ج.ر عدد 50 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 درج 20 دج 35 درج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج 50 درج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة

- الطبع والاشتراكات ادارة المطيعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف: 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 دمج ونمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات - قرار سنة 1972 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو يتضمن تحديد التأليف العضوى للجنة الترسيم في وزارة الدولة المكلفة بالنقل سلك سائقي السيارات من الصنف الثاني . 750 قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1392 الموافق 6 مايو قرار سنة 1972 يتضمن منح الشركة الوطنية للمطاحن والسميد سنة - 1972 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو * يتضمن تحديد التأليف العضوى للجنة الترسيم في والعجين الغذائي والكسكس رخصة للتجهيز بآلات خاصة مع سلك أعوان المصالح 750 الزامية تقديمها لخدمة العموم بميناء عنابة . 745 وزارة الداخلية

  • قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو قرار سنة 1972 يتضمن تحديد التأليف العضوى للجنة الترسيم في سنة 1971 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مؤرخ في 21 رجب عام 1391 الموافق II سبتمبر يتضمن تحديد كيفيات ممارسة الطب البيطرى من سلك سائقى السيارات من الصنف الاول . 750 قبل البيطريين المفتشين • 750

744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1392 ه وزارة العدل

  • قرارات مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1391 و 17 محرم و 8 صفر و 15 ربيع الاول عام 1392 الموافق 21 يناير و 3 و 23 عن قطع من الارض في ولاية الواحات لازمة لمد الانابيب الخاصة بنقل الغاز من حاسي الرمل الى أرزيو . 754 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة مارس و 29 ابريل سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المدافعين | 1972 صادر عن والى الجزائر يصرح بموجبه ان فتح تحقيق القضائيين . 751 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن تفويض السلطات الخاصة بالمصادقة على صفقات صفقات الدولة المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء . 752 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1391 الموافق 22 يناير سنة 1972 يتضمن تعيين أعضاء مجالس الادارة الصناديق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية . 752 وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الشركة المدعوة مؤسسة سوكولون » 753
  • قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 29 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد الفترة العادية لتسديد الرسم الفريد حول الاشغال المنجزة لانشاء متحف وطني من المنفعة العمومية - 755
  • قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 صادر عن والى الجزائر يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 مارس سنة 1966 والمتضمن حجز فيلة لفائدة وزارة قدماء المجاهدين 755
  • قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن منح بلدية فرندة قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تتألف من القطع رقم 12 و 15 و 19 من مخطط المدينة قصد استعمالها أساسا لبناء 50 مسكنا قرويا 755 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن منح بلدية قرطوفة قطعة أرض من املاك الدولة تابعة للقطاع المسير ذاتيا « ميلود مسرى » بقرطوفة مساحتها 1007 أمتار مربعة قصد بناء قسم مدرسي ومسكن . 755
  • قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 صادر عن وإلى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 67 سنتيارا تابعة للقطعة رقم 1 من مخطط تجزئة والطريق المفقودة المؤدية من الخروب الاراضي القسم E على السيارات 753 قرارات الولاة-
  • قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1392 الموافق 22 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية الخربة قطعة أرض مساحتها 35 آرا كائنة بدوار بوقنى قسم ب تدعى | السوق قصد بناء 3 أقسام مدرسية ومسكنين . 754
  • قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العبادية قطعة أرض مساحتها 3 هكتارات و 72 آرا قصد بناء 17 مسكنا قرويا - 754 |
  • قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العبادية قطعة أرض مساحتها هكتار واحد تقريبا قصد اتخاذها أساسيا لبناء قسمين مدرسيين 754
  • قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية أبو الحسن قطعة ارض قصد بناء قسمين مدرسيين ومسكن واحد . 754 قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 صادر عن والى الواحات يصرح بموجبه بالتنازل | الى قسنطينة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد استعمالها لتوسيع الملعب البلدي للخروب . 756
  • قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منج بلدية تلمسان قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 12980 مترا مربعا تقريبا قصد بناء 6 أقسام مدرسية و 5 مساكن بالكيفان . 756 قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين زمبو قصد تزويد منزل بالماء الصالح للشرب وري بستان . 756
  • مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1391 الموافق 26 أكتوبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تخصيص عقار لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى ( لاستعماله محافظة للشرطة . 757 اعلانات وبلاغات
  • اعلان رقم 41 م ف مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو سنة 1972 صادر عن وزير المالية يتعلق . بتحويل المرتبات التي يتقاضاها المتعاونون الفرنسيون بالجزائر بعنوان التعاون التقني والثقافي • 757

الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1392 الموافق 6 مايو سنة 1972 يتضمن منح الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكس رخصة للتجهيز بآلات خاصة مع الزامية تقديمها لخدمة العموم بميناء عنابة ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بناء على تقرير المدير العام للمكتب الوطني للموانيء ، وبمقتضى الامر رقم 71-29 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للموانيء ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 56-321 المؤرخ في 27 مارس سنة 1956 والمتضمن تدوين النصوص التشريعية المتعلقة بالموانىء البحرية ومجموع النصوص المتضمنة تعديلها ، تحت اسم قانون الموانئ البحرية ، وبعد الاطلاع على الطلب المقدم بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1970 من قبل الشعركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكس للحصول على رخصة الاقامة واستغلال منشآت لتسيير مجموعة من الآلات المخصصة لتجهيز نفاوات الطحين في ميناء عنابة وذلك بقصد شحنها على ظهر السفن تحت نظام الترخيص بالتجهيز بالادوات والآلات الخاصة مع الزامية تقديمها لخدمة العموم ، وبعد الاطلاع على دفتر الشروط الموافق عليه بصفة مشتركة من طرف المكتب الوطنى للموانىء والشركة الوطنية مقدمة الطلب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص للشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكس بان تقيم وتشغل في ميناء عنابة تحت نظام الترخيص بالتجهيز بالآلات الخصوصية مع الزامية تقديمها لخدمة العموم، الآلات المخصصة لتجهيز نفاوات الطحين المعدة للارسال على متن السفن وذلك ضمن الحدود وحسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بهذا القرر . المادة 2 : يكلف المدير العام للمكتب الوطني للموانيء بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1392 الموافق 6 مايو سنة 1972 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي دفتر الشروط الباب الاول هدف الرخصة المادة الأولى : هدف الرخصة تهدف هذه الرخصة الى تركيب واستغلال آلات مخصصة لفرز وتغليف نفاوات الطحين في ميناء عنابة بقصد ارسالها على متن السفن . تقام المنشآت التي هي موضوع هذه الرخصة : I على مسطحات الميناء ، 2 - داخل مخازن الحبوب التابعة للميناء .. 1 على مسطحات الميناء : تقع هذه المسطحات شرقى مخازن الحبوب التابعة للميناء ، في امتداد المحور الطولى وعلى بعد 20 مترا من برج الآليات لمنشآت الميناء . تبلغ المساحة المخصصة 980 مترا مربعا وتشيد عليها المنشآت التي تتضمن ما يلى : 1 مبنى تبلغ مساحته في الارض 250 مترا مربعا (25 10 ويبلغ ارتفاعه 28,50م يضاف اليه بناء صغير مساحته 15,00 450 وارتفاعه 4,25م ويتركب المبنى المذكور من طبقة أرضية وثلاث سقائف وسطح توضع في هذا المبنى الآلات والادوات المخصصة لاستلام نخالة الطحين والآلات والادوات المستعملة لتحويل هذه النخالة الى مكعبات والآلات والادوات المخصصة للوزن ويركب في هذا المبنى مركز التحويل الكهربائي وكذا التجهيزات الحرارية وغيرها ( راجع قائمة الآلات والادوات والقائمة الوصفية الملحقة كل منهما باصل هذا الدفتر ) . تفرغ المكعبات خارج المصنع بواسطة وسائل ميكانيكية للشحن والتنسيق ب - عين طاحون مخصصة للاستلام تركيب في شكل حفرة على طول شفة الجدار الجنوبي للمبنى وتبلغ مساحتها في الارض 35 مترا مربعا ( 18.6 × 1,88م وتستعمل لتفريغ سيارات الشحن والمركبات المخصصة لتزويد الوحدة وتكون مغطاة بافريز تبلغ مساحته 137.50 مترا مربعا (25.00 م ) 3.50م) في مستوى زائد على 7 أمتار . ج - مستودع لزيت الوقود الخفيفة ، شبه مطمور ويتركب من حوضين للزيت سعتهما الاجمالية 200000 لتر يشغلان مساحة قدرها 25.00 مترا مربعا (9.00 × 2,60م)

746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الأولى عام 1392 ه د - المساحة الباقية تخصص للمرور وتبلغ 625 مترا مربعا من بين 980,00 مترا مربعا . ه - مركز للتحويل مركب داخل المصنع وتبلغ مساحته.

