قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1397 432 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الموافق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات 29 يناير سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس التسيير الخاصة بميزانية البلديات
المادة الأولى
فتح المادةيحدد المعدل الادنى القانوني للاقتطاع الذى تجريه البلديات على ايرادات التسيير والمحصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب %20 بالنسبة لسنة 1977
المادة 2
فتح المادةتدخل في عمليات حساب الاقتطاع الايرادات الآتي ذكرها :
الباب 74 منح من مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية بعد تخفيض المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين المادة الفرعية رقم (7413) ،
الباب 75 — الضرائب غير المباشرة ، - الباب 76 - الضرائب المباشرة بعد تخفيض المساهمة الخاصة بصندوق الضمان للضرائب المباشرة ، الباب (68) .
المادة 3
فتح المادةيكلف الولاة ومديرو المصالح المالية بالمجالس التنفيذية للولايات ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام عبد الغني العقبي محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.