قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 27 يونيو سنة 1969 يتضمن تطبيق الامر رقم 69-26 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتعلق باحداث جواز السفر الوطني 784 وزرة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
المادة الأولى
فتح المادةيكون جواز السفر الوطنى المحدث بموجب الامر رقم 69 26 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه على شكل واحد ، ونموذجه الاصلى مودع بمقر وزارة الداخلية .
وهو على شكل مستطيل طوله 15 سم وعرضه 10 سم
المادة 2
فتح المادةان الغلاف مصنوعا من مادة البلاستيك اللينية ذات اللون الاخضر ومطبوع عليه :
في الاعلى : عبارة « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » ، في الوسط : ختم الدولة الجزائرية ، في الاسفل : عبارة « جواز السفر » .
الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 785
المادة 3
فتح المادةيتمثل الجواز السفر الوطني على شكل كتيب مكون من 16 ورقة مرقمة من 1 الى 32 ، وتكون هذه الأوراق المصنوعة من الكاغد حاملة لختم الدولة مرسوما بالعلامة المائية .
تتضمن الصفحتان الجانبيتان الملصقتان على الغلاف التوصيات اللازمة باللغتين العربية والفرنسية وتتضمن الصفحتان رقم 1 و 32 عبارة « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، باللغتين العربية والفرنسية ..
وتذكر تحت هذه العبارة الالقاب والاسماء والجنسية وتاريخ ومكان الولادة والمهنة والسكن ورقمي جواز السفر والمجموعة .
المادة 4
فتح المادةتخصص الصفحتان 2 و 31 الى أوصاف صاحب الجواز والمعلومات المتعلقة بالاولاد المسافرين معه
المادة 5
فتح المادةيخصص مكان في وسط الصفحة الثالثة لوضع صورة صاحبه .
ويوقع صاحب الجواز تحت عبارة « توقيع صاحب الجواز الكائنة تحت هذه الصورة
المادة 6
فتح المادةتخصص الصفحتان 4 و 5 لصور جميع الاولاد المسافرين مع صاحب جواز السفر •
المادة 7
فتح المادةتتضمن الصفحة 6 :
- • البلدان المستثناة التي لا يسمح لصاحب جواز السفر أن يسافر اليها ، تاريخ انتهاء جواز السفر ، تاريخ ومكان تسليمه ،
- في الأسفل وعلى اليسار الطابع الجبائي مطموس بواسطة ختم السلطة التي سلمت جواز السفر ، في الأسفل وعلى اليمين توقيع وختم السلطة التي سلمت جواز السفر •
المادة 8
فتح المادةتخصص الصفحات من 7 الى 30 لتسجيل التأشيرات وتكون بيضاء وتتضمن في الاعلى وفي الوسط عبارة « التأشيرات ( باللغتين العربية والفرنسية •
المادة 9
فتح المادةيعد جواز السفر والى محل الاقامة ويجوز اعداده من قبل بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية الى الجزائريين المقيمين في الخارج
المادة 10
فتح المادةلا يمكن اعداد جواز السفر الا بواسطة الاسم العائلي وجواز السفر الخاص بالنساء المتزوجات يجب أن يعد باسم الزوج يتبعه الاسم العائلي للزوجة ..
يسلم جواز السفر الوطني بدون شرط للسن .
المادة 11
فتح المادةيجب على الطالب لجواز السفر أن يتقدم شخصيا الى بلدية محل الاقامة لتسجيل الطلب يجب عليه أن يقوم شخصيا بكتابة البيان الا في حالة عدم كفاءته أو عدم جودة كتابته أو أية عاهة كانت لا تسمح له بالكتابة حسب الظروف المرضية
المادة 12
فتح المادةيجب أن يرفق بهذا الطلب الاوراق التالية :
1 ) أربع صور من نوع 305 سم 35 سم متماثلة بدون لمسات مأخوذة مواجهة والرأس عار ،
2 ) طابع جبائي من فئة 50 دج ، ) وثائق الحالة المدنية المحددة في المادة أدناه .
4 ) شهادة من صحيفة السوابق القضائية .
ه ) شهادة الاقامة .
6) شهادة براءة الذمة عن دفع الضرائب يجب أن تكون الاوراق المشار اليها في 3 و 4 و 5 و6 مؤرخة لزوما بأقل من 90 يوما •
المادة 13
فتح المادةان أوراق الحالة المدنية المشروطة لتسليم جواز السفر هي :
ا - شهادة ميلاد الطالب ، ب شهادة ميلاد والده .
وعندما يكون الطلب مقدما من جزائرية يجب أن يتمم الملف بما يلى :
شهادة الزواج اذا كانت متزوجة ، شهادة الزواج تتضمن تسجيل حكم الطلاق اذا كانت مطلقة 6
- شهادة الزواج وشهادة وفاة الزوج اذا كانت أرملة .
يجب أن تتضمن شهادتا الميلاد المشار اليهما أعلاه اسم الاب والام •
المادة 14
فتح المادةيشترط بالنسبة للذين أهمل تقييدهم في الحالة المدنية شهادة من السجل أو الحكم المقرر للولادة •
المادة 15
فتح المادةعندما يكون الطلب مقدما باسم طفل قاصر يجب تقديم رخصة من الاب أو من الشخص المؤهل لذلك في حالة الوفاة أو سقوط الحق الأبوى فضلا عن الوثائق المبينة في المادتين 12 و 13 0 يجب أن تصدق على هذه الرخصة السلطات الادارية المختصة
المادة 16
فتح المادةيودع الملف المنشأ على هذا الشكل بسفر بلدية سكن المعنى التي تتكلف بتحرير الابواب المتعلقة بالوصف 786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه وترسل هذا الملف الى الوالى المعنى بالاعداد المحتمل .
- شهادة الميلاد ،
المادة 17
فتح المادةتثبت صورة الطالب في جواز السفر في ثلاثة صور هوية .
الموضع المحدد لها بواسطة حلقات معدنية ويمنع منعا باتا تثبيت الصورة بأية طريقة أخرى مثل استعمال اللصاق أو المشابك التي تجعل تبديل الصورة ممكنة • ويجب أن تتضمن في جزئها العلوى الرسم الناشف لختم الدولة .
المادة 18
فتح المادةيلصق الطابع الجبائي في جواز السفر في المكان المحدد له ويجب أن يطمس بختم السلطة المسلمة ويجب أن يتجاوز الختم كل جهة من جهات الطابع
المادة 19
فتح المادةيجب لسحب جواز السفر أن يتقدم الطالب نفسه الى البلدية مرفوقا ببطاقة تعريفه الوطنية • يجب أن يحمل جواز السفر توقيع صاحبه ويجرى التوقيع
المادة 25
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1389 الموافق 27 يونيو سنة 1969 احمد مدغري وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.