مرسوم رقم 69-94 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-622 المؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مراكز للثقافة والأنباء - 788
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 4 من المرسوم رقم 68 622 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 - نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مراكز للثقافة والانباء تعدل كما يلي :
المادة 40 : يوضع كل مركز للثقافة والانباء تحت سلطة مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء ، ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الانباء ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.