قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1397 28 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 433
المادة الأولى
فتح المادةيحدد المعدل الادنى القانوني الذي تجريه الولايات على ايرادات التسيير والمخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20 % بالنسبة لسنة 1977
المادة 2
فتح المادةتدخل في عملية حساب الاقتطاع الايرادات الآتى ذكرها :
الحساب رقم 74 - منح من مصلحة الاموال المشتركة - للجماعات المحلية ، الحساب رقم 75 - الضرائب غير المباشرة ، الحساب رقم 76 - الضرائب المباشرة ( بعد تخفيض المساهمة الخاصة بصندوق الضرائب المباشرة | ( المادة ( 640 )
المادة 3
فتح المادةيكلف الولاة ومديرو المصالح المالية بالمجالس التنفيذية للولايات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1397 الموافق 28 ديسمبر سنة 1976 عن وزير الداخلية الكاتب العام عبد الغني العقبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 يناير سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات فصد التعيين في سلك مهندسي التطبيق في الزراعة - ان وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي .
ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71 20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971ء وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968، والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم والمتمم بموجب الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والنصوص اللاحقة به ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق، بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموعة النصوص المعدلة والمكملة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 8 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق للفلاحة الأحمد 7 ربيع الثاني عام 1397 الجريدة الرسمية ! وبمقتضى المرسوم رقم 71-140 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتعلق بتنظيم التكوين في معهد التقنولوجية الزراعية بمستغانم يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وفقا لاحكام هذا القرار مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي التطبيق في الفلاحة .
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة في 14 مايو سنة 1977 بمقر وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 3
فتح المادةتشمل المسابقة الفروع الثلاثة التالية :
- الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ،
- الانتاج الزراعي
- المختبر ؟
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1975 والحاصلين على شهادة مهندس في احدى التخصصات المطابقة للفروع المبينة بالمادة 3 من المرسوم رقم 71 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، مسلمة من المعهد الوطني الفلاحي أو أية شهادة تعادلها .
ويجوز تخفيض الحد الاعلى للسن المشار اليه بسنة عن كل طفل مكفول على الا يتجاوز هذا المجموع (5) سنوات) ويرفع هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 5
فتح المادةيتعين ايداع طلبات المشاركة في المسابقة أو ارسالها بخطاب موصى عليه الى نيابة مديرية الموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بشارع العقيد عميروش رقم 12 الجزائر العاصمة .
ويجب على المترشحين أن يدعموا طلباتهم بالوثائق التالية :
- مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لم يمض على استخراجها سنة كاملة
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3) لم يمض على استخراجها 3 أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ،
- شهادتان طبيتان الطب العام مبحث السل) ،
- صورة طبق الاصل من الشهادة مصدق عليها أو ما يعادلها ،
- وثيقة رسمية تثبت معرفة المترشح للغة العربية وعند الاقتضاء صورة من البطاقة الشخصية للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للجمهورية الجزائرية 435
المادة 6
فتح المادةيحدد 13 أبريل سنة 1977 كأجل نهائي لقفل باب التسجيل وايداع الملفات .
المادة 7
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المراد شغلها ب 700 وظيفة .
المادة 8
فتح المادةتشكل لجنة الامتحان على الوجه الآتي :
الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، رئيسا ، مدير الادارة العامة
- المدير العام للوظيفة العمومية ، مدير التعليم الفلاحي ، مدير الدراسات والتخطيط ، مهندس تطبيق مرسم
المادة 9
فتح المادةان قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وكذلك قوائم المترشحين الناجحين بصفة نهائية في المسابقة، تنشر من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون في المسابقة في وظيفة مهندس تطبيق للفلاحة بصفة متمرن على ان يلحقوا بمختلف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ...
المادة 11
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ضمن اطار هذه المسابقة من المزايا المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول - في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 يناير سنة 1977 • عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام عبد الغنى العقبي نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.