قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180. 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة ثمن النشر سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. على اساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-339 مؤرخ في يتضمن إنشاء مدرسة وطنية للضرائب. مرسوم تنفيذي رقم 94-340 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994،
20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية للأمن المينائي ولجان أمن الموانئ المدنية التجارية. 10 مرسوم تنفيذي رقم 94-341 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل مكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بنشاطات النقل إلى مركز وطني للدراسات في النقل. مرسوم تنفيذي رقم 94-342 مؤرخ في
20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني. 17 مرسوم تنفيذي رقم 94-343 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات مرسوم رئاسي رقم 94-302 مؤرخ في يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى التقليدية. 21 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، ميزانية تسيير وزارة الاتصال (استدراك)………….. 21 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني مدير المعهد الوطني للمالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني المدير الجهوي للجمارك في ولاية عنابة. عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام
عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للجمارك ……… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني مدير المجاهدين في ولاية تيزي وزو…… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني مفتش بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني
عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام
عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام
عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام. المدير العام للمعهد الوطني للمحروقات …والكيمياء .. 22
2 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 فهرس ( تابع ) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994: يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة..
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام مدير بوزارة الفلاحة .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام نائب مدير بوزارة التجهيز سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين نائب
1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام
1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين نائب
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام مدير التعمير والبناء في ولاية بشار . 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة استثمار الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان… 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام مديرة ضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان … 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصحة والسكان.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام مدير ترقية الشبيبة في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام
1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام
1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الفنون السمعية البصرية والعمل الثقافي والتسلية بوزارة الثقافة………. 25
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس ( تابع العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق مفتش بوزارة الشؤون الدينية.
أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام
مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية ( استدراك ) . قرارات، مقررات، وزارة المالية
آراء قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل.
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 18 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب. وزارة الفلاحة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1415 الموافق 24 غشت سنة 1994 ، يتمم قائمة المراكز الحدودية المرخص بها في استيراد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو التي هي من أصل حيواني وتصديرها وعبورها. وزارة التجارة
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 27 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر عند الانتاج وفي مختلف مراحل …التوزيع قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر الربح عند الانتاج والتوزيع.
سنة 1994 ، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش
2 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 5 فهرس ( تابع ) اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 94-10 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 90-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط للأشخاص المعنويين. نظام رقم 94-11 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994 ، يعدل النظام رقم فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة
أبريل سنة 1994 ، يعدل النظام رقم 91-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع إلى الجزائر وتمويلها .
نظام رقم 94-12 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994 ، يتضمن مبادىء تسيير ووضع مقاييس خاصة بالقطاع المالي.
نظام رقم 94-13 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية.
/ العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-339 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية للضرائب. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضي القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضي القانون رقم 90-21 المؤرخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضي المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، وبمقتضي المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضي المرسوم رقم 87-233 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 الذي جعل المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة معهدا وطنيا للتكوين العالي تحت تسمية “ المعهد الوطني للمالية “، وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 90-37 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 الذي يحدد شروط توظيف أساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “ المدرسة الوطنية للضرائب “، وتدعى في صلب النص “ المدرسة “. المادة 2 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية
2 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يكون مقر المدرسة في القليعة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية كما يمكن أن ينشىء الوزير المكلف بالمالية بقرار ملحقات بهذه المدرسة. الباب الثاني المهام المادة 4 : تتمثل مهمة المدرسة في ضمان تكوين مستخدمي الإدارة الجبائية وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم، كما يمكنها أن تقوم بكل أعمال الدراسات والبحث والاستشارة في مجال الجباية. وبهذه الصفة، تقوم المدرسة بما يأتي : تعد وتقدم برامج التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى تعد كل الأسناد التربوية والوثائق الضرورية لنشاطها ، تنجز أعمال الدراسة والبحث التي تساهم في تحسين ظروف عمل الإدارة الجبائية وتسييرها، تقدم خدمات الخبرة أو استشارة لكل إدارة أو مؤسسة عمومية أو مقاولة في الميادين التي تدخل حقل نشاطها، تساعد في تنظيم الامتحانات والمسابقات في الإدارة الجبائية وفي تنفيذها، تكون رصيدا وثائقيا وبنكا للمعطيات لتوفير حاجات نشاطها وحاجات القطاعات المستعملة