- 26,75 مترا مربعا (5,32م × 3,00م ) و مجموع قنوات واقعة تحت الارض مخصصة لما يلى : القناة للتزويد بالطاقة الكهربائية ويبلغ طولها 147,50م ، القناة للتزويد بالمساء العذب ويبلغ طولها 13,00 م ، القناة للتزويد بزيت الوقود ويبلغ طولها 29,50 م ، . القناة لاجلاء المياه القذرة ويبلغ طولها 24,00 م ، 2 داخل مخازن الحبوب تكون المنشآت الموصوفة أعلاه بايجاز موصولة بناقلة جوية مخصصة لطمر 20940 قنطار من مخازن الحبوب المينائية في 12 حجرة صغيرة ، قبل شحنها على ظهر السفن وتجتاز هذه النقالة برج الآليات في المستوى 29,85م من مخزن الحبوب ويواصل عملها بطريق قادوس موزع يقع في المحور الطولي من المخازن المينائية التي توزع المنتوجات الجاهزة في حجرات الخزن بواسطة مجموعة من قنوات مجهزة بابواب قلابة وبصناديق للوصل تمكن من توجيه المنتوج الى الحجرة الصغيرة المقصودة ابتداء من قاعة الادارة الموجودة في المبنى المخصص للصنع تعاد المكعبات المخزونة الى الحجرات الصغيرة بواسطة اشرطة نقالة معدة للاخراج من مخازن الحبوب ثم تنقل بمعدل 160 طنا في الساعة بواسطة الوسائل الميكانيكية من مخازن الحبوب الى حجرات صغيرة أخرى أو تفرغ على ظهر السفن يتم الوزن أولا في أدوار برج الآليات بواسطة ميزانين لتسجيل كميات المنتوجات المرسلة وتتم هذه العمليات في المستوى البالغ 25.85م • يعاد المنتوج الى أسفل الميزانين المذكورين ليوجه الى الاشرطة النقالة الموجودة في المعبر والى الموازين المتحركة المعدة للشحن على السفن . تؤخذ المكعبات من جديد تحت ميزان مخصص لمراقبة صحة الوزن وموجود في المستوى البالغ 13.85م ثم تعاد مباشرة الى الاشرطة النقالة المخصصة للارسال يتم تبريد الحبيبات في الطابق الارضى من مخازن الحبوب بواسطة جهاز لارسال الهواء البارد الى الحجرات الصغيرة . ان جميع القيادات المتممة في المصنع لتحريك الابواب القلابة وصناديق تغيير الاتجاه تنجز عن بعد ، ابتداء من مركز القيادة الرئيسي المقام في الدور الاول من مصنع التكعيب ان الاماكن التي تحتلها في الميدان المينائي مخازن الحبوب والمبينة أعلاه ملونة في مجموعة من التصميمات الملحقة بأصل هذا الدفتر . 1.184 - ب . تأسيس المنشآت داخل مخازن الحبوب 2.185 ا. المقطع الطولى والمناظر الخارجية 3.58979 - المجموع العام للمصنع MUM 10746 .1 منشأة تهوية الحجرات الصغيرة في الطابق الارضى MUM- 110746 منشأة ادوات وآلات الطمر MUM 10748 1. منشأة ادوات وآلات الارسال في برج العمل MUM 10749 1. منشأة ادوات وآلات الارسال في برج العمل DU 14549 1 . الرسم التخطيطي لصنع 200 طن في الساعة DU 14550-1 . الرسم التخطيطى لطمر وارسال 25 طنا في الساعة . تكون الاماكن المحتملة الموصوفة أعلاه موضوعا لتحرير محضر جرد توضح فيه الاستيلاءات على كل واحد من هذه الاماكن المحتملة ومطابقتها للاشغال المنجزة. المادة 2 : نوع الترخيص ان