قرار

قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1389 الموافق 22 مارس سنة 1969 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجب سنة 1967 لسنة 1969 786 الماء ضخا من وادى تافنة قصد ري أراضي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.