مرسوم رقم 69 97 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-332 مكرر المؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مؤسسة عمومية تسمى « المطبعة الرسمية » . 782
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 64 332 مكرر المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 - ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مؤسسة عمومية تسمى ( المطبعة الرسمية » كمايلي :
المادة ؟ يتولى تنفيذ المهام الادارية والمالية والتقنية مدير عام يساعده نائب وعون محاسب»
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 64-332 مكرر المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 كمايلي :
المادة 5
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 LO هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1389 الموافق 12 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للمطبعة الرسمية 1193
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 64-332
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.