مرسوم رقم 69-91
مرسوم رقم 69-91 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى للكفالات التي يمنحها المكتب الجزائري المهني للحبوب في الموسم 1969 1970 787
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.