- تعد وتصون المبادلات مع المؤسسات الأجنبية المماثلة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 5 : تزود المدرسة بمجلس توجيه يتكون من ثمانية أعضاء هم :
- المدير العام للضرائب، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، للجمهورية الجزائرية / العدد 72 7
- المدير المكلف بالتكوين في المديرية العامة للضرائب
- مدير جهوي للضرائب يعينه الوزير المكلف بالمالية
- ممثل المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية
- رئيس المجلس التربوي في المدرسة مندوب ينتخبه المدرسون مندوب ينتخبه المتدربون. المادة 6 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد وينتخب مندوب المتدربين لمدة سنة واحدة ( 1 ) قابلة للتجديد. المادة 7 : العضوية في المجلس التوجيهي مجانية. المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه باقتراح ثلثي أعضائه أو بطلب من مدير المدرسة. ويرسل الرئيس استدعاءات فردية يوضح فيها جدول الأعمال الى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. يعد رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح مدير المدرسة. المادة 9 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب يجتمع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان خلال الأسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل وتصح حينئذ المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين البسيطة وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تدون المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص ويوقع محاضر مداولات مجلس التوجيه رئيس المجلس ومدير المدرسة، وترسل في الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية للاجتماع الى الوزير الوصي ليوافق عليها وفي حالة عدم الرد في مدة شهر واحد ( 1 ) تعتبر الموافقة حاصلة. يحضر المدير جلسات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى مهمة الكتابة. المادة 10 : يتداول مجلس التوجيه في كل المسائل المتعلقة بتنظيم المدرسة وسيرها ، لا سيما ما يأتي :
- التنظيم العام للمدرسة
- النظام الداخلي، مشروع برنامج النشاط، مشاريع الميزانية برامج التكوين والبحث التي تعدها مديرية المدرسة وتعرضها على المجلس التربوي ليبدي رأيه فيها، تقارير الأنشطة
- الحسابات الإدارية وحسابات التسيير، كيفيات استعمال الموارد الخاصة المتولدة عن نشاط المدرسة
- كل اقتناء أو بيع أو تبادل للأملاك العقارية
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها. المادة 11 : يسير المدرسة مدير يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها . المادة 12 : يساعد المدير في مهمته : نائب مدير مكلف بالشؤون التربوية نائب مدير مكلف بالتداريب نائب مدير مكلف بالإدارة والمالية رؤساء أقسام، يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار عددهم وصلاحياتهم في إطار تنظيم المدرسة،
- مديرو الملحقات عند الاقتضاء. / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 ه المادة 13 : يعين الوزير المكلف بالمالية بقرار نواب المديرين ومديري الملحقات ورؤساء الأقسام. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 14 : يتصرف المدير باسم المدرسة ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، كما يقوم بكل العمليات التي تدخل في اطار اختصاصاته ويتخذ لهذا الغرض كل القرارات اللازمة. وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي : ينفذ قرارات مجلس التوجيه يعد مشروع النظام الداخلي للمدرسة، يعد مشروع تنظيم المدرسة يقوم بتوظيف المستخدمين الدائمين والمؤقتين يحضر مشاريع الميزانية ويعد حسابات المدرسة، يسهر على حسن سير الدروس وعلى احترام كيفيات انتقاء الترشيحات وتقويم المتدربين
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة يلتزم بعمليات نفقات المدرسة وايراداتها ويأمر بصرفها وينفذها ويقوم بتصفيتها،
- يعد تقرير النشاط السنوي ويمكنه أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته لصالح مساعديه في إطار التنظيم المعمول به. المادة 15 : تزود المدرسة بمجلس تربوي يرأسه مدرس، يعينه الوزير الوصي بقرار من بين المدرسين الدائمين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات. يتكون المجلس التربوي، زيادة على ذلك، من : مدير المدرسة المدير المكلف بالتكوين في المديرية العامة للضرائب نائب المدير المكلف بالشؤون التربوية
2 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية
- نائب المدير المكلف بالتداريب
- رؤساء الأقسام التربوية ممثل واحد للمدرسين الدائمين حسب كل قسم ينتخبه نظراؤه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، مديري الملحقات عند الاقتضاء. المادة 16 : يمكن المجلس التربوي أن يستشير في اطار اختصاصاته أي شخص يراه كفئا في دراسة المسائل التي تعرض عليه. المادة 17 : تتمثل مهام المجلس التربوي فيما يأتي : يباشر التقويم العلمي لنتائج برامج النشاط والبحث والتدريس يعرب عن آراء معللة ويقدم توصيات تتعلق ببرنامج تطوير أنشطة التدريس والبحث ومناهج التدريس يقدر مدى ملازمة مشاريع البحث التي تقترحها فرق البحث يقدم التوصيات المتعلقة بتنظيم البرامج التربوية ومتابعتها يصدر الآراء في ترشيحات المكونين يصدر الآراء في تحضير الامتحانات والمسابقات وتنظيمها وتكوين اللجان. المادة 18 : يحدد الوزير الوصي بقرار كيفيات عمل المجلس التربوي. المادة 19 : يحدد التنظيم الإداري للمدرسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الباب الرابع نظام الدراسة المادة 20 : تحدد مدة تكوين مستخدمي الإدارة الجبائية طبقا لقانونهم الأساسي . الخاص المادة 21 : يحتوي التكوين الذي تقدمه المدرسة على دروس ومحاضرات منهجية وأعمال موجهة وتداريب. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 9 المادة 22 : تحدد شروط الالتحاق بالمدرسة ومحتوى برنامج التكوين وتنظيم التكوين وكيفيات التقويم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الباب الخامس أحكام مالية المادة 23 : تفتح السنة المالية للمدرسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 24 : يلتزم مدير المدرسة بالنفقات ويتولى صرفها في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية كما يعد أوامر الايرادات. المادة 25 : يمارس الرقابة المالية في المدرسة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 26 : يسند مسك الحسابات وتداول الأموال الى عون محاسب يعين أو يعتمد طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 27 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 ) تحتوي الايرادات على ما يأتي :
- إعانات سنوية تمنحها الدولة هبات ووصايا تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية
