أمر رقم 69 44 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 122 المتعلقة بسياسة الاستخدام التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 9 يوليو سنة 1964 في دورته الثامنة والأربعين في جنيف 779
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية رقم 122 المتعلقة بسياسة الاستخدام التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 9 يوليو سنة 1964 وفي دورته الثامنة والاربعين المنعقدة في جنيف ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالمدية في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية رقم 122 المتعلقة بسياسة الاستخدام ان المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل ، بناء على دعوته الى جنيف من قبل مجلس ادارة المكتب - | الدولى للعمل وانعقاده في المدينة المذكورة بتاريخ 17 يونيو سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين ، ونظرا لأن تصريح فيلادلفيا يعترف بالالتزام الرسمي للمنظمة الدولية للعمل في أن تساعد شعوب العالم المختلفة على تطبيق البرامج الآيلة الى تحقيق الاستخدام الكامل ورفع مستويات المعيشة ، كما أن ديباجة دستور هذه المنظمة نصت على مكافحة البطالة وضمان الاجر الذي يحقق شروط الحياة الملائمة ، ونظرا لنصوص تصريح فيلادلفيا ، يتعين على المنظمة الدولية للعمل ، أن تدقق وتراعى نتائج السياسات الاقتصادية والمالية بالنسبة لسياسة الاستخدام ، على ضوء الهدف الاساسي الذي يؤكد « بأن جميع البشر مهما كان عنصرهم ومعتقدهم وجنسهم ، لهم الحق في مواصلة السعى للارتقاء المادى والتنمية في الحرية والكرامة والسلامة الاقتصادية مع تكافؤ الفرص » ، ونظرا الى أن الاعلان العالمى لحقوق الانسان ينص على « ان كل شخص له الحق في العمل والاختيار الحر للعمل والشروط العادلة والملائمة للعمل والحماية من البطالة » ، وبعد ملاحظة نصوص الاتفاقيات والتوصيات الدولية للعمل المتصلة مباشرة بسياسة الاستخدام ، ولا سيما الاتفاقية المتعلقة بمصلحة الاستخدام لعام 1948 والتوصية الخاصة بالتوجيه المهني لعام 1962 والاتفاقية والتوصية المتعلقتين بالتمييز ( الاستخدام والمهنة ) لعام 1958 ، ونظرا الى أن هذه الوثائق يجب أن ترتب في برنامج دولي أوسع يهدف الى تحقيق الانتشار الاقتصادي القائم على الاستخدام الكامل المنتج والمختار بحرية ، وبعد أن قرر المؤتمر اعتماد مختلف الاقتراحات المتعلقة بسياسة الاستخدام الداخلة في المسألة الثامنة من جدول أعمال الدورة وبعد أن قرر كذلك بأن تتخذ هذه الاقتراحات مشكل اتفاقية دولية ، فقد صودق في هذا اليوم التاسع يوليو سنة 1964 ، على الاتفاقية الواردة بعده والمسماة الاتفاقية المتعلقة بسياسة الاستخدام لعام 1964 ، ،
المادة الأولى
فتح المادة1 - بغية الحث على تنمية وتوفير الاقتصاد وانتشارها .
ورفع مستويات المعيشة وتلبية احتياجات اليد العاملة وحل مشكل البطالة وقلة الاستخدام ، يضع كل عضو ، كهدف أساسي ، سياسة فعالة ترمى الى ترقية الاستخدام الكامل والمختار بكل حرية ويطبقها . 780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه 2 ويجب أن تستهدف هذه السياسة ضمان ما يلى :
أ) توفير العمل لجميع الاشخاص العاطلين والطالبين للعمل ، ب بأن يكون هذا العمل منتجا بقدر الامكان ،
ج) بأن تتوفر حرية اختيار الاستخدام بحيث يمكن لكل عامل أن يحظى بجميع الامكانيات لاكتساب الاختصاصات الضرورية لشغل العمل الذي يلائمه وأن يستعمل في هذا العمل اختصاصاته ومواهبه مهما كان عنصره ولونه وجنسه ودينه ونزعته السياسية وسلالته الوطنية أو أصله الاجتماعي
- ويجب أن تراعى فى هذه السياسة درجة تطور التنمية الاقتصادية ومستواها والارتباطات القائمة بين أهداف الاستخدام والاهداف الاقتصادية والاجتماعية الأخرى ، فتطبق بواسطة طرق موافقة للأوضاع القومية وعاداتها .
