قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1396 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة الفروع الموجودة لدى اللجنة الجامعية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتحتوى اللجنة الجامعية الوطنية على ثلاثة (3) | فروع، تحدد تسميتها وصلاحياتها طبقا للملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1396 الموافق 13 ديسمبر 1976 .
محمد الصديق بن يحيى الملحق فروع اللجنة الجامعية الوطنية الطب :
- مبحث القلب - الطب الداخلي الامراض الجلدية الامراض المعدية -
- مبحث الغدد الصماء - مبحث الاعصاب مبحث المعدة والامعاء مبحث الامراض الصدرية مبحث الدم السريري الامراض العقلية
- الطب الاجتماعي طب الاطفال الجراحة : البيولوجيا :
- التنويم والتنشيط علم التشريح الباطني
- الجراحة العامة التشريح العادي
- جراحة الاطفال البيوكيمياء السريرية الجراحة الصدرية - جراحة الاسنان علم الوراثة
- علم الانسجة
- الامراض التناسلية والتوليد مبحث الدم الاصلي جراحة الاعصاب - علم الجراثيم جراحة العيون جراحة الاذن والانف - فيزيولوجيا
- مبحث الصيدلة والسم والحنجرة تقويم أعوجاج الاعضاء علم الطفيليات ومبحث الجروح الصيدلية - التقويم الوظيفي الطب الاشعاعي مبحث الفم وأمراض - - الاسنان علم المناعة والمصول الامراض البولية وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.