مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994: يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. 23

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.