قرار

قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 5 يونيو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة تقع بعنابة (رأس الحمراء) وذلك قصد اقامة مخيم للشباب . 441

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.