- الفائض المحتمل من السنة المالية المنصرمة عائد نشاط المدرسة. 2 ) تحتوي النفقات على ما يأتي : نفقات التسيير نفقات التجهيز. المادة 28 : يرفع مشروع ميزانية المدرسة، بعد مداولة مجلس التوجيه الى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 29 : يرسل المدير نسخة من الميزانية الموافق عليها الى المراقب المالي ويرسل نسخة أخرى الى العون المحاسب في المدرسة. المادة 30 : ترسل حسابات آخر السنة والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوجيهاته الى السلطات الوصية والى الهيئات المعنية طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب السادس أحكام انتقالية وختامية المادة 31 : يستمر التكوين الذي يقدمه حاليا المعهد الوطني للمالية في الشعبة الجبائية الى نهاية الدراسة بالنسبة الى الدفعات الحالية. المادة 32 : تؤول مهام التكوين في الاختصاصات الجبائية التي كان يضطلع بها المعهد الوطني للمالية، الى المدرسة مع مراعاة أحكام المادة 31 أعلاه. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي ★ مرسوم تنفيذي رقم 94-340 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية للأمن المينائي ولجان أمن الموانئ المدنية التجارية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير النقل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 ه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، وبمقتضى الأمر رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 13 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانئ وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن تأسيس مساحة لحماية المنشآت والبنيات الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-206 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
2 جمادي الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمتعلق بالوقاية والمراقبة في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية وكذا في المؤسسات العمومية الاقتصادية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لجنة وطنية للأمن المينائي ولجان أمن الموانئ المدنية التجارية. اللجنة الوطنية للأمن المينائي المادة 2 : تكلف اللجنة الوطنية الموضوعة لدى وزير النقل، بما يأتي :
- تعد برنامجا وطنيا لأمن الموانئ المدنية التجارية
- تسهر على التكفل بالجوانب الأمنية عند تصور الموانئ المدنية التجارية أو تهيئتها، تقترح على الوزير المكلف بالنقل جميع التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على المنشآت المينائية والملاحة البحرية، ضمن الحدود البرية والبحرية للأملاك الوطنية المينائية، من كل أشكال التهديد والأخطار والأعمال غير المشروعة تبدي رأيها في جميع المسائل المتعلقة بالأمن في الموانئ المدنية التجارية تقوم في مجال الأمن المينائي بالتنسيق والتشاور بين مختلف الإدارات والمصالح والأجهزة التابعة للدولة التي تتدخل في محيط الموانئ المدنية التجارية بأية صفة كانت تقوم في مجال الأمن المينائي بالتنسيق بين الهيئات المكلفة بتسيير الموانئ والمصالح البحرية التجارية والشركات البحرية واستغلالها، تسهر على تنفيذ المخططات والاجراءات وبرامج التجهيز وتكوين المستخدمين المكلفين بالأمن المينائي، للجمهورية الجزائرية / العدد 72 11
- تدرس التوصيات والطلبات التي تقدمها لجان أمن الموانئ وتتخذ التدابير الملائمة، عند الاقتضاء،
- تتابع تطور التنظيم والاجراءات الدولية في مجال الأمن المينائي وتقرر مدى مطابقتها على الصعيد الوطني. المادة 3 : تخول اللجنة الوطنية في إطار مهامها إقامة العلاقات والمبادلات وتطويرها مع الأجهزة الأخرى المماثلة الأجنبية أو الدولية. المادة 4: يتعين على اللجنة الوطنية للأمن المينائي أن تنفذ جميع الاقتراحات والتوصيات والملاحظات التي تتقدم بها اللجنة الوطنية لتصنيف النقاط الحساسة. وتعلم هذه اللجنة بجميع الأعمال التي تقوم بها. المادة 5 : تتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالنقل من : ممثل وزير الدفاع الوطني ( قيادة القوات البحرية )، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل المدير العام للأمن الوطني،
- ممثل المدير العام للجمارك،
- ممثل المدير العام للحماية المدنية ثلاثة ( 3 ) مديرين في الإدارة المركزية بوزارة النقل معنيين بالنشاط المينائي . المادة 6 : يجب أن يكون ممثلو السلطات المذكورة أعلاه برتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل. المادة 7 : يمكن اللجنة الوطنية أن تستشير أي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها بسبب كفاءته أو نشاطاته المهنية.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 : تطبق جميع المؤسسات والهيئات المعنية، وجوبا، قرارات اللجنة الوطنية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالنقل. المادة 9 : تسهر اللجنة الوطنية بتنفيذ قراراتها عن طريق الهياكل المعنية. وتحرر في كل اجتماع تعقده حصيلة متابعة تنفيذ قراراتها في الاجتماع السابق. المادة 10 : يعين الوزير المكلف بالنقل بقرار، أعضاء اللجنة الوطنية ضمن قائمة إسمية بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. ولا يتقاضون أي تعويض بسبب عضويتهم. المادة 11 : تجتمع اللجنة الوطنية مرة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من أحد أعضائها الآخرين. المادة 12 : تكلف اللجنة الوطنية في إطار اختصاصاتها بمراقبة نشاط لجان أمن الموانئ وتنسيقه. المادة 13 : تزود اللجنة الوطنية للأمن المينائي بكتابة دائمة. ويحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار كيفية تنظيم الكتابة الدائمة وعملها. لجنة أمن الميناء المادة 14 : تكلف لجنة أمن الميناء بما يأتي : تنسق تنفيذ البرنامج الوطني للأمن المينائي
- تعد مخططات المناطق الأمنية في الميناء بنقاطه الحساسة وتضبط ذلك باستمرار، تقدر دوريا الأخطار والتدابير الأمنية المتخذة تعد وتضبط دوريا المخططات التي تنظم حركة المرور والتنقل داخل الميناء تتأكد من مراعاة التدابير الأمنية عند تهيئة الميناء وإعادة تهيئته / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 تتخذ التدابير اللازمة لتكوين المستخدمين المعنيين بالأمن المينائي وتجديد معلوماتهم بمساهمة الإدارات تقترح أي تدبير من شأنه أن يحسن الترتيبات الأمنية في حالة خطر أو عمل مدير ضد المنشآت المينائية والملاحة البحرية داخل الأملاك الوطنية العمومية المينائية. المادة 15 : تتكون لجنة أمن الميناء من : مدير النقل في الولاية، رئيسا،
- المدير العام لمؤسسة تسيير الميناء، رئيس المحطة البحرية للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ مسؤول مصالح الأمن الوطني المختص إقليميا، مسؤول مصالح الجمارك المختص إقليميا، مسؤول مصالح الحماية المدنية المختص إقليميا،
- ممثل مديرية الأشغال العمومية المعنية إقليميا، ممثل مديرية الطاقة المعنية إقليميا ( في الموانئ المخصصة للمحروقات فقط)
- ممثل تجهيزات السفن الوطنية. تتولى مصالح مؤسسة تسيير الميناء الكتابة التقنية للجنة. المادة 16 : يعين الوالي المختص إقليميا بقرار أعضاء لجنة أمن الميناء بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها ضمن قائمة إسمية. المادة 17 : تسهر اللجنة الوطنية في جميع قراراتها على التوفيق بين تسهيل الملاحة والأمن المينائي كما هو محدد في هذا المرسوم. المادة 18 : تجتمع لجنة أمن الميناء في دورة عادية مرة واحدة على الأقل في الشهر. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما رأت ذلك ملائما .
