قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 26
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد نور الدين سبية، مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.