مرسوم رقم 69-96 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتعلق بمعالجة السل بصفة اجبارية ومجانا 789
المادة الأولى
فتح المادةان الاعمال المتعلقة بتشخيص ومعالجة ومراقبة السل تقدم مجانا في جميع المؤسسات الاستشفائية ووحدات العلاج وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةان كل شخص يتقدم الى تشكلة صحية لأى سبب كان ويظن أنه مصاب بالسل يجوز لطبيب هذه التشكلة أن يلزمه بأن يخضع لجميع 6 الفحوص اللازمة لتحديد هذا المرض
المادة 3
فتح المادةاذا تم تشخيص السل عند أحد المرضى فيجوز أن يصدر الامر بادخاله الى المستشفى فورا واذا لم يقتض العلاج دخول المستشتفى فيجب على المريض أن يحضر بانتظام الى المركز الصحي الموجود في القطاع الصحى التابع له محل اقامته لتلقى العلاجات والادوية اللازمة .
المادة 4
فتح المادةان الاعمال الطبية وشبه الطبية والمتعلقة بالعلاج بالأشعة وكذا أعمال المختبر والأدوية تقدم مجانا سواء في فترة التشخيص أو فترة العلاج والمراقبة المتممة أثناء العلاج وبعده •
المادة 5
فتح المادةيعفى المرضى المنتمون الى صندوق للضمان الاجتماعي أو صندوق للتأمين الاجتماعى الفلاحي من دفع الحصة النسبية المفروضة عليهم بموجب القوانين والنظم الجاري بها العمل .
ان استرجاع النفقات المتعلقة بالاقامة في المستشفى وبالعلاجات والمراقبة والادوية المقدمة من طرف المستشفيات ووحدات العلاج لفائدة المرضى المؤمن عليهم اجتماعيا ، يتم في اطار التنظيم الجارى به العمل
المادة 6
فتح المادةستحدد بموجب نصوص لاحقة وبحسب الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 هوراي بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر قناة لنقل الغاز الطبيعي ومركز للتوزيع العمومي لتموين مدينة موزايا 385
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.