المادة 2
فتح المادةيعمل كل عضو بواسطة الأساليب الموافقة لأوضاع بلده وفي نطاق ما تسمح به هذه الأوضاع ، على ما يلى :
أ تحديد التدابير الواجب اتخاذها في نطاق سياسة اقتصادية واجتماعية منسقة ، بقصد ادراك الاهداف المذكورة في المادة 1 ،
ب - اتخاذ الاجراءات التي يمكن اعتمادها لتطبيق هذه التدابير ومن ضمنها وضع البرنامج عند اللزوم •
المادة 3
فتح المادةينبغى أن تجرى المشاورة ، في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ، مع ممثلى الاوساط الذين تشملهم التدابير الواجب اتخاذها وبصفة خاصة ممثلى أصحاب العمل والعمال ، بشأن سياسات الاستخدام لكى تلاحظ على الوجه الكامل خبرتهم ورأيهم ويتم التعاون الكامل لوضع هذه السياسات وينال التأييد الفائدة هذه الاخيرة ..
المادة ؟ تبلغ المصادقة الرسمية لهذه الاتفاقية ، الى المدير العام للمكتب الدولى للعمل وتسجل من قبل هذا الاخير المادة . 1 أن هذه الاتفاقية تلزم غير أعضاء المنظمة الدولية للعمل الذين سجل المدير العام مصادقتهم 2 ويسرى مفعولها بعد اثنى عشر شهرا من تسجيل مصادقة عضوين من طرف المدير العام 3 ويسرى مفعولها بالتالى ، بالنسبة لكل عضو ، بعد اثنى عشر شهرا من التاريخ الذي تسجل فيه مصادقته
المادة 6
فتح المادة1 كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية يمكنه فسخها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تطبيقها الاولى ، بموجب تبليغ يرسله الى المدير العام للمكتب الدولي للعمل والذي يقوم بتسجيله ، ولا يسرى مفعول الفسخ الا بعد سنة واحدة من تاريخ تسجيله 2 وكل عضو يصادق على هذه الاتفاقية ولا يمارس حقه في الفسخ المنصوص عليه في هذه المادة في مهلة سنة واحدة من انقضاء مدة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة يلتزم بمدة جديدة قدرها عشر سنوات وبعد ذلك يجوز له أن يفسخ هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل عشر سنوات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة
المادة 7
فتح المادة1 - يبلغ المدير العام للمكتب الدولي للعمل جميع أعضاء المنظمة الدولية للعمل تسجيل المصادقات ووثائق الفسخ التي ترد اليه من أعضاء المنظمة 2 عندما يقوم المدير العام بتبليغ أعضاء المنظمة التسجيل المتعلق بالمصادقة الثانية التي ترد اليه ، فانه يلفت انتباه أعضاء المنظمة الى التاريخ الذي يبدأ فيه تطبيق أحكام هذه الاتفاقية .
المادة 8
فتح المادةيبلغ المدير العام للمكتب الدولى للعمل الامين العام للأمم المتحدة ، المعلومات الكاملة المتعلقة بجميع المصادقات ووثائق الفسخ التي قام بتسجيلها طبقا للمواد السابقة ، وذلك للأغراض الخاصة بالتسجيل طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة
المادة 9
فتح المادةيقدم مجلس الادارة للمكتب الدولى للعمل الى المؤتمر العام ، تقريرا يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك ، ويدقق فيما اذا كان ينبغى قيد المسألة الخاصة بتعديلها جزئيا أو كليا في جدول أعمال المؤتمر •
المادة 10
فتح المادة1 اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية، وفيما عدا حالة النص في الاتفاقية الجديدة على ما يخالف هذه المادة يتحصل ما يلى :
أ) ان مصادقة عضو واحد على الاتفاقية الجديدة المعدلة تؤدى بحكم القانون ورغم المادة 6 أعلاه ، الى الفسح الفورى لهذه الاتفاقية ، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد أصبحت قيد التطبيق • ب يوقف عرض هذه الاتفاقية لمصادقة الاعضاء ابتداء من تاريخ البدء في تطبيق الاتفاقية الجديدة • 2 • تبقى هذه الاتفاقية على كل الاحوال سارية المفعول الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 781 في شكلها ونصها بالنسبة لمن صادق عليها من الاعضاء ولم يصادق على الاتفاقية المعدلة •
المادة 11
فتح المادةان النصين الفرنسى والانكليزي من هذه الاتفاقية مصدقان على السواء وأن النص الوارد في هذه الاتفاقية هو النص الرسمي قوانين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.