قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 5 يونيو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى، وذلك قصد توسيع ثانوية مبارك الميلي بعنابة 441
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 5 يونيو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى، وذلك قصد توسيع ثانوية مبارك الميلي بعنابة 441
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.