مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني 22 عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام 22 عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام 22 عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام. المدير العام للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.