قرار

قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1396 الموافق 9 يونيو سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض واقعة بالحناية لازمة لتهيئة وتوسيع القسم الفرعي للمياه التابعة لدائرة تلمسان 442

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.