مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين نائب عام بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران 783
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد ابن على هدام للقيام بمهام النائب العام بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الثاني سنة 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين القائد المساعد للناحية العسكرية الثانية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-106 المؤرخ في 31 مارس سنة 1964 والمعدل للمرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمذكور اعلاه ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين الرائد محمد علاق قائدا مساعدا للناحية العسكرية الثانية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من اول يوليو سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الثاني سنة 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثالثة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 7840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-106 المؤرخ في 31 مارس سنة 1964 والمعدل للمرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمذكور اعلاه ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين الرائد محمد زرقيني قائدا للناحية العسكرية الثالثة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من 15 يوليو سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الثاني سنة 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 يتضمن انها مهام قائد الناحية العسكرية الثالثة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 64-89 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.