2 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 19 : تعد اللجنة الوطنية للأمن المينائي ولجان أمن الموانئ نظامها الداخلي وتصادق عليه ثم ترسله إلى الوزير المكلف بالنقل للاطلاع.. المادة 20 : تقدم لجنة أمن الميناء دوريا عرضا للوالي المختص إقليميا وترسل اليه حصيلة نشاطها والتدابير التي اعتمدتها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-341 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل مكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بنشاطات النقل إلى مركز وطني للدراسات في النقل. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 وبمقتضى المرسوم رقم 83-736 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم برمجة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى المرسوم رقم 87-285 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بنشاطات النقل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول مكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بنشاطات النقل المنشأ بالمرسوم رقم 87-285 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى مركز وطني للدراسات في النقل الفصل الأول الشخصية القانونية المقر الهدف المادة 2 : المركز الوطني للدراسات في النقل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “ المركز “. يخضع المركز للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية وزير النقل ويكون مقره في مدينة الجزائر.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : يتولى المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية كما ينص عليها ملحق هذا المرسوم. المادة 5: يتولى المركز، في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال النقل، ما يأتي :
- يقدم المساعدة التقنية من خلال أعمال صياغة المفاهيم وانسجام الدراسات والأبحاث التطبيقية الضرورية لتخطيط النقل في الجزائر وتنفيذها، يباشر جميع الدراسات لإعداد مخططات تنمية قطاع النقل وتنفيذها ومتابعتها، يقوم بأشغال تحليل كيفيات النقل وتكنولوجياته وتنظيم الأنظمة المرتبطة به وتسييرها واستغلالها بغية تكييف منظومة النقل مع البيئة الاجتماعية الاقتصادية ، يقوم بالدراسات لتحسين كيفيات النقل لاسيما في مجال الأمن والأضرار بالتعاون مع الهيئات المعنية، يعد ويوزع الوثائق والنشريات والدراسات والتحاليل ذات الطابع القانوني والاجتماعي والاقتصادي والمالي،
- يعد الاحصائيات والدراسات ذات الطابع المتعدد الأنماط وينسق ذلك مع المصالح الخارجية في وزارة النقل ومع جميع السلطات المكلفة بالنقل ومهن القطاع يكون بنكا للمعلومات ذات الطابع الإقتصادي والإحصائي والوثائقي في مجال النقل ويسيره. وفي هذا الإطار، يقوم المركز بما يأتي :
- إعداد الأدوات المنهجية وإنجاز أعمال الإعلام الآلي الضرورية لمهامه
- تنفيذ الوسائل الحديثة الخاصة بتقنيات الإعلام الآلي والمكتبية والاتصال،
- القيام بالأشغال الظرفية والتقديرية والمستقبلية وضمان نشرها عبر أية وسيلة إعلامية. المادة 6 : يخول المركز مباشرة أي عمل من شأنه أن يسهل تطويره، لاسيما قيامه بما يأتي : / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 ينجز كل العمليات المنقولة والعقارية والمالية والتجارية أو الصناعية المرتبطة بهدفه. يبرم أي عقد أو اتفاقية لهما صلة بمجال نشاطه يطور المبادلات مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والأجنبية أو الدولية التي لها صلة بمجال نشاطه ينشئ فروعا طبقا للتشريع المعمول به ينشئ ملحقات عبر كامل التراب الوطني. الفصل الثاني التنظيم العمل المادة 7 : يشرف على المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل وزير النقل من : ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية
- ممثل المندوب للتخطيط
- المدير المكلف بالنقل البري في وزارة النقل
- المدير المكلف بالنقل البحري في وزارة النقل
- المدير المكلف بالنقل الجوي في وزارة النقل،
- ممثل واحد ينتخبه مستخدمو المركز. يحضر المدير العام للمركز الاجتماعات حضورا استشاريا. يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يساعده في مداولاته بسبب كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
2 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : يعين الوزير المكلف بالنقل بقرار أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. يجب أن يكون لممثلي الإدارات رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل. وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يكون استخلافه حسب الطريقة نفسها ويستكمل العضو الجديد المعين عضوية سلفه حتى انتهائها. المادة 10 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. يمكنه أيضا أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيس المجلس أو المدير العام للمركز. يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال الى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام . المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلث أعضائه على الأقل. وإذا لم يبلغ النصاب ينعقد اجتماع جديد بعد أجل الثمانية ( 8 ) أيام وحينئذ تصح مداولات مجلس الإدارة مهما يبلغ عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 12 : تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر، يوقع عليه الرئيس والمدير العام للمركز. ترسل المداولات الى الوزارة الوصية خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية للموافقة عليها. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 15 المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي : تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي البرامج العامة لأنشطة المركز، برامج العمل السنوية وحصائل نشاط السنة المنصرمة، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات التي يتعهد بها المركز
- اكتتاب اعتمادات الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والعقود والصفقات الأخرى التي تلزم المركز الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات وحسابات المركز التسوية المحاسبية والمالية مشروع القانون الأساسي وشروط أجور المستخدمين مشاريع شراء البنايات وكرائها،
- قبول الهبات والوصايا. يدرس مجلس الإدارة جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير العام والكفيلة بتحسين تنظيم المركز وسيره العام وتسهيل تحقيق أهدافه. القسم الثاني المدير العام المادة 14 : يعين المدير العام للمركز بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير الوصي. يساعد المدير العام مدير عام مساعد ومديرون يعينهم الوزير المكلف بالنقل بقرار بناء على اقتراح المدير العام. المادة 15 : يكون المدير العام مسؤولا عن السير العام للمركز وبهذه الصفة يتولى مايأتي : يقترح برنامج النشاط ويعد الكشوف التقديرية لإيرادات المركز ونفقاته
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به.
- يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز يكون الأمر بصرف ميزانية المركز يعين مستخدمي المركز في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم. يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ قراراته يسهر على احترام النظام الداخلي يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزارة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 16 : تبدأ السنة المالية للمركز في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 17 : تمسك محاسبة المركز على الشكل التجاري طبقا للأمر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه. المادة 18 : تشمل ميزانية المركز ما يأتي : 1 الايرادات : عائد أداء الخدمات المحصل في إطار مهام المركز، مساعدات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية، القروض المحتملة المبرمة طبقا للتشريع المعمول به فوائض القيمة المحققة الهبات والوصايا جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المركز. / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 2 النفقات : نفقات التسيير والتجهيز كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه. المادة 19 : يعرض الحساب المالي التقديري للمركز على موافقة السلطات المعنية طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 20 : ترسل الموازنة وحسابات نهاية السنة والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته ، الى السلطات المعنية طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 21 : تلغى أحكام المرسوم رقم 87-285 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1987 والمذكور علاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي الملحق دفتر الشروط الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق المركز الوطني للدراسات في النقل المادة الأولى : المركز الوطني للدراسات في النقل عنصر أساسي في الدولة، يكلف بدعم عمل الإدارة في مجال الدراسات الخاصة بأنشطة النقل وتحليلها ومعالجة الإعلام المتعلق بها . وتهدف أنشطته إلى مضاعفة فعالية عملية اتخاذ القرارات في ميدان التخطيط لمنظومات النقل واستغلالها عن طريق أعمال تنسيق الدراسات والبحث التطبيقي وإنجاز ذلك .
2 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يكلف المركز بإنشاء بنك للمعطيات المتعلقة بالنقل ذات الطابع الاقتصادي والمالي والإحصائي والقانوني والاجتماعي وتسييره لحساب وزارة النقل ويضع ذلك تحت تصرف هياكل القطاع المركزية واللامركزية. المادة 3 : يمكن المركز في مجال التكوين وتحسين المستوى أن يقوم بمبادرة منه أو بطلب من وزارة النقل، بتنظيم لقاءات ومنتديات تتصل بميدان عمله. كما يتولى التوزيع الأوسع للمعلومات العلمية والتقنية على مختلف المتعاملين في النقل. يتابع المركز ويقوم بالتكوين وتحسين المستوى بالاتصال مع المصالح والهياكل والأجهزة المكلفة بالتكوين المهني والموارد البشرية. المادة 4 : يكلف المركز في مجال البحث بتحسين نوعية التقنيات المختلفة في تخطيط منظومات النقل وفعاليتها وسهولة استعمالها وصلاحيتها واستغلال ذلك. المادة 5 : يتعين على المركز أن يسخر الوسائل البشرية في المستوى المطلوب بتنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى التي يقتضيها التطور التكنولوجي إلى جانب العتاد والتجهيزات والمنشآت الضرورية لممارسة مهمته. المادة 6 : تشارك الدولة في تمويل استثمارات التنمية التي تصادق عليها الحكومة في إطار المخططات الوطنية للتنمية وذلك في شكل مساعدات نهائية. وتخص هذه الاستثمارات عمليات الدراسات وتسيير المشاريع وإنشاء هياكل قاعدية ومنشآت ومصالح استغلال المنظومة الوطنية الاعلامية في النقل أو تطوير ذلك. يقصد بالهياكل القاعدية والمنشآت ومصالح استغلال منظومة الاعلام البنايات والوسائل التقنية للإعلام الآلي والمكتبية والإتصال وكل المنشآت والمصالح للجمهورية الجزائرية / العدد 72 17 الأخرى المتصلة بتنفيذ العمليات التقنية في استغلال المنظومة الوطنية الإعلامية في النقل. المادة 7 : يرسل المركز الى وزير النقل في كل سنة مالية، قبل 30 أبريل، تقديرا للمبالغ التي ينبغي أن تدفع له لتغطية سعر تكلفة الخدمات التي تقع على عاتقه. يقرر وزير النقل بالاتفاق مع وزير المالية تخصيصات الاعتمادات عند إعداد ميزانية التسيير. ويمكن مراجعة هذه التخصيصات خلال السنة المالية إذا ما عدلت أحكام تشريعية أو تنظيمية جديدة أعباء هذه التبعات. المادة 8 : تدفع التخصيصات المالية المستحقة على الدولة الى المركز طبقا للاجراءات المقررة في إطار التشريع الجاري به العمل. مرسوم تنفيذي رقم 94-342 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-156 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة . لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وأربعمائة ألف / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 دينار (22.400.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار (22.400.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي الجدول “ أ “ رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التكوين فرع وحيد الفرع الجزئي المهني الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم المصالح 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 400.000
2 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 19 الجدول أ “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات الملغاة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية 17.000.000 مجموع القسم الأول 17.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.000.000 مجموع الاعتمادات الجدول “ ب رقم الابواب العناوين وزارة التكوين المهني فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات الملغاة 22.400.000 الاعتمادات المخصصة (دج) 360.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 ه الجدول ب “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 97-34 الإدارة المركزية النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 40.000 مجموع القسم الرابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 400.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة …. 20.000.000 مجموع القسم الأول 20.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 21.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 22.400.000
2 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 94-343 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92 358 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “ المادة 4 : تتكون مديرية التنمية والتكوين مما يأتي :
- المديرية الفرعية للتنسيق والتلخيص المديرية الفرعية للتكوين المديرية الفرعية للتقويم والمنظومات الاعلامية”. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 92 21 المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “ المادة 5 : تتكون مديرية التنظيم والشؤون القانونية والتعاون مما يأتي :
- المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف المديرية الفرعية للتعاون”. المادة 3 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “ المادة 6 : تتكون مديرية الإدارة العامة مما يأتي:
- المديرية الفرعية للمستخدمين،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
- المديرية الفرعية للوسائل العامة”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 . مقداد سيفي مرسوم رئاسي رقم 94-302 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 64 الصادر بتاريخ 4 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 9 أكتوبر سنة 1994. الصفحة 19 - العمود الأول - السطران 23 و 34. بدلا من : 44-10 …… : 44-12 ( الباقي بدون تغيير ).
