مرسوم رئاسي رقم 94-302 مؤرخ في يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى التقليدية. 21 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية سنة 1994 لوزارة الاتصال وفي العنوان الرابع التدخلات العمومية - القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات – باب رقمه 44 – 10 وعنوانه : "الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة والمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي بمناسبة إحياء الذكرى الأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954 ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد . قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "مصاريف محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-10 الذي عنوانه : "الادارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة والمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي بمناسبة إحياء الذكرى الأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994.
اليمين . زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-148
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.