مرسوم رقم 69-90 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389) الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تمديد نظام الاعفاء وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 20
فتح المادةيسجل رقم جواز السفر وتاريخ التسليم في سجل الطلب كما يسجل اخلاء الطرف من قبل صاحب الجواز . واذا كان المعنى يملك جواز سفر فانه يسحب منه هذا اثر تسليمه الجواز الجديد •
المادة 21
فتح المادةيحفظ جواز السفر في حالة عدم تقدم طالبه لسحبه لمدة 3 أشهر ثم يرفع الى السلطة التي قامت باعداده لالغائه •
المادة 22
فتح المادةان جواز السفر الجماعي المشار اليه في المادة ه من الامر رقم 69-26 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتعلق باحداث جواز السفر الوطني هو وثيقة ملحقة بجواز السفر الفردي الذي يقوم تحت حمايته جماعة من القصر تقل أعمارهم عن 15 سنة بالسفر .
ويجب أن تشتمل هذه الوثيقة :
- ألقاب وأسماء وتواريخ وأمكنة ميلاد المنتفعين الذين يجب أن يكونوا لزوما حاملين لبطاقة التعريف الوطنية
المادة 23
فتح المادةلا يمكن أن يستعمل جواز السفر الجماعي لأكثر من سفر واحد وتحدد صلاحيته بمدة السفر الذى لا يجب أن تتجاوز بأي حال 60 يوما ويجب أن يذكر سبب السفر في طاب رخصة السفر الجماعي
المادة 24
فتح المادةيجب أن يقدم القصر البالغون من العمر أقل من 15 سنة ليسجلوا في جواز السفر الجماعي ملها يشتمل على الاوراق التالية :
- رخصة من الاب أو الوصى الشرعي ، الرسوم المفروضة على الوقود والكحول والمشروبات الروحية | لصالح السياحة والمنشأ بموجب المادة 117 من الامر رقم | 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 لسنة 1969 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما مادتاه 117 و 118 ، وبمقتضى الامر رقم 69-57 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن تعديل احكام المادة 118 من الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلقة بانشاء نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول و المشروبات الروحية لصالح السياحة ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث ظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على الوقود لصالح السياحة والمعدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 6 يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمدد لسنة 1969 نظام الاعفاء من الرسوم لمفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية صالح السياحة والمنصوص عليه في المادة 117 من الامر رقم الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787
67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو | سنة 1967 والمعدل والمتمم بموجبه الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والنصوص اللاحقة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 | يوليو سنة 1969 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.