مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق مفتش بوزارة الشؤون الدينية. 25 أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام 25

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.