ج.ر عدد 59 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك 16-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر الهاتف ) 49 81

    • 66 ثمن العدد 25ر. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية
  • أمر رقم 69 44 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 122 المتعلقة بسياسة الاستخدام التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 9 يوليو سنة 1964 في دورته الثامنة والأربعين في جنيف 779 قوانين وأوامر أمر رقم 69-56 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) تسويق المنتجات الخام او المشتقة او المعالجة او المنشطة المستخرجة من مناجم الصلصال سميكتيك والكسلغور والبريتين وكذا الملح | المستخرج من مناجم الملح على شكل حجر أو معامل الملح أو الملح المستخرج من الشطوط - 781 امر رقم 57 69-57 69 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل احكام المادة 118 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلقة بانشاء نظام للاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة . 781 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 69 97 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم

778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه رقم 64-332 مكرر المؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مؤسسة عمومية تسمى « المطبعة الرسمية » . 782 مرسوم رقم 69-98 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمطبعة الرسمية 782 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للمطبعة الرسمية 782 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يونيو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام النائب العام للمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران 783 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين نائب عام بالمجلس القضائي | الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران 783 | وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين القائد المساعد للناحية | العسكرية الثانية • 783 | مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق ا يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثالثة 783 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثالثة 784 مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين قائد المدرسة العسكرية لمختلف الاسلحة بشرشال 784 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 27 يونيو سنة 1969 يتضمن تطبيق الامر رقم 69-26 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتعلق | باحداث جواز السفر الوطني 784 وزرة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-90 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام

  1. الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تمديد نظام الاعفاء وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • مرسوم رقم 69-91 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى للكفالات التي يمنحها المكتب الجزائري المهني للحبوب في الموسم 1969 1970 787 مرسوم رقم 69-92 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية 787 مرسوم رقم 69-93 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب 787 وزارة الأنباء مرسوم رقم 69-94 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-622 المؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مراكز للثقافة والأنباء - 788
  • مرسوم رقم 69-95 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-623 المؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مركز للتوزيع السينمائي 788 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . 788 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 69-96 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتعلق بمعالجة السل بصفة اجبارية ومجانا 789 وزارة التجارة
  • مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التجارة 789
  • مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للتسويق • 789 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1389 الموافق 22 مارس سنة 1969 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من من الرسوم المفروضة على الوقود والكحول والمشروبات عين زناينة 790 الروحية لصالح السياحة والمنشأ بموجب المادة 117 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو
  • قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1389 الموافق 22 مارس سنة 1969 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجب سنة 1967 لسنة 1969 786 الماء ضخا من وادى تافنة قصد ري أراضي … 791

الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779 اتفاقات دولية أمر رقم 69-44 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 122 المتعلقة بسياسة الاستخدام التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 9 يوليو سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين في جنيف باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء : بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبناء على دستور المنظمة الدولية للعمل ولا سيما المادة 19 منه - 6
  • 6 وبناء على وثيقة قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كعضو في المنظمة الدولية للعمل ، بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1962 ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية رقم 122 المتعلقة بسياسة الاستخدام التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 9 يوليو سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين المنعقدة في جنيف ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية رقم 122 المتعلقة بسياسة الاستخدام التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 9 يوليو سنة 1964 وفي دورته الثامنة والاربعين المنعقدة في جنيف ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالمدية في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية رقم 122 المتعلقة بسياسة الاستخدام ان المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل ، بناء على دعوته الى جنيف من قبل مجلس ادارة المكتب- | الدولى للعمل وانعقاده في المدينة المذكورة بتاريخ 17 يونيو سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين ، ونظرا لأن تصريح فيلادلفيا يعترف بالالتزام الرسمي للمنظمة الدولية للعمل في أن تساعد شعوب العالم المختلفة على تطبيق البرامج الآيلة الى تحقيق الاستخدام الكامل ورفع مستويات المعيشة ، كما أن ديباجة دستور هذه المنظمة نصت على مكافحة البطالة وضمان الاجر الذي يحقق شروط الحياة الملائمة ، ونظرا لنصوص تصريح فيلادلفيا ، يتعين على المنظمة الدولية للعمل ، أن تدقق وتراعى نتائج السياسات الاقتصادية والمالية بالنسبة لسياسة الاستخدام ، على ضوء الهدف الاساسي الذي يؤكد « بأن جميع البشر مهما كان عنصرهم ومعتقدهم وجنسهم ، لهم الحق في مواصلة السعى للارتقاء المادى والتنمية في الحرية والكرامة والسلامة الاقتصادية مع تكافؤ الفرص » ، ونظرا الى أن الاعلان العالمى لحقوق الانسان ينص على « ان كل شخص له الحق في العمل والاختيار الحر للعمل والشروط العادلة والملائمة للعمل والحماية من البطالة » ، وبعد ملاحظة نصوص الاتفاقيات والتوصيات الدولية للعمل المتصلة مباشرة بسياسة الاستخدام ، ولا سيما الاتفاقية المتعلقة بمصلحة الاستخدام لعام 1948 والتوصية الخاصة بالتوجيه المهني لعام 1962 والاتفاقية والتوصية المتعلقتين بالتمييز ( الاستخدام والمهنة ) لعام 1958 ، ونظرا الى أن هذه الوثائق يجب أن ترتب في برنامج دولي أوسع يهدف الى تحقيق الانتشار الاقتصادي القائم على الاستخدام الكامل المنتج والمختار بحرية ، وبعد أن قرر المؤتمر اعتماد مختلف الاقتراحات المتعلقة بسياسة الاستخدام الداخلة في المسألة الثامنة من جدول أعمال الدورة وبعد أن قرر كذلك بأن تتخذ هذه الاقتراحات مشكل اتفاقية دولية ، فقد صودق في هذا اليوم التاسع يوليو سنة 1964 ، على الاتفاقية الواردة بعده والمسماة الاتفاقية المتعلقة بسياسة الاستخدام لعام 1964 ، ، المادة الاولى 1 - بغية الحث على تنمية وتوفير الاقتصاد وانتشارها . ورفع مستويات المعيشة وتلبية احتياجات اليد العاملة وحل مشكل البطالة وقلة الاستخدام ، يضع كل عضو ، كهدف أساسي ، سياسة فعالة ترمى الى ترقية الاستخدام الكامل والمختار بكل حرية ويطبقها .

780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه 2 ويجب أن تستهدف هذه السياسة ضمان ما يلى : أ) توفير العمل لجميع الاشخاص العاطلين والطالبين للعمل ، ب بأن يكون هذا العمل منتجا بقدر الامكان ، ج) بأن تتوفر حرية اختيار الاستخدام بحيث يمكن لكل عامل أن يحظى بجميع الامكانيات لاكتساب الاختصاصات الضرورية لشغل العمل الذي يلائمه وأن يستعمل في هذا العمل اختصاصاته ومواهبه مهما كان عنصره ولونه وجنسه ودينه ونزعته السياسية وسلالته الوطنية أو أصله الاجتماعي

