قرار

قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 8 يونيو سنة 1976 صادر عن والى تبسة يتضمن التصريح بأن مشروع بناء خط كهربائى ذى التوتر العالى قدره 90 كيلوات لتزويد المحطات الفرعية التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية هو من المنفعة العمومية . 442

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.