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد شكيب خنيفسة، بصفته مديرا للمعهد الوطني للمالية. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد حسين بودور، بصفته مديرا جهويا للجمارك في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد حسين بودور، مديرًا للمدرسة الوطنية للجمارك … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد أرزقي العماري، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية تيزي وزو، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد مخلوف زموري، بصفته مفتشا بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محي الدين هيشور، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء.
2 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد مصطفى حميدوش، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد أحمد بوشطاطة، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد ناجي بن الشيخ الحسين، بصفته نائب مدير للانتاج النباتي بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد أحمد بوشطاطة مفتشا بوزارة الفلاحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد مصطفى حميدوش، نائب مدير لتنمية الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد نذير غالم ، بصفته نائب مدير لحظائر العتاد بوزارة التجهيز سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد حسين نسيب نائب مدير لحظائر العتاد بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تنهى مهام السيد مسعود توريرت، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري ببجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محفوظ بن زمة، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالحراش، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد حسين نسيب، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية بشار ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد محفوظ بن زمة، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري ببجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد عمار بلهول، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالحراش. / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مديرة استثمار الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهي مهام السيدة زهية جندر ، زوجة شرفي، بصفتها مديرة لاستثمار الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان، لإعادة ادماجها في سلكها الأصلي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مديرة ضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيدة مسعودة بوكموش، زوجة شادر، بصفتها مديرة لضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، بسبب الغاء الهيكل.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد عبد الحميد مخالفة، مفتشا بوزارة الصحة والسكان.
2 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد محمد لمين شرقي، مديرا للدراسات بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية الشبيبة في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد العياشي آيت ادير، بصفته مديرا لترقية الشبيبة في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الفنون السمعية البصرية والعمل الثقافي والتسلية بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 1994، مهام السيد عبد القادر بن دعماش ، بصفته مديرا للفنون السمعية البصرية والعمل الثقافي والتسلية بوزارة الثقافة لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد عبد الرحمن نذير، مديرا للدراسات بوزارة الثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بن زيان، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الدينية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 45 الصادر بتاريخ 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993. الصفحة 10 - العمود الثاني - السطر 20 بدلا من : …. عبد الحميد كلو….. يقرأ : …. عبد الوهاب قلو ( الباقي بدون تغيير )
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد نور الدين سبية، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المالية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين سبية، مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994. أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 18 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب. إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عمر عايد، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بن عمر عايد، مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 18 سبتمبر سنة 1994. علي براهيتي
2 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1415 الموافق 24 غشت سنة 1994، يتمم قائمة المراكز الحدودية المرخص بها في استيراد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو التي هي من أصل حيواني وتصديرها وعبورها. إن وزير الفلاحة ووزير النقل ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، لاسيما الفصل الثالث من الباب الرابع منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-452 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بالمفتشيات البيطرية في المراكز الحدودية، لا سيما المادة 2 منه، يقررون ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-452 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يتمم هذا القرار للجمهورية الجزائرية / العدد 72 27 قائمة المراكز الحدودية المرخص بها في استيراد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو التي هي من أصل حيواني وتصديرها وعبورها. المادة 2 : يرخص لذلك في استيراد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو التي هي من أصل حيواني وتصديرها وعبورها عن طريق المراكز الحدودية البرية الآتية :
- ولاية الوادي، المركز الحدودي - طالب العربي،
- ولاية ايليزي، المركز الحدودي - دبداب
- ولاية تبسة، المركز الحدودي - بئر العاتر،
- ولاية تامنغست، المركز الحدودي - تين زواتين. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1415 الموافق 24 غشت سنة 1994. وزير الفلاحة وزير النقل نور الدين بحبوح محمد أرزقي ايسلي عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الإنتاج والتوزيع، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-246 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار، / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب ودقيق الأطفال في مختلف مراحل التوزيع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الأسعار القصوى لبيع الحليب المسحوق في مختلف مراحل توزيعه حسب الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تشمل الأسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه كل الرسوم وتطبق ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1994. المادة 3 : تشمل أسعار البيع بالجملة هوامش الربح التالية : حليب مسحوق كامل للكبار (علبة 500 غ) 2,50 دج حليب مسحوق كامل للكبار (علبة 1 كلغ) 4,00 دج
- حليب مسحوق كامل للكبار (كيس 10 كلغ) 20,00 دج . يقسم هامش الربح بالجملة المحدد في هذه المادة ما بين المتعاملين بناء على أسس تعاقدية في حالة ما إذا باع المستورد المنتوج الى تاجر آخر بالجملة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تشمل أسعار الموازنة عند الاستيراد المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، معدل هامش نفقات النقل المقدر ب 250,00 دج / للطن الواحد. ويفهم من أسعار الموازنة المحددة بهذه الكيفية المنتوج المسلم إلى باب الزبون. ويستفيد الزبون اذا بيع له المنتوج في رصيف المستودع المستورد من تسديد نفقات النقل على أساس مبلغ 0,70 دج للطن في الكيلومتر الواحد.
2 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يتكفل بالفارق ما بين الأسعار القصوى، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الإستيراد وفقا للتشريع المعمول به حساب التخصيص الخاص رقم 302.041 تحت عنوان صندوق تعويض الأسعار “. المادة 6 : تعد أنواع الحليب المجزأة التوضيب في أكياس يقل محتواها أو يساوي كيلوغراما واحدا للاستهلاك المنزلي فقط. ويعتبر كل استعمال لهذه الأنواع من الحليب لأغراض أخرى مضاربة ويعاقب عليه طبقا لأحكام للجمهورية الجزائرية / العدد 72 29 القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار . المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994. ساسي عزيزة الملحق أ الأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار والحليب المخصص للأطفال في مختلف مراحل التوزيع المنتوجات وحدة الوزن
- حليب الأطفال علبة 500غ حليب مسحوق لحظة للكبار علبة 500غ حليب مسحوق لحظة للكبار علبة 1 كلغ ب هوامش الربح عند التوزيع المنتوجات وحدة الوزن
- حليب الأطفال علبة 500غ حليب مسحوق لحظة للكبار علبة 500غ
- حليب مسحوق لحظة للكبار علبة 1 كلغ الوحدة = دج سعر البيع للتجار سعر البيع للاستهلاك بالتجزئة 34,00 36,00 47,00 50,00 91,00 96,00 الوحدة = دج هامش الربح هامش الربح بالتجزئة بالجملة 2,00 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر عند الانتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-246 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار، / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994 الذي يحدد الأسعار القصوى للحليب المبستر عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الأسعار القصوى لبيع الحليب المبستر، عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تشمل الأسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه كل الرسوم وتطبق ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1994. المادة 3 : يتكفل حساب التخصيص الخاص رقم 041 . 302 بعنوان “ صندوق تعويض الأسعار بالفارق بين الأسعار القصوى كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الانتاج وفقا للتشريع المعمول به. المادة 4: يوجه الحليب المبستر الموضب في أكياس بلاستيكية وفي قارورات وعلب الورق المقوى خصيصا للاستهلاك المنزلي. يعتبر كل استعمال لهذا الحليب لأغراض أخرى مضاربة يعاقب عليها وفقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما احكام القرار المؤرخ في 10 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994. ساسي عزيزة
2 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 31 الملحق الأسعار القصوى للحليب المبستر عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه العناوين كيس سعر البيع في رصيف - المصنع هامش التوزيع بالجملة سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة هامش التجزئة السعر الأقصى عند الاستهلاك قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الإنتاج والتوزيع، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، و : دج / لتر الحليب المبستر بلاستيكي قارورة علبة الورق المقوى 5,75 7,60 7,60 0,50 0,60 0,60 6,25 8,20 8,20 0,75 0,80 0,80 7,00 9,00 9,00 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-246 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع : يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990. والمذكور أعلاه، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، تضبط الحدود القصوى لهوامش الربح المطبقة عند الانتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة طبقا للملاحق ( الأول والثاني والثالث ( المرفقة بهذا القرار.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 2 : يخضع مستوى هامش الربح بالقيمة العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المطلقة، فيما يتعلق بأنواع التوضيب غير المبينة في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الملحق الثاني المرفق بهذا القرار، لتقدير مصالح مديرية الأوضاع الاقتصادية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار . ساسي عزيزة الملحق الأول هوامش الربح المطبقة على بعض المنتوجات ذات الحدود القصوى بالقيمة النسبية الوحدة : دج هامش الربح هامش الربح الخام عند التوزيع تعيين المنتوجات عند الأدوية ( القرار الخاص المؤرخ في 18 غشت سنة (1993) الورق والكراريس المدرسية
- اللوازم والأدوات المدرسية والكتب والكتيبات المدرسية … الإنتاج (%) بالجملة (%) بالتجزئة (%) 15 % 15 % 20 % 15 % 20 % 25 % الملحق الثاني هوامش الربح المطبقة على بعض المنتوجات ذات الحدود القصوى بالقيمة المطلقة الوحدة = دج هامش الربح هامش الربح عند التوزيع تعيين المنتوجات وحدة القياس الخضر اليابسة والأرز كلغ الحبوب من غير القمح الصلب واللين) قنطار سكر مسحوق - غير موضب كلغ موضب كلغ زيوت غذائية :
- قارورة 0,5 ل
- قارورة بالسايب 1 ل قارورة 1 ل قارورة 1,5 ل
- قارورة 2 ل صفيحة 3 ل صفيحة 4 ل صفيحة J5 عند الإنتاج بالجملة بالتجزئة 3,00 5,00 200,00 300,00 2,00 1,50 2,00 2,00 1,50 2,00 1,00 1,00 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,50 3,00 3,50 3,00 4,00 5,00 5,00 6,00 7,00 6,00 8,00 8,00 7,00 10,00
2 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 33 الملحق الثالث هوامش الربح القصوى بالقيمة تعيين المنتوجات هامش الربح عند الاستيراد هامش الربح عند التحميص هامش الربح عند التحميص والطحن هامش الربح عند التوزيع بالجملة للقهوة المحمصة (حبوب هامش الربح عند البيع بالتجزئة المطلقة المطبقة على القهوة الوحدة = دج / كلغ هوامش الربح 5,00 7,50 9,00 أو مطحونة) 10,00 15,00 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 94-10 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994، يعدل النظام رقم 90-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 32 إلى 41 والمواد 44 ك و 193 إلى 199 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض وبمقتضى النظام رقم 90-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين وبمقتضى النظام رقم 92-04 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف
- وبعد مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة ،1994 يصدر النظام الآتي نصه : مادة وحيدة : تعدل المادة 7 من النظام رقم 90-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين وتحرر كما يلي :
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “ المادة 7 : تعطي الصادرات من المواد والبضائع والخدمات غير تلك المشار إليها في المادة 6 أعلاه، الحق للمصدر أن يقيد كلا أو جزءا من المبالغ المرحلة إلى الجزائر في الحسابات بالعملات الصعبة للأشخاص المعنويين” وذلك في حدود النسبة التي تحددها تعليمة من بنك الجزائر”. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994 . عبد الوهاب كرمان نظام رقم 94-11 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994، يعدل النظام رقم 91-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع إلى الجزائر وتمويلها . إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 32 إلى 41 و 44 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 وبمقتضى النظام رقم 91-03 المؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع إلى الجزائر وتمويلها
- وبعد مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994 يصدر النظام الآتي نصه : مادة وحيدة : تعدل المادة 5 من النظام رقم 91-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع إلى الجزائر وتمويلها وتحرر كما يلي : “ المادة 5 : تحدد ، كلما اقتضى الأمر، طرق تسديد الواردات وعند الحاجة، شروط تغطيتها بواسطة قروض خارجية ملائمة بتعليمة من بنك الجزائر”. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994. عبد الوهاب كرمان نظام رقم 94-12 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994، يتضمن مبادىء تسيير ووضع مقاييس خاصة بالقطاع المالي. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 44، 47، 89، 1139692 و 121 منه وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس والنصوص اللاحقة له، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر .
2 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض وبعد مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الاولى : يهدف هذا النظام إلى وضع مبادىء تقييس التبادلات بين البنوك والمؤسسات المالية والإدارات المالية. المادة 2 : يشمل ميدان التقييس كلا من المحتوى الإعلامي للتبادل وسنده. تكون أدوات الدفع والقرض وكذا إجراءات التبادلات بين البنوك، على الخصوص، موضوع تقييس. المادة 3 : يخضع كل تجديد أو تغيير في إجراء أو سند للتبادلات بين البنوك لم يكن موضوع تقييس إلى إلزامية الحصول على شهادة مطابقة من بنك الجزائر وذلك قبل الشروع في تطبيقها من قبل أي بنك أو مؤسسة مالية أو أية إدارة مالية. المادة 4 : يكون التنظيم وتطبيق التقييس محل تعليمات تصدر عن بنك الجزائر. المادة 5 : يجب أن يرسل كل مقياس إلى السلطة المكلفة بالتقييس للمصادقة عليه. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994. عبد الوهاب كرمان للجمهورية الجزائرية / العدد 72 35 نظام رقم 94 – 13 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 44، 47، 96 110، 116 و 117 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض وبعد مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الاولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية. المادة 2 : تعتبر عمليات مصرفية كل العمليات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية في معاملتها مع الزبائن كما يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يقصد بشروط البنوك المكافآت والتعريفات والعمولات وغيرها المطبقة على العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية. المادة 4 : تحدد البنوك والمؤسسات المالية، بكل حرية، معدلات الفائدة الدائنة والمدينة وكذا معدلات ومستوى العمولات المطبقة على العمليات المصرفية. غير أنه يمكن بنك الجزائر أن يحدد هامشا أقصى يستوجب احترامه من قبل البنوك والمؤسسات المالية بالنسبة لعمليات القرض. يبقى تاريخ القيمة محل تنظيم، غير أنه يمكن أن يكون موضع تحرير لاحق، كما هو الحال بالنسبة للشروط الأخرى. المادة 5 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تحترم بصرامة الشروط التي حددتها والمطبقة على العمليات المصرفية. المادة 6 : ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تبلغ زبائنها والجمهور بالشروط التي تطبقها على العمليات التي تقوم بها . المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 كما يستلزم عليها، عند فتح حساب، أن تطلع زبائنها على الشروط المتعلقة باستعمال الحساب وأسعار الخدمات المختلفة التي يسمح بها والإلتزامات المتبادلة للمؤسسة المالية والزبون. المادة 7 : بالنسبة لكل العمليات التي ينجم عنها قيد دائن في الحساب، يجب على البنوك أن تقوم بذلك إجباريا في الآجال المطابقة لتاريخ القيمة القانوني. المادة 8 : ينجم عن كل تأخير يحدث في تنفيذ عملية مصرفية، بعد مضي تاريخ القيمة القانوني المشار إليه أعلاه، تقديم تعويض للزبون من قبل البنك أو المؤسسة المالية. المادة 9 : يصدر بنك الجزائر تعليمات يحدد فيها كيفيات تطبيق أحكام هذا النظام. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994. عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك - الجزائر