  • ويجب أن تراعى فى هذه السياسة درجة تطور التنمية الاقتصادية ومستواها والارتباطات القائمة بين أهداف الاستخدام والاهداف الاقتصادية والاجتماعية الأخرى ، فتطبق بواسطة طرق موافقة للأوضاع القومية وعاداتها . المادة 2 يعمل كل عضو بواسطة الأساليب الموافقة لأوضاع بلده وفي نطاق ما تسمح به هذه الأوضاع ، على ما يلى : أ تحديد التدابير الواجب اتخاذها في نطاق سياسة اقتصادية واجتماعية منسقة ، بقصد ادراك الاهداف المذكورة في المادة 1 ، ب - اتخاذ الاجراءات التي يمكن اعتمادها لتطبيق هذه التدابير ومن ضمنها وضع البرنامج عند اللزوم • المادة 3 ينبغى أن تجرى المشاورة ، في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ، مع ممثلى الاوساط الذين تشملهم التدابير الواجب اتخاذها وبصفة خاصة ممثلى أصحاب العمل والعمال ، بشأن سياسات الاستخدام لكى تلاحظ على الوجه الكامل خبرتهم ورأيهم ويتم التعاون الكامل لوضع هذه السياسات وينال التأييد الفائدة هذه الاخيرة .. المادة ؟ تبلغ المصادقة الرسمية لهذه الاتفاقية ، الى المدير العام للمكتب الدولى للعمل وتسجل من قبل هذا الاخير المادة . 1 أن هذه الاتفاقية تلزم غير أعضاء المنظمة الدولية للعمل الذين سجل المدير العام مصادقتهم 2 ويسرى مفعولها بعد اثنى عشر شهرا من تسجيل مصادقة عضوين من طرف المدير العام 3 ويسرى مفعولها بالتالى ، بالنسبة لكل عضو ، بعد اثنى عشر شهرا من التاريخ الذي تسجل فيه مصادقته المادة 6 1 كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية يمكنه فسخها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تطبيقها الاولى ، بموجب تبليغ يرسله الى المدير العام للمكتب الدولي للعمل والذي يقوم بتسجيله ، ولا يسرى مفعول الفسخ الا بعد سنة واحدة من تاريخ تسجيله 2 وكل عضو يصادق على هذه الاتفاقية ولا يمارس حقه في الفسخ المنصوص عليه في هذه المادة في مهلة سنة واحدة من انقضاء مدة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة يلتزم بمدة جديدة قدرها عشر سنوات وبعد ذلك يجوز له أن يفسخ هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل عشر سنوات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة المادة 7 1 - يبلغ المدير العام للمكتب الدولي للعمل جميع أعضاء المنظمة الدولية للعمل تسجيل المصادقات ووثائق الفسخ التي ترد اليه من أعضاء المنظمة 2 عندما يقوم المدير العام بتبليغ أعضاء المنظمة التسجيل المتعلق بالمصادقة الثانية التي ترد اليه ، فانه يلفت انتباه أعضاء المنظمة الى التاريخ الذي يبدأ فيه تطبيق أحكام هذه الاتفاقية . المادة 8 يبلغ المدير العام للمكتب الدولى للعمل الامين العام للأمم المتحدة ، المعلومات الكاملة المتعلقة بجميع المصادقات ووثائق الفسخ التي قام بتسجيلها طبقا للمواد السابقة ، وذلك للأغراض الخاصة بالتسجيل طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة المادة 9 يقدم مجلس الادارة للمكتب الدولى للعمل الى المؤتمر العام ، تقريرا يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك ، ويدقق فيما اذا كان ينبغى قيد المسألة الخاصة بتعديلها جزئيا أو كليا في جدول أعمال المؤتمر • المادة 10 1 اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية، وفيما عدا حالة النص في الاتفاقية الجديدة على ما يخالف هذه المادة يتحصل ما يلى : أ) ان مصادقة عضو واحد على الاتفاقية الجديدة المعدلة تؤدى بحكم القانون ورغم المادة 6 أعلاه ، الى الفسح الفورى لهذه الاتفاقية ، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد أصبحت قيد التطبيق • ب يوقف عرض هذه الاتفاقية لمصادقة الاعضاء ابتداء من تاريخ البدء في تطبيق الاتفاقية الجديدة • 2 • تبقى هذه الاتفاقية على كل الاحوال سارية المفعول

الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 781 في شكلها ونصها بالنسبة لمن صادق عليها من الاعضاء ولم يصادق على الاتفاقية المعدلة • المادة 11 ان النصين الفرنسى والانكليزي من هذه الاتفاقية مصدقان على السواء وأن النص الوارد في هذه الاتفاقية هو النص الرسمي قوانين أمر رقم 69-56 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) تسويق المنتجات الخام أو المشتقة أو المعالجة أو المنشطة المستخرجة من مناجم الصلصال سميكتيك والكسلغور والبريتين وكذا الملح المستخرج من مناجم الملح على شكل حجر أو معامل الملح أو الملح المستخرج من الشطوط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-79 المؤرخ في 7 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تكلف الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) بصفة خاصة بتسويق المنتجات الخامة والمشتقة المعالجة أو المنشطة المستخرجة من مناجم صلصال سميكتيك والكسلفور والبريتين وكذا الملح المستخرج من مناجم الملح على شكل حجر او معامل الملح او الملح المستخرج من الشطوط سواء في الخارج أو في التراب الوطني . المادة 2: لا تطبق الاحكام المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه على المؤسسات التي يملك أغلبية رأس مالها شخص واحد أو عدة أشخاص معنويين يخضعون للقانون العام المادة 3 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. الذي أقره المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل في دورته الثامنة والاربعين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في 9 يوليو سنة 1964 • واثباتا لذلك وقع هذا النص في الثالث عشر من يوليو | سنة 1964 رئيس المؤتمر المدير العام للمكتب الدولى اندريس آغيلار ما ودسلي دافيد أ . مورس وأوامر وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق | 8 يوليو سنة 1969 • هواري بومدين أمر رقم 69-57 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل أحكام المادة 118 من الأمر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلقة بانشاء نظام للاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .

  • وبعد الاطلاع على الامر رقم 67 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما مادتاه 117 و 118 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 118 من الامر رقم 67 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 - الموافق 2 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه وتعوض بما يلى : « المادة 118 : يجوز تمديد نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة المنصوص عليه في المادة 117 أعلاه في كل سنة بموجب مرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية لمدة سنة ،

782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الامر وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية يوليو سنة 1969 الجزائرية الديمقراطية الشعبية . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 69-97 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-332 مكرر المؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مؤسسة عمومية تسمى (( المطبعة الرسمية )) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65 – 182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-332 مكرر المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مؤسسة عمومية تسمى «المطبعة الرسمية» ولا سيما المادتان 4 و 5 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 64 332 مكرر المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 - ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مؤسسة عمومية تسمى ( المطبعة الرسمية » كمايلي : المادة ؟ يتولى تنفيذ المهام الادارية والمالية والتقنية مدير عام يساعده نائب وعون محاسب» المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 64-332 مكرر المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 كمايلي : المادة 5 - يعين المدير العام بموجب مرسوم » المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 LO هواري بومدين مرسوم رقم 69-98 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمطبعة الرسمية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 332 مكرر المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مؤسسة عمومية تسمى «المطبعة الرسمية» ولا سيما المادتان 4 و 5 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد مرتب المدير العام للمطبعة الرسمية بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الجديد 493 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للمطبعة الرسمية

  • - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-332 مكرر المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مؤسسة عمومية تسمى « المطبعة الرسمية ولا سيما المادتان 4 و 5 منه ،

الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد علي باره مديرا عاما للمطبعة الرسمية المادة 2 : يتقاضى المعني المرتب المطابق لوظيفته والمحدد بموجب مرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو | سنة 1969 يتضمن انهاء مهام النائب العام للمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 تنهى مهام السيد محمد بوركبة بوصفه نائبا عاما بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران • مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين نائب عام بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-180 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث المجالس القضائية الخاصة لقمح الجرائم الاقتصادية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 181 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد عدد الاعضاء للمجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعيين أعضاء المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد ابن على هدام للقيام بمهام النائب العام بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الثاني سنة 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين القائد المساعد للناحية العسكرية الثانية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-106 المؤرخ في 31 مارس سنة 1964 والمعدل للمرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمذكور اعلاه ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين الرائد محمد علاق قائدا مساعدا للناحية العسكرية الثانية المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من اول يوليو سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الثاني سنة 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثالثة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

7840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-106 المؤرخ في 31 مارس سنة 1964 والمعدل للمرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمذكور اعلاه ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين الرائد محمد زرقيني قائدا للناحية العسكرية الثالثة المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من 15 يوليو سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .. وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الثاني سنة 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 يتضمن انها مهام قائد الناحية العسكرية الثالثة بموجب مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 تنهى مهام الرائد محمد صالح يحياووي بوصفه قائدا للناحية العسكرية الثالثة مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الثاني سنة 1389 الموافق يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين قائد المدرسة العسكرية لمختلف الاسلحة بشرشال ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين الرائد محمد صالح يحياوي قائدا للمدرسة العسكرية لمختلف الاسلحة بشرشال • المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من 15 يوليو سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 i هواري بومدين وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 27 يونيو سنة 1969 يتضمن تطبيق الامر رقم 69 26 المؤرخ في

- 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتعلق باحداث جواز السفر الوطني ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 69 26 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتعلق باحداث جواز السفر الوطني ،

  • وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يكون جواز السفر الوطنى المحدث بموجب الامر رقم 69 26 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه على شكل واحد ، ونموذجه الاصلى مودع بمقر وزارة الداخلية . وهو على شكل مستطيل طوله 15 سم وعرضه 10 سم المادة 2 : ان الغلاف مصنوعا من مادة البلاستيك اللينية ذات اللون الاخضر ومطبوع عليه : في الاعلى : عبارة « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » ، في الوسط : ختم الدولة الجزائرية ، في الاسفل : عبارة « جواز السفر » .

الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 785 المادة 3 : يتمثل الجواز السفر الوطني على شكل كتيب مكون من 16 ورقة مرقمة من 1 الى 32 ، وتكون هذه الأوراق المصنوعة من الكاغد حاملة لختم الدولة مرسوما بالعلامة المائية . تتضمن الصفحتان الجانبيتان الملصقتان على الغلاف التوصيات اللازمة باللغتين العربية والفرنسية وتتضمن الصفحتان رقم 1 و 32 عبارة « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، باللغتين العربية والفرنسية .. وتذكر تحت هذه العبارة الالقاب والاسماء والجنسية وتاريخ ومكان الولادة والمهنة والسكن ورقمي جواز السفر والمجموعة . المادة 4 : تخصص الصفحتان 2 و 31 الى أوصاف صاحب الجواز والمعلومات المتعلقة بالاولاد المسافرين معه المادة 5 : يخصص مكان في وسط الصفحة الثالثة لوضع صورة صاحبه . ويوقع صاحب الجواز تحت عبارة « توقيع صاحب الجواز الكائنة تحت هذه الصورة المادة 6 : تخصص الصفحتان 4 و 5 لصور جميع الاولاد المسافرين مع صاحب جواز السفر • المادة 7 : تتضمن الصفحة 6 :

  • • البلدان المستثناة التي لا يسمح لصاحب جواز السفر أن يسافر اليها ، تاريخ انتهاء جواز السفر ، تاريخ ومكان تسليمه ،
  • في الأسفل وعلى اليسار الطابع الجبائي مطموس بواسطة ختم السلطة التي سلمت جواز السفر ، في الأسفل وعلى اليمين توقيع وختم السلطة التي سلمت جواز السفر • المادة 8 : تخصص الصفحات من 7 الى 30 لتسجيل التأشيرات وتكون بيضاء وتتضمن في الاعلى وفي الوسط عبارة « التأشيرات ( باللغتين العربية والفرنسية • المادة 9 : يعد جواز السفر والى محل الاقامة ويجوز اعداده من قبل بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية الى الجزائريين المقيمين في الخارج المادة 10 : لا يمكن اعداد جواز السفر الا بواسطة الاسم العائلي وجواز السفر الخاص بالنساء المتزوجات يجب أن يعد باسم الزوج يتبعه الاسم العائلي للزوجة .. يسلم جواز السفر الوطني بدون شرط للسن . المادة 11 : يجب على الطالب لجواز السفر أن يتقدم شخصيا الى بلدية محل الاقامة لتسجيل الطلب يجب عليه أن يقوم شخصيا بكتابة البيان الا في حالة عدم كفاءته أو عدم جودة كتابته أو أية عاهة كانت لا تسمح له بالكتابة حسب الظروف المرضية المادة 12 : يجب أن يرفق بهذا الطلب الاوراق التالية : 1 ) أربع صور من نوع 305 سم 35 سم متماثلة بدون لمسات مأخوذة مواجهة والرأس عار ، 2 ) طابع جبائي من فئة 50 دج ، ) وثائق الحالة المدنية المحددة في المادة أدناه . 4 ) شهادة من صحيفة السوابق القضائية . ه ) شهادة الاقامة .
  1. شهادة براءة الذمة عن دفع الضرائب يجب أن تكون الاوراق المشار اليها في 3 و 4 و 5 و6 مؤرخة لزوما بأقل من 90 يوما • المادة 13 : ان أوراق الحالة المدنية المشروطة لتسليم جواز السفر هي : ا - شهادة ميلاد الطالب ، ب شهادة ميلاد والده . وعندما يكون الطلب مقدما من جزائرية يجب أن يتمم الملف بما يلى : شهادة الزواج اذا كانت متزوجة ، شهادة الزواج تتضمن تسجيل حكم الطلاق اذا كانت مطلقة 6
  • شهادة الزواج وشهادة وفاة الزوج اذا كانت أرملة . يجب أن تتضمن شهادتا الميلاد المشار اليهما أعلاه اسم الاب والام • المادة 14 : يشترط بالنسبة للذين أهمل تقييدهم في الحالة المدنية شهادة من السجل أو الحكم المقرر للولادة • المادة 15 : عندما يكون الطلب مقدما باسم طفل قاصر يجب تقديم رخصة من الاب أو من الشخص المؤهل لذلك في حالة الوفاة أو سقوط الحق الأبوى فضلا عن الوثائق المبينة في المادتين 12 و 13 0 يجب أن تصدق على هذه الرخصة السلطات الادارية المختصة المادة 16 : يودع الملف المنشأ على هذا الشكل بسفر بلدية سكن المعنى التي تتكلف بتحرير الابواب المتعلقة بالوصف

786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه وترسل هذا الملف الى الوالى المعنى بالاعداد المحتمل .

