قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد الشروط الاستثنائية للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة في المواد الاولية وذلك لمدة خمس سنوات 436
المادة الأولى
فتح المادةان المشاركة في شهادة الدراسات الطبية الخاصة للاختصاصات التالية المرتبة حسب الأولوية، تفتح خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات لجميع الحاصلين على شهادة الدكتورة في الطب في الجامعات التي سيرخص لها بموجب قرار وزاري مشترك بتنظيم تعليم الاقامة في هذه الاختصاصات :
علم التشريح الطبيعي علم التشريح المرضى التخدير والتنشيط
- البيولوجية الطبية بيوفيزيا.
علم الانسجة
- طب العيون
- طب أمراض الاذن والأنف والحنجرة علم وظائف الاعضاء
- طب الامراض العقلية اعادة التربية الوظيفية
- الطب الاشعاعي الطب الاجتماعي
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1396 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 ..
وزير التعليم العالي والحث وزير الصحة العمومية العلمي عمر بوجلاب محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-275
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.