديسمبر سنة 1976 يتعلق باعلان النتائج النهائية لنهاية الدروس بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . 440 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 5 يونيو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية سرايدى عن قطعة أرض لازمة لبناء مقر للمجلس الشعبي البلدى .. 441 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 5 يونيو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى، وذلك قصد توسيع ثانوية مبارك الميلي بعنابة 441 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 5 يونيو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة تقع بعنابة (رأس الحمراء) وذلك قصد اقامة مخيم للشباب . 441 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 8 يونيو سنة 1976 صادر عن والى تبسة يتضمن التصريح بأن مشروع بناء خط كهربائى ذى التوتر العالى قدره 90 كيلوات لتزويد المحطات الفرعية التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية هو من المنفعة العمومية . 442 قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1396 الموافق 9 يونيو سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض واقعة بالحناية لازمة لتهيئة وتوسيع القسم الفرعي للمياه التابعة لدائرة تلمسان .. 442 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق | 30 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد معدل مساهمة البلديات | في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمحددة بموجبه كيفيات تسيير الصندوق البلدي للضمان ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رحب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمنصم بطبيق المدة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يحدد معدل مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب ب %2 %2 بالنسبة لسنة 1977 . المادة 2 : يطبق هذا المعدل على تقديرات ايرادات الرسوم المباشرة للبلديات، باستثناء التقديرات الخاصة بالحصة العائدة للبلديات من الدفع الجزافي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور
الأحد 7 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 433 المادة 3 : يكلف المدير العام للجماعات المحلية ومدير الخزينة | والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام عبد الغني العقبي محفوظ عوفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاصة بميزانية البلديات ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ،
- بمقتضى الامر رقم 24 67 24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادة 246 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولا سيما المادة 2 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدد المعدل الادنى القانوني للاقتطاع الذى تجريه البلديات على ايرادات التسيير والمحصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب %20 بالنسبة لسنة 1977 المادة 2 : تدخل في عمليات حساب الاقتطاع الايرادات الآتي ذكرها : الباب 74 منح من مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية بعد تخفيض المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين المادة الفرعية رقم (7413) ، الباب 75 - الضرائب غير المباشرة ،
- الباب 76 - الضرائب المباشرة بعد تخفيض المساهمة الخاصة بصندوق الضمان للضرائب المباشرة ، الباب (68) . المادة 3 : يكلف الولاة ومديرو المصالح المالية بالمجالس التنفيذية للولايات ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام عبد الغني العقبي محفوظ عوفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد معدل مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 115 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-155 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان للولايات . وبمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدد معدل مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ب %2 %2 بالنسبة لسنة 1977 . المادة 2 : يطبق المعدل على تقديرات ايرادات الرسوم المباشرة للولايات باستثناء التقديرات الخاصة بحصة الولاية في الدفع الجزافي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور (المادة (761) • المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : يكلف المدير العام للجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1397 i الموافق 30 يناير سنة 1977 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام عبد الغني العقبي محفوظ عوفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1397 الموافق 28 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 75- الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاحياء الملك الغابي للولاية- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1397 الموافق 28 ديسمبر سنة 1976 تنفذ المداولة رقم 75/5 الصادرة
434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1397 ه في 19 أكتوبر سنة 1975 عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية للولاية تسمى مؤسسة احياء الملك الغابى (أنيفور) بسعيدة . ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يحددان وفقا لاحكام المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1397 الموافق 28 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاصة بميزانية الولايات
- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 100 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وايراداتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولا سيما المادة الاولى منه . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد المعدل الادنى القانوني الذي تجريه الولايات على ايرادات التسيير والمخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20 % بالنسبة لسنة 1977 المادة 2 : تدخل في عملية حساب الاقتطاع الايرادات الآتى ذكرها : الحساب رقم 74 - منح من مصلحة الاموال المشتركة
- للجماعات المحلية ، الحساب رقم 75 - الضرائب غير المباشرة ، الحساب رقم 76 - الضرائب المباشرة ( بعد تخفيض المساهمة الخاصة بصندوق الضرائب المباشرة | ( المادة ( 640 ) المادة 3 : يكلف الولاة ومديرو المصالح المالية بالمجالس التنفيذية للولايات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1397 الموافق 28 ديسمبر سنة 1976 عن وزير الداخلية الكاتب العام عبد الغني العقبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 يناير سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات فصد التعيين في سلك مهندسي التطبيق في الزراعة
- ان وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71 20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971ء وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968، والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم والمتمم بموجب الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والنصوص اللاحقة به ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق، بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموعة النصوص المعدلة والمكملة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 8 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق للفلاحة
الأحمد 7 ربيع الثاني عام 1397 الجريدة الرسمية ! وبمقتضى المرسوم رقم 71-140 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتعلق بتنظيم التكوين في معهد التقنولوجية الزراعية بمستغانم يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم وفقا لاحكام هذا القرار مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي التطبيق في الفلاحة . المادة 2 : تجرى المسابقة في 14 مايو سنة 1977 بمقر وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 3 : تشمل المسابقة الفروع الثلاثة التالية :
- الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ،
- الانتاج الزراعي
- المختبر ؟ المادة 4 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1975 والحاصلين على شهادة مهندس في احدى التخصصات المطابقة للفروع المبينة بالمادة 3 من المرسوم رقم 71 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، مسلمة من المعهد الوطني الفلاحي أو أية شهادة تعادلها . ويجوز تخفيض الحد الاعلى للسن المشار اليه بسنة عن كل طفل مكفول على الا يتجاوز هذا المجموع (5) سنوات) ويرفع هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 5 : يتعين ايداع طلبات المشاركة في المسابقة أو ارسالها بخطاب موصى عليه الى نيابة مديرية الموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بشارع العقيد عميروش رقم 12 الجزائر العاصمة . ويجب على المترشحين أن يدعموا طلباتهم بالوثائق التالية :
- مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لم يمض على استخراجها سنة كاملة
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3) لم يمض على استخراجها 3 أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ،
- شهادتان طبيتان الطب العام مبحث السل) ،
- صورة طبق الاصل من الشهادة مصدق عليها أو ما يعادلها ،
- وثيقة رسمية تثبت معرفة المترشح للغة العربية وعند الاقتضاء صورة من البطاقة الشخصية للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للجمهورية الجزائرية 435 المادة 6 : يحدد 13 أبريل سنة 1977 كأجل نهائي لقفل باب التسجيل وايداع الملفات . المادة 7 : يحدد عدد الوظائف المراد شغلها ب 700 وظيفة . المادة 8 : تشكل لجنة الامتحان على الوجه الآتي : الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، رئيسا ، مدير الادارة العامة
- المدير العام للوظيفة العمومية ، مدير التعليم الفلاحي ، مدير الدراسات والتخطيط ، مهندس تطبيق مرسم المادة 9 : ان قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وكذلك قوائم المترشحين الناجحين بصفة نهائية في المسابقة، تنشر من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 10 : يعين المترشحون المقبولون في المسابقة في وظيفة مهندس تطبيق للفلاحة بصفة متمرن على ان يلحقوا بمختلف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي … المادة 11 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ضمن اطار هذه المسابقة من المزايا المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول- في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 يناير سنة 1977 • عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام عبد الغنى العقبي نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتعلق بتسيير الاعتمادات المخصصة لاجراء دراسات الخريطة المدرسية في الولايات ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير المالية ، وكاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي
- شهادة تتعلق بوضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، - 1977-1974
