قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1396 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد الشروط الاستثنائية للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة في المواد الاولية وذلك لمدة خمس سنوات 436

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.