مرسوم
مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التجارة 789
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد العزيز منماني كاتبا عاما لوزارة التجارة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.