قرار

قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1389 الموافق 22 مارس سنة 1969 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من من الرسوم المفروضة على الوقود والكحول والمشروبات عين زناينة 790 الروحية لصالح السياحة والمنشأ بموجب المادة 117 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.