مرسوم رئاسي رقم 94-302

مرسوم رئاسي رقم 94-302 مؤرخ في يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى التقليدية. 21 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، ميزانية تسيير وزارة الاتصال

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.