مرسوم رقم 69-97

مرسوم رقم 69 97 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-332 مكرر المؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مؤسسة عمومية تسمى « المطبعة الرسمية » . 782

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 69-97

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1389 الموافق 12 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للمطبعة الرسمية 1193

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.