436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1397 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71 122 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتعلق بتنظيم المصالح | المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يفوض تجهيز المصالح المكلفة في كل ولاية بتنظيم وانجاز دراسات الخريطة المدرسية لتحقيق اصلاح التعليم، للمديرين المكلفين بالتربية والثقافة بالولايات . المادة 2 : تدفع الاعتمادات الضرورية التي تقدر وفقا لمقاييس كثافة التلاميذ والبعد وأهمية الاعمال، في شكل اعانة الى الحساب البريدي الخاص بمؤسسة تتمتع بالاستقلال المالي، ويتصرف فيها مقتصد المؤسسة الذي يعينه مدير التربية والثقافة لهذا الغرض، وهى اعتمادات مخصصة لغاية معينة ولا يجوز استعمالها لغايات أخرى غير التي نص عليها في المادة الاولى . المادة 3 : يجب على المتصرفين من أجل انجاز هذه العمليات أن يجروا أقصى ما يمكن من المشاورات المختلفة التي ترمي الى المنافسة ويدفع الباقي من الاعتمادات الى الخزينة . المادة 4 : يحرر بيان توضيحي عن العمليات، وتوجه عنه في آن واحد نسخ الى المديرية الفرعية للبناءات والتجهيز المدرسي، والمديرية الفرعية للتخطيط بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى والى المديرية الفرعية للتربية والتكوين بكتابة الدولة للتخطيط والى المديرية الفرعية لمراقبة المصاريف العمومية في وزارة المالية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير 1977 . وزير التعليم الابتدائي وزير المالية والثانوي عبد المالك تمام عبد الكريم بن محمود كاتب الدولة للتخطيط عبد الله خوجة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد الشروط الاستثنائية للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة في الاختصاصات ذات الأولوية وذلك لمدة خمس سنوات ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدراسات الطبية الخاصة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، وبناء على محضر اللجنة الوطنية الطبية الجامعية المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1976 . يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان المشاركة في شهادة الدراسات الطبية الخاصة للاختصاصات التالية المرتبة حسب الأولوية، تفتح خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات لجميع الحاصلين على شهادة الدكتورة في الطب في الجامعات التي سيرخص لها بموجب قرار وزاري مشترك بتنظيم تعليم الاقامة في هذه الاختصاصات : علم التشريح الطبيعي علم التشريح المرضى التخدير والتنشيط
- البيولوجية الطبية بيوفيزيا. علم الانسجة
- طب العيون
- طب أمراض الاذن والأنف والحنجرة علم وظائف الاعضاء
- طب الامراض العقلية اعادة التربية الوظيفية
- الطب الاشعاعي الطب الاجتماعي المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1396 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 .. وزير التعليم العالي والحث وزير الصحة العمومية العلمي عمر بوجلاب محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1396 الموافق 12 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة في الامراض البولية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام
الأحد 7 ربيع الثاني عام 1397ه الجريدة الرسمية للجمهور به الجزائرية 437 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن أحداث شهادة الدراسات الطبية الخاصة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد مدة الدراسات لنيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة في الامراض البولية بثمانية (8) أنصاف السنة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 4 الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1396 الموافق 12 ديسمبر 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة الفروع الموجودة لدى اللجنة الجامعية الوطنية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 75-124 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن انشاء اللجنة الوطنية الجامعية ، وبعد الاطلاع على محضر جلسة اللجنة الوطنية
- للاستشفاء الجامعي المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1971 . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحتوى اللجنة الجامعية الوطنية على ثلاثة (3) | فروع، تحدد تسميتها وصلاحياتها طبقا للملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1396 الموافق 13 ديسمبر 1976 . محمد الصديق بن يحيى الملحق فروع اللجنة الجامعية الوطنية الطب :
- مبحث القلب - الطب الداخلي الامراض الجلدية الامراض المعدية-
- مبحث الغدد الصماء - مبحث الاعصاب مبحث المعدة والامعاء مبحث الامراض الصدرية مبحث الدم السريري الامراض العقلية
- الطب الاجتماعي طب الاطفال الجراحة : البيولوجيا :
- التنويم والتنشيط علم التشريح الباطني
- الجراحة العامة التشريح العادي
- جراحة الاطفال البيوكيمياء السريرية الجراحة الصدرية - جراحة الاسنان علم الوراثة
- علم الانسجة
- الامراض التناسلية والتوليد مبحث الدم الاصلي جراحة الاعصاب - علم الجراثيم جراحة العيون جراحة الاذن والانف - فيزيولوجيا
- مبحث الصيدلة والسم والحنجرة تقويم أعوجاج الاعضاء علم الطفيليات ومبحث الجروح الصيدلية- التقويم الوظيفي الطب الاشعاعي مبحث الفم وأمراض - - الاسنان علم المناعة والمصول الامراض البولية وزارة المالية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 تتضمن اعتماد شركات برسم قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يرخص للشركة الصناعية للخراطة ولوازم النسيج (سيتات) في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات . صناعة : レ صناعة اللوازم فيما يخص آلات النسيج ، مكوك ، المقاضب ، المكبات . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : 1 - الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية لقاء عوض المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة فقط للنشاط المرخص به 2 3 المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد الصالح استغلال المؤسسة ، 3 الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات .
438 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الأحمد 7 ربيع الثاني عام 1397 ه تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في عين بنيان طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1976 وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات • وكل تغيير خاص بأجال الانجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يرخص لشركة المشروبات الغازية الحمادية فى ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : انتاج المشروبات الغازية ، شراب الليمون والشراب الحلو . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية لقاء عوض المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة فقط للنشاط المرخص به 2 المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 3 الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في المسيلة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1976 . وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . وكل تغيير خاص بآجال الانجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يرخص لشركة اخلف وخفاش في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : أجر الاسمنت (باربان) . أنابيب ، رضم خاص بالسقف (أوردى) (0) تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I 2 - -3 الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية لقاء عوض المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة فقط للنشاط المرخص به 2 المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج . بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، -3 الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآت في تيشي طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1976 و تلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات • وكل تغيير خاص بأجال الإنجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يرخص لشركة معالجة البطانة القطنية في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : صناعة السمط المبطنة بالقطن . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية لقاء عوض المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة فقط للنشاط المرخص به 2 المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، -3 الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في حاسي بونيف طبقا للقواعد المذكورة في الملف والتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1976 • وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات وكل تغيير خاص بآجال الانجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها .
الأحد 7 ربيع الثاني عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يرخص لشركة مؤسسة ابن على عمرو الجيلالي في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة :
- صناعة مشروب الليمون تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية لقاء عوض المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة فقط للنشاط المرخص به 2 المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح - استغلال المؤسسة ، -3 الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في تيسمسيلت طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1976 و تلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . وكل تغيير خاص بآجال الانجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يرخص لشركة مؤسسة حمرورش الغويني في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : تقطيع الحجارة ، صناعة البلاط الفني تستفيد الشركة المذكورة مما يلى :
- الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية لقاء عوض المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة فقط للنشاط المرخص به 2 المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، -3 الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في الجلفة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1976-3 • وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات وكل تغيير خاص بأجال الانجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتليكس بين الجزائر وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية .. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ب 9 فرنكات ذهبية أي ما يعال 14,58 دج فيما يخص رسم الوحدة التي قدرها 27 فرنكا أي ما يعادل 43,74 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيلكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى ! المادة 3 : تطبق هذه التدابير ابتداء من أول نوفمبر سنة 1976 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر سنة 1976 . سعيد آيت مسعودان
440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1397 ه قرار مؤرخ في 16 صفر سنة 1977 يتضمن عام 1397 الموافق 5 فبراير احداث وكالات بريدية بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1397 الموافق 5 فبراير سنة 1977 يسمح ابتداء من 5 يناير سنة 1977 بأحداث أربع مؤسسات مبينة فى الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط بو حمادي وكالة بريدية خميس الخشنة خور يشعة « سعيدة م ر حاسي العابد « « α سعيدة م ر هنشير دو اسن « α العين البيضاء الولاية الدائرة البلدية البليدة الاربعاء خميس الخشنة سعيدة الحساسنة أولاد ابراهيم سعيدة سعيدة أيوب أم البواقي العين البيضاء فكيرينية قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يسمح ابتداء من 12 فبراير سنة 1977 بأحداث أربع مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط فوكة البحرية وكالة بريدية « فوكة عين بودينار « عين تدلس فلفيلة α α α سكيكدة م.ر البلاتان α كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1396 الموافق 20 ديسمبر سنة 1976 يتعلق باعلان النتائج النهائية لنهاية الدروس بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1396 الموافق 20 ديسمبر سنة 1976، يعد الطلبة الآتية أسماؤهم من الناجحين بصفة نهائية في امتحان التخرج للدفعة الثالثة 1972 1976 لمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق : 1 فرع مهندسى التطبيق في الاحصاء : عبد الكريم عباس سعيد أحمية
- لحسن عبدللي محمد بن عسلة الولاية الدائرة البلدية البليدة البليدة فوكة مستغانم عين تدلس خير الدين سكيكدة سكيكدة سكيكدة α ابراهيم بن يكن عمر و مولاي
- سليمان بن زين - محمد مومجي
- الزهراء بوجمعة - أحمد أو لحسن كمال بوحدرة - محمد أومدى-
- بلقاسم بوخماس عبد القادر عثماني
- شافعي بوروبة علاوة رباحي على ضلعة أمحمد رئيس. رمضان جوجاي - صالح صدقي
- مولود داودي محمد سيدومو أحمد حاجي جمال يحيى
- - عبد المجيد حطو - محمد يحيى هلالي حفناوي كنزاري - رشيد زكري-
الأحد 7 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 441 2 - فرع المحللين الاقتصاديين : مسعود عبد العالي عبد الحميد بن خراف
- محمد عقاب - نصر الدين بن نجاي
- سليم آيت بن على ابراهيم بولر باق كمال آيت أوعدة خالد بوتارن
- جمال عثماني - محمد الشيخ عبد المجيد بلهادي عمرو الشويخ مصطفى بلقاية - محمد جحدو
- محمد بلقسام - محمد جايب يوسف بن عبد الله - عبد العزيز جنان على قورو - محند أمزيان معمر محمد قرماش - مبارك معرفي سعيد حجال - محمد معمري مزيان حداد على منعوم الطيب حيجب عبد المجيد مسعودي
- حسين حيمر عبد القادر مسوني عمر و اخلف رشيد مواتس عراب خالفة فريد صالح
- ميلود خليفي - محى الدين سكاكن
- الشيخ الاروى الحاج تهامي عبد الحميد لبال قرارات الولاة قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 5 يونيو | سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية | سرايدي عن قطعة أرض لازمة لبناء مقر للمجلس الشعبي البلدي بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 5 يونيو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتم التنازل مجانا لبلدية سرايدى عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 686 م2 تحمل رقم 8 بي ريفي، وذلك قصد بناء مقر للمجلس الشعبي البلدي . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 5 يونيو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى، وذلك قصد توسيع ثانوية مبارك الميلي بعنابة بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 5 يونيو سنة 1976 صادر عن والى عنابة تخصص لوزارة التعليم |- الابتدائي والثانوى قطعة أرض أرض من أملاك الدولة مساحتها 3 هكتارات و 3 آرات و 59 سنتيارا لازمة لتوسيع ثانوية مبارك الميلى بعنابة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 5 يونيو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة تقع بعنابة (رأس الحمراء) وذلك قصد اقامة مخيم للشباب بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 5 يونيو سنة 1976 صادر عن والى عنابة تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة، قطعة أرض مساحتها الاجمالية 5 هكتارات و 79 آرا و 66 سنتيارا، تابعة لمزرعة « بويوكس» سابقا، واقعة بعنابة رأس الحمراء) وذلك قصد اقامة مخيم للشباب . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه
442 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1397 ه قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 8 يونيو | سنة 1976 صادر عن والى تبسة يتضمن التصريح بأن مشروع بناء خط كهربائى ذى التوتر العالى قدره 90 كيلوات لتزويد المحطات الفرعية التابعة للشركة الوطنية المسكك الحديدية هو من المنفعة العمومية
- بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 8 يونيو سنة 1976، صادر عن والى تبسة يصرح بان مشروع بناء خط كهربائي ذي التوتر العالى قدره 90 كيلوات بين مجاز الصفاء ووادى الداموس، لتزويد المحطات الفرعية التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية هو من المنفعة العمومية. ويعد هذا القرار بالنسبة لمنجز المشروع بمثابة رخصة للقيام بالاشغال المبينة اعلاه.. المطبعة الرسميه : 7 و 9 و 11 شارع قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 9 يونيو سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض واقعة بالحناية لازمة لتهيئة وتوسيع القسم الفرعي للمياه التابعة لدائرة تلمسان
- بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1396 الموافق 9 يونيو سنة 1976 صادر عن والى تلمسان تخصص لكتابة الدولة للمياه (مديرية المياه لولاية تلمسان قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 72 آرا و 62 سنتيارا، واقعة بالحناية ومسجلة في المادة 7613 من دفتر المشتملات رقم 1 وذلك قصد تهيئة وتوسيع قسم المياه الفرعى التابع لدائرة تلمسان. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.. عبد القادر بن مبارك - الجزائر