  • شهادة الميلاد ، المادة 17 : تثبت صورة الطالب في جواز السفر في ثلاثة صور هوية . الموضع المحدد لها بواسطة حلقات معدنية ويمنع منعا باتا تثبيت الصورة بأية طريقة أخرى مثل استعمال اللصاق أو المشابك التي تجعل تبديل الصورة ممكنة • ويجب أن تتضمن في جزئها العلوى الرسم الناشف لختم الدولة . المادة 18 : يلصق الطابع الجبائي في جواز السفر في المكان المحدد له ويجب أن يطمس بختم السلطة المسلمة ويجب أن يتجاوز الختم كل جهة من جهات الطابع المادة 19 : يجب لسحب جواز السفر أن يتقدم الطالب نفسه الى البلدية مرفوقا ببطاقة تعريفه الوطنية • يجب أن يحمل جواز السفر توقيع صاحبه ويجرى التوقيع المادة 25 : يكلف المدير العام للامن الوطني والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1389 الموافق 27 يونيو سنة 1969 احمد مدغري وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط | مرسوم رقم 69-90 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 بحضور الموظف المكلف بالتسليم وفي حالة عدم الامكان | الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تمديد نظام الاعفاء من يضع صاحب جواز السفر بصمة سبابته اليسرى • المادة 20 : يسجل رقم جواز السفر وتاريخ التسليم في سجل الطلب كما يسجل اخلاء الطرف من قبل صاحب الجواز . واذا كان المعنى يملك جواز سفر فانه يسحب منه هذا اثر تسليمه الجواز الجديد • المادة 21 : يحفظ جواز السفر في حالة عدم تقدم طالبه لسحبه لمدة 3 أشهر ثم يرفع الى السلطة التي قامت باعداده لالغائه • المادة 22 : ان جواز السفر الجماعي المشار اليه في المادة ه من الامر رقم 69-26 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتعلق باحداث جواز السفر الوطني هو وثيقة ملحقة بجواز السفر الفردي الذي يقوم تحت حمايته جماعة من القصر تقل أعمارهم عن 15 سنة بالسفر . ويجب أن تشتمل هذه الوثيقة :
  • ألقاب وأسماء وتواريخ وأمكنة ميلاد المنتفعين الذين يجب أن يكونوا لزوما حاملين لبطاقة التعريف الوطنية المادة 23 : لا يمكن أن يستعمل جواز السفر الجماعي لأكثر من سفر واحد وتحدد صلاحيته بمدة السفر الذى لا يجب أن تتجاوز بأي حال 60 يوما ويجب أن يذكر سبب السفر في طاب رخصة السفر الجماعي المادة 24 : يجب أن يقدم القصر البالغون من العمر أقل من 15 سنة ليسجلوا في جواز السفر الجماعي ملها يشتمل على الاوراق التالية :
  • رخصة من الاب أو الوصى الشرعي ، الرسوم المفروضة على الوقود والكحول والمشروبات الروحية | لصالح السياحة والمنشأ بموجب المادة 117 من الامر رقم | 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 لسنة 1969 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما مادتاه 117 و 118 ، وبمقتضى الامر رقم 69-57 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن تعديل احكام المادة 118 من الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلقة بانشاء نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول و المشروبات الروحية لصالح السياحة ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث ظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على الوقود لصالح السياحة والمعدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968

يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمدد لسنة 1969 نظام الاعفاء من الرسوم لمفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية صالح السياحة والمنصوص عليه في المادة 117 من الامر رقم

الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو | سنة 1967 والمعدل والمتمم بموجبه الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والنصوص اللاحقة . المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 | يوليو سنة 1969 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-91 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد المبلغ الأقصي للكفالات التي يمنحها المكتب الجزائرى المهني للحبوب في الموسم 1969 – 1970 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق | بتنظيم السوق الجزائرية للحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ،
  • وبعد الاطلاع على رأى اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الحد الاجمالى الذي يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنح ضمنه كفالته لسندات الخزينة وسندات الحبوب والخضر اليابسة الناتجة من غلة 1969 ، يحدد ب 490,000,000 دج ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الرقم الاجمالي أعلاه 6 سندات للخزينة وذلك لكى يتم التمويل الفورى الى غاية 24000000000 دج عم يأتي به المنتجون . ويجب أن يرد مبلغ سندات الخزينة بواسطة احدات سندات للحبوب أو الخضر اليابسة وذلك في أجل أقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 المادة 2 : ان الكفالات الممنوحة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب لضمان سندات الحبوب الناتجة من موسم : 1968 1969 ، يجوز أن تكون ممددة الى 31 ديسمبر سنة 1969 ، ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المنقولة ب 24000000000 دج تحول السندات الموجودة عند التاريخ أعلاه الى سندات الغلة الناتجة من سنة 1969 في حدود كميات الحبوب الموجودة بالمخازن • المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-92 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، وبمقتضي الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 والمتضمن احداث و تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية ، ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضي الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية برسم ما يلى : المادة الأولى : يحدد مرتب مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية بالاستناد الى الرقم الاستدالى الجديد 450 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8. يوليو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-93 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

788 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد مرتب مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الجديد 4500 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 هواري بومدين وزارة الانباء مرسوم رقم 69-94 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-622 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مراكز للثقافة والأنباء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الانباء ،
  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 622 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 - نوفمبر 1968 سنة والمتضمن احداث مراكز للثقافة والانباء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان المادة 4 من المرسوم رقم 68 622 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 - نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مراكز للثقافة والانباء تعدل كما يلي : المادة 40 : يوضع كل مركز للثقافة والانباء تحت سلطة مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء ، .. المادة 2 : يكلف وزير الانباء ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم رقم 69-95 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68
  • 623 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مركز للتوزيع السينمائي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء ، . وبمقتضى الامر رقم 065-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 623 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 - نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مركز للتوزيع السينمائي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان المادة 3 للمرسوم رقم 68-623 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مركز للتوزيع السينمائي تعدل كما يلى : المادة 3 : يوضع مركز التوزيع السينمائي تحت سلطة مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء » المادة 2 : يكلف وزير الانباء ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 تنهى مهام السيد زهير ايحدادن بوصفه مكلفاً بمهمة والمدعو للقيام بمهام اخرى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1968 .

الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 69-96 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام

  1. الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتعلق بمعالجة السل بصفة اجبارية ومجانا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-72 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بالتسبيقات عن مصاريف علاج المؤمن عليهم اجتماعيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-262 المؤرخ في 12 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمتضمن الاصلاح الخاص بالمساعدة الطبية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الاعمال المتعلقة بتشخيص ومعالجة ومراقبة السل تقدم مجانا في جميع المؤسسات الاستشفائية ووحدات العلاج وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم المادة 2 : ان كل شخص يتقدم الى تشكلة صحية لأى سبب كان ويظن أنه مصاب بالسل يجوز لطبيب هذه التشكلة أن يلزمه بأن يخضع لجميع 6 الفحوص اللازمة لتحديد هذا المرض المادة 3 : اذا تم تشخيص السل عند أحد المرضى فيجوز أن يصدر الامر بادخاله الى المستشفى فورا واذا لم يقتض العلاج دخول المستشتفى فيجب على المريض أن يحضر بانتظام الى المركز الصحي الموجود في القطاع الصحى التابع له محل اقامته لتلقى العلاجات والادوية اللازمة . المادة 4 : ان الاعمال الطبية وشبه الطبية والمتعلقة بالعلاج بالأشعة وكذا أعمال المختبر والأدوية تقدم مجانا سواء في فترة التشخيص أو فترة العلاج والمراقبة المتممة أثناء العلاج وبعده • المادة 5 : يعفى المرضى المنتمون الى صندوق للضمان الاجتماعي أو صندوق للتأمين الاجتماعى الفلاحي من دفع الحصة النسبية المفروضة عليهم بموجب القوانين والنظم الجاري بها العمل . ان استرجاع النفقات المتعلقة بالاقامة في المستشفى وبالعلاجات والمراقبة والادوية المقدمة من طرف المستشفيات ووحدات العلاج لفائدة المرضى المؤمن عليهم اجتماعيا ، يتم في اطار التنظيم الجارى به العمل المادة 6 : ستحدد بموجب نصوص لاحقة وبحسب الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 هوراي بومدين وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التجارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65 182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 66-82 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب الكتاب العامين للوزارات ،
  • وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد العزيز منماني كاتبا عاما لوزارة التجارة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للتسويق ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع

790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث مؤسسة عمومية تسمى المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) - ،
  • ، وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عثمان بوزيان مديرا عاما للمكتب الوطني للتسويق (أوناكو) . المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1389 الموافق 22 مارس سنة 1969 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين زناينة بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1389 الموافق 22 مارس سنة 1969 من عامل عمالة تلمسان :
  1. يؤذن لبلدية بنى وارسوس بجلب الماء من عين زناينة قصد تموين مركز عريمة بالماء الصالح للشرب ان كمية الماء القصوى المسموح بتحويلها تحدد ب 3 لتر في الثانية . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا اذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك أما لفائدة سلامة البلاد من الامراض وأما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة 3 أدناه ب 6 ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله، ج اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة المحددة في الفقرة 5 أدناه من هذا القرار في المواعيد المحددة لها • لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان يتحمل صاحب الاذن نفقات الأشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وقياس مقدار الماء وتتم هذه الأشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى طبقا للمشروع الملحق بأصل هذا القرار ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة . ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الأشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن •
  2. يجب على صاحب الاذن أن يصون آلة جلب الماء على أحسن وجه ، واذا لم يمتثل ينذره عامل العمالة باصلاح أشغاله على الوجه الأكمل في أجل محدد وعند انتهاء هذا الأجل إذا بقى الانذار بدون نتيجة أو ترتبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة أن تنفذ فورا الاشغال المعترف بضرورتها على نفقة صاحب الاذن ه يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ 20ر0 دج يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . ويمكن اعادة النظر في هذه الأتاوة في أول يناير من كل سنة ، وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو الانقاص | المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب القرار أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بامر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 6 (6) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو وكيفية التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة تقسيم المياه وتوزيعها ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .

الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 قرار مؤرخ في 4 محرم سنة 1389 الموافق 22 مارس سنة 1969 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجب الماء ضخا من وادى تافنة قصد ري أراضي بموجب قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1389 الموافق 22 مارس سنة 1969 من عامل عمالة تلمسان : 1 ) يؤذن للسيد طالب مصطفى الممثل لورثة طالب أحمد والساكن بتلمسان بجلب الماء ضخا من وادي تافنة لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 77 هكتارا وهى جزء من تملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 38,5 لترا في الثانية ( كمية الماء المستمرة الصورية ) . 2 ) يمكن لمجموع كيمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 5 38 لترا فى الثانية دون ان يتجاوز 50 لترا في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لأقصى حد فى الثانية الى علو 30 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث اي شق على ضفاف الوادي ولا يترتب على وضعها أي انحصار فى مسيل المياه بالوادي ولا فى حركة المرور على املاك الدولة • والموظفى مصلحة الرى الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية د اذا لم تؤد الاتوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .. ولا يكون له كذلك حق في المطالبة باي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مخلتف المأذون لهم بجلب الماء من وادي تافنة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته او ابطاله الا بامر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المهندسة القروية والري الفلاحى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ ستة أشهر ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الري بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض | يباشر فى اصلاح ماقد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من الذي تستعمل فعلا لأجله • يمنح الاذن دون تحديد للمدة من شهر ابريل الى شهر سبتمبر ) ، ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدة او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ه أدناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج • اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، اضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك • وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية • ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض .

792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات تد تتحول الى أوكار تنشأ منها جمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الري او مصلحة محاربة حمى المستنقعات .. ) يمنح هذا الأذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين (2 دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن .. ويمكن اعادة النظر في هذه الأتاوة في أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 اكتوبر سنة 1935 المطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1958 . 1 9 ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الأتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفيات تقسيم المياه وتوزيعها 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاض بجميع حقوق الغير .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر