قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 18 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد بن عمر عايد، مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 18 سبتمبر سنة 1994.
علي براهيتي 2 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.