استعمال المنشآت والاجهزة يكون في كل حين اختياريا بالنسبة الى العموم وموقوفا على ضروريات الخدمة العامة للميناء وتظل الارصفة التي ستقام عليها هذه المنشآت مخصصة للعموم الذى يستعملها بحرية تحت السلطة الخاصة للاعوان المكلفين بنظام أمن الميناء. لا يحق لصاحب الترخيص ان يقدم أي اعتراض في حالة الترخيص بتركيب او استغلال ادوات وآليات أخرى عمومية او خصوصية في الميناء او بسبب تسيير المنشآت الموجودة حاليا او التي ستؤسس في المستقبل في ميناء عنابة. الباب الثاني انجاز الاشغال والقيام بالصيانة المادة 3 : مشاريع الانجاز يجب على صاحب الترخيص ان يعرض على ميناء عنابة مشاريع انجاز او اكتساب او تعديل جميع المنشآت او الآليات المطلوب تركيبها وتتضمن هذه المشاريع سائر التصميمات والرسوم والمذكرات التفسيرية اللازمة لتحديد البناءات الواجب تشييدها وترتيب الاجهزة . يكون للمدير العام للمكتب الوطني للموانيء الحق في ان يفرض التعديلات التي يراها مناسبة لضمان حرية المرور وسلامته على الارصفة وحسن استعمال وحفظ المنشآت التابعة للاملاك العامة.

الجمعة 11 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 المادة 4 : انجاز الاشغال تنجز جميع المنشآت، طبقا للمشاريع المصادق عليها، بمواد من النوع الجديد المستخدمة حسب قواعد الفن ويجب ان تكون المواد التي تدخل في تركيب المنشآت والادوات والآليات اللازمة للاستغلال من اصل وطنى او من صنع وطني ماعدا في حالة المخالفات التي يرخص فيها المدير العام للمكتب الوطني للموانىء، باستثناء الاجهزة النوعية التي لا يمكن صنعها في التراب الوطني . المادة 5 : صيانة المنشآت يجب ان تكون المنشآت التي يقيمها المرخص له محفوظة في حالة جيدة بعنايته وبحيث تظل مناسبة تماما للاستعمال الذي هي مخصصة له. ويجب ان يتخذ المرخص له التدابير الضرورية لحفظ المنشآت والاجهزة والاماكن المجاورة لها في حالة جيدة من النظافة واذا وقع تهاون من طرفه فلمهندسى الميناء الحق في ان يقوموا بهذا العمل من تلقاء انفسهم بعد ان يوجه مدير الميناء انذارا لم تتبعه نتيجة وتستخلص المبالغ المقدمة لهذه الغاية بواسطة بيانات للمصروفات يجعلها المدير نافذة الاجراء. المادة 6 : الاشغال المتعلقة بمراقب الاملاك العامة للدولة والتي يتحمل المرخص له انجازها يتحمل المرخص له انجاز ما يلى : مصاريف التأسيس والتعديل والصيانة والمصاريف

  • المتعلقة بالتعديلات المدخلة على التجهيزات والمنشآت التابعة للميناء. يجب الحصول على رخصة من مدير الميناء لانجاز التعديلات المذكورة ولا سيما التعديلات المدخلة على املاك الميناء بسبب اقامة المنشآت المسموح بها الرصف ووضع المربعات والتبليط ووضع السكك الحديدية واغلاق القنوات التي تمر فيها الكابلات الكهربائية ومواسير الماء والوقود الخ). المادة 7 : حقوق الغير يتحمل المرخص له في غير حالة رجوعه على من يجب. جميع