قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 5 يونيو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية سرايدى عن قطعة أرض لازمة لبناء مقر للمجلس الشعبي البلدى 441
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 5 يونيو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية سرايدى عن قطعة أرض لازمة لبناء مقر للمجلس الشعبي البلدى 441
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.