التعويضات التي قد يستحقها الغير بسبب انجاز او صيانة او تسيير المنشآت والاجهزة المذكورة. المادة 8 : الانظمة المتعلقة بالطرق يخضع المرخص له لجميع الانظمة المتعلقة بالطرق والتي يجرى العمل بها حاليا او التي ستقرر فيما بعد وخاصة ما يتعلق منها بالاشغال التي يتعين انجازها في الطريق العمومي لاجل وضع أو صيانة السكك الحديدية او القنوات من كل نوع وجميع الاجهزة الاخرى . يجب ان تنجز هذه الاشغال باقصى سرعة ومع جميع الاحتياطات التي يكون قد صدر الأمر بها وبحيث لا يكون السير معرقلاء وبمجرد ما تنتهى الاشغال، يعاد وجه الطريق الى حالة جيدة بعناية المرخص له وعلى نفقته . المادة 9 : آثار الاستعمال الحر للطريق العام لا يمكن للمرخص له ان يقدم اية مطالبة عن الاضرار التي قد يحدثها سير السيارات لمنشأته ولا عن الحالة التي تكون عليها المرافق التابعة للاملاك العامة للدولة ولا عن الخلل الذي قد تحدثه في منشآته تدابير الشرطة او الاشغال المسموح بانجازها بصفة قانونية فى الاملاك العامة للدولة او الاستعمال الحر للطريق العام. المادة 10 : أجال الانجاز يجب على المرخص له ان يكون قد انهى اقامة جميع المنشآت المبينة في المادة الاولى من الباب الأول من هذا الدفتر في اجل اقصاه 31 ديسمبر سنة 1972 . واذا لم يقم المرخص له بانهاء الاشغال المتعلقة بتأسيس المنشآت وتركيب الاجهزة التي هي موضوع هذا الترخيص، في الاجال المحددة له وبعد توجيه انذار اليه فان الترخيص سيعتبر ملفيا تلقائيا، ويحتفظ الميناء بمبلغ الضمانة مع عدم الاخلال بحق استرداد المبالغ التي تكون قد صرفتها الادارة لازالة الاشغال التي سبق انجازها ولاعادة الاماكن الى حالتها السابقة . المادة 11 : مراقبة البناء والصيانة تنجز اشغال التأسيس الأولى والتعديل والصيانة تحت مراقبة مهندسى الميناء، وكلما انتهت أشغال التأسيس تكون كل منشأة أو جهاز أو مجموعة اجهزة موضوعا لمحضر يحرره المهندسون بناء على طلب المرخص له، وبعد الاطلاع على هذا المحضر يرخص مدير الميناء عند الاقتضاء بالشروع في استخدام المنشآت. الباب الثالث الاستغلال المادة 12 : نظام الامن في الارصفة والميناء لا تخول هذه الرخصة للمرخص له اى حق ليتدخل في تعيين اماكن السفن على جانب الارصفة التي جهزها بالادوات الآلية او في تغيير اماكن هذه السفن او في نظام امن طرق المواصلات الكبرى او في نظام الامن المتعلق بالمرور واستعمال الارصفة . المادة 13 : ترتيب القبول لاستعمال المنشآت والاجهزة اذا لم يستعمل المرخص له المنشآت والاجهزة لحاجات تجارته فتوضع رهن إشارة اصحاب حق الاستعمال حسب ترتيب الطلبات ومع الاحتفاظ بالاولية الناتجة من الأمر بوضع المنتوجات على الرصيف ومن الحالات المستعجلة التي يقدرها الاعوان المكلفون بنظام امن الميناء ولهذه الغاية يجب ان تكون الطلبات مقيدة حسب ترتيب وتاريخ الانتاج في دفاتر ذات قسائم يمسكها المرخص له .

748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1392 ه وتعرض هذه الدفاتر بدون نقلها من مكانها على اطلاع جميع الاشخاص الذين يهمهم هذا الاطلاع . واذا لم يتقدم احد المستعملين في صفه فله ان يأخذ الدور الذي يمكنه ان يستفيد منه فيما بعد. المادة 14 : واجبات المرخص له فيما يتعلق بالاجهزة يجب على المرخص له ان يضع اجهزته رهن اشارة العموم ليس في الايام والساعات القانونية من عمل الجمرك فحسب بل وايضا في غير هذه الفترات ليلا ونهارا اذا رخص الجمرك، بناء على طلب الشخص الذي يريد استعمال الاجهزة، في العمل الذي يتعين اتمامه. المادة 15 : واجبات أصحاب حق الاستعمال يجب على اصحاب حق الاستعمال ان يستخدموا اثناء القيام عملياتهم، عددا كافيا من الرجال حتى لا تصبح الاجهزة متوقفة وفي عدم ذلك توضع هذه الاجهزة فورا رهن اشارة أول المقيدين الآتي في الصف والذى يستطيع ان يستخدم هذه الاجهزة . ولا يجوز استخدام الاجهزة لشحن وتنسيق أي شيء يتجاوز وزنه القوة التي تتحملها هذه الاجهزة. المادة 16 : استعمال المباني يجوز اغلاق المصنع في غير ساعات العمل ويكون دخوله في اوقات العمل مخصصا للاشخاص المدعوين للقيام بحاجات استغلاله او بالخدمات العمومية دون غيرهم . ويجوز اغلاق المباني ليلا ويجب على المرخص له ان يضيئها بالقدر الكافي الذي يسمح بحراستها المادة 17 : انظمة الميناء والتدابير المتعلقة بنظام الامن يخضع المرخص له لانظمة الميناء ويجب عليه ان يمتثل للقرارات التي يتخذها مدير الميناء بعد مشاورته وذلك لاجل تنظيم استخدام المنشآت والاجهزة لصالح الامن العام وحسن النظام في استغلال الميناء وحسن استخدام المنشآت العمومية وعليه ان ينقل مؤقتا آلياته المؤجرة أو غير المؤجرة من مكانها كلما صدر اليه الأمر بذلك من طرف الاعوان المكلفين بنظام أمن الميناء وذلك لاجل سد حاجات استغلال الميناء او لاجل القيام بالاصلاحات التي يتعين اجراؤها في المنشآت العمومية. ويصدر الأمر شفاهيا الى اعوان المرخص له للقيام بالنقل المذكور ويجب على هؤلاء الاعوان أن يخضعوا فورا للأوامر التي يصدرها اليهم الموظفون المكلفون بنظام امن الميناء وفي حالة عدم امتثالهم لهذه الأوامر يحرر عليهم محضر مخالفة النظام امن طرق المواصلات الكبرى وتنفذ أوامر الموظفين المذكورين تلقائيا بدون انذار آخر وعلى نفقة المخالفين ماعدا في حالة الرجوع على المرخص له الذي يعد مسؤولا مدنيا. ان النقل النهائي للآليات المتحركة التي يرى مدير الميناء وجوب ابعادها من حوض او من رصيف وكذا المنشآت الثابتة التي يمكن نقلها ووضعها في مكان آخر ، يفرضه عند الاقتضاء المدير المذكور بعد اخذ رأى المرخص له وفي حالة عدم امتثال هذا الأخير للاوامر المصدرة اليه ينجز النقل المذكور على نفقته وتحت مسؤولية. المادة 18 : تدابير ثانوية ان التدابير الثانوية المتعلقة بتطبيق شروط هذا الدفتر ولا سيما التي تختص بالواجبات المفروضة على كل من المرخص له والاشخاص الذين يستخدمون منشأته وآلياته وكذا التدابير الثانوية المتعلقة بتطبيق التعريفات سيحددها مدير الميناء بعد اخذ رأى المرخص له. المادة 19 : اعوان المرخص له يجوز ان يكون الاعوان الذين يستخدمهم المرخص له الحراسة المنشآت محلفين امام المحكمة وضمن الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة الى الحراس الخصوصيين ويجب عليهم ان يكونوا حاملين للعلامات المميزة لوظائفهم . المادة 20 : تحويل الترخيص أو تعديله لا يمكن ان يتم اى تحويل كلى او جزئى للترخيص او تغيير المرخص له الا باذن من المدير العام للمكتب الوطني للموانيء. المادة 21 : مراقبة الاستغلال ان استغلال المنشآت والاجهزة المرخص بها يتم تحت مراقبة مهندسي الميناء. يجب على المرخص له ان يدفع كل سنة على وجه التسديد لنفقات المراقبة مبلغا قدره 1.200 دج يكون قابلا للمراجعة كل خمسة أعوام . يدفع هذا المبلغ الى العون المحاسب التابع للميناء، عند بداية كل سنة ويسجل في ميزانية الايرادات بين الايرادات الترتيبية (الايرادات المسجلة على وجه التخفيف للمصاريف). الباب الرابع التعريفات المادة 22 : الرسوم القصوى ان الرسوم القصوى التي يمكن استخلاصها عن استعمال المنشآت والاجهزة هي التالية : الرسم الاقصى عن تحويل النخالة: 50 دج عن كل طن من نفاوة الطحين المطلوب تحويلها . يغطى هذا الرسم سائر عمليات تحويل النخالة الى مكعبات وذلك من وقت استلامها الى وقت خزنها في شكل مكعبات . الرسم الاقصى للعبور عند الشحن على ظهر السفن : 13.75 دج عن كل طن.

الجمعة 11 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 يغطى هذا الرسم سائر عمليات توجيه المكعبات من الحجرات الصغيرة الموجودة في مخازن الحبوب الى السفن وفي ضمن هذه العمليات عملية الوزن. يحدد المدير العام للمكتب الوطني للمواني رسوم الاستخدام المناسبة وذلك في دائرة الرسوم المحددة اعلاه وبناء على اقتراح من صاحب الامتياز وبعد اخذ رأى مدير الميناء. المادة 23 : خفض الرسوم اذا رأى المرخص له انه يتعين خفض الرسوم مع شروط أو بدونها الى حد اقل من الحدود المبينة في التعريفات القصوى فله ان يقوم بذلك ويمكن له على الخصوص ان يضع تعريفات لفائدة مصالح الخطوط المنظمة التي تؤمن مواصلات الميناء ضمن شروط معينة. يجب ان يبلغ الى مدير الميناء كل تعديل يدخل على التعريفات وان ينقل هذا التعديل على العموم بواسطة اعلانات تعلق طيلة خمسة عشر يوما على الاقل قبل تطبيق الرسوم التي جرى تعديلها . المادة 24 : اعلان التعريفات تنقل التعريفات المعمول بها الى علم العموم بواسطة اعلانات تعلق بغاية الوضوح في اقرب مكان ممكن من المنشآت والاجهزة وفتى الاماكن التي يحددها المهندسون. يكون المرخص له مسؤولا عن حفظ الاعلانات المذكورة ويجب عليه ان يستبدلها كلما لزم ذلك المادة 25 : تحصيل الرسوم يجب ان يتم التحصيل بكيفية متساوية بالنسبة الى الجميع وبدون محاباة ويعد كل اتفاق مخالف لهذا الشرط باطلا بحكم القانون. غير انه لا يطبق هذا الشرط على العقود التي قد تبرم بين المرخص له والمكتب الوطني للموانىء لفائدة المصالح العمومية . المادة 26 : سجل المطالبات يمسك في مكتب المرخص له سجل مخصص لتقييد مطالبات الاشخاص الذين يريدون ان يقدموا شكايات على المرخص له او اعوانه ولتسجيل نتائج التحقيق الذي يقوم به المهندسون يرقم هذا السجل ويوقع عليه المهندسون باحرفهم الاولى ويقدم الى العموم عند كل طلب منهم، وبمجرد ما تقيد فيه شكاية يجب على المرخص له ان يشعر بها المهندسين. الباب الخامس مدة الرخصة وسحبها المادة 27 : مدة الرخصة تحدد مدة الرخصة بخمسة عشر عاما اعتبارا من تاريخ التوقيع على القرار الملحق به هذا الدفتر . وفي حالة تجديد الرخصة لا يمكن ان تتجاوز المدة الجديدة عشرة اعوام . المادة 28 : سحب الرخصة اذا لم يقم المرخص له بالواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذه الرخصة فانه يتعرض لسحبها ما عدا في حالات القوة القاهرة المثبتة بصفة قانونية. يقرر السحب في مثل هذه الحالة بعد انذار يوجه ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بمنح الرخصة وبعد سماع المرخص له. المادة 29 : ازالة كل او بعض المنشآت يجوز للوزير ان يقرر في كل زمان، بعد سماع المرخص له، ازالة المنشآت بصفة موقتة او نهائية وذلك لفائدة الصالح العام. واذا كان الأمر يتعلق ببعض المنشآت التي يترتب عن ازالتها الغاء كل او بعض الخدمات التي تقرر وضع الآلات من اجلها فان هذه الازالة ستقرر ضمن نفس الكيفيات المتبعة بالنسبة الى هذه الرخصة ما لم تكن هذه الازالة مفروضة بموجب مشروع يهدف الى تحسين الميناء ويصرح بانه من المنفعة العمومية. واذا نتج عن تطبيق هذه المادة ضرر للمرخص له فلهذا الاخير الحق في نيل تعويض يحدد قدره، في حالة عدم اتفاق ودى بطريق الفصل في قسم القضايا. المادة 30 : الواجبات المفروضة على المرخص له عند انقضاء مدة الرخصة في حالة عدم تجديد الرخصة عند انقضائها او في حالة سحبها أو اذا تقرر ازالة المنشأت بصفة كلية أو جزئية، يجب على المرخص له ان يزيل منشآته وسائر الآليات والاجهزة التابعة لها . وفي حالة عدم قيام المرخص له بهذا الواجب بعد انذار يوجه اليه، فان المكتب الوطني للموانىء سيتولى القيام بذلك من تلقاء نفسه وعلى نفقة المرخص له وتحت مسؤوليته . غير انه يجوز للمدير العام للمكتب الوطنى للموانىء ان يقرر اعفاء المرخص له من اعادة المكان الى حالته، إذا تنازل هذا الاخير عن الآليات والاجهزة والمنشآت الموجودة بالمكان وعن المرافق العقارية التابعة لها، لفائدة الميناء . الباب السادس شروط مختلفة المادة 31 : اختيار المحل يجب على المرخص له ان يكون له مكتب واقع بالقرب من الارصفة وان يختار عونا يسكن بعنابة اذا طلب منه ذلك ويجب ان يكون هذا العون مؤهلا لان يتسلم باسم المرخص له جميع التبليغات الموجهة الى هذا الأخير من طرف المكتب الوطني للمواني…

750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1392 المادة 32 : الاتاوي يدفع المرخص له الى المكتب الوطني للموانىء عن شغله للملك العمومي للميناء، اتاوة سنوية تحسب على اساس التعريفات الجاري بها العمل وتكون محللة بناء على العناصر المثبتة في محضر جرد المنشآت وتدفع مقدما في اول يناير من كل سنة الى العون المحاسب التابع للمكتب الوطني للموانيء . تكون هذه الاتاوة مستحقة الطلب اعتبارا من يوم الشروع في الاشغال المرخص بانجازها وفيما يتعلق باستعمال الحجرات الصغيرة والمنشآت التابعة لمطامير الحبوب الموجودة في الميناء فيجب على المرخص له ان يمتثل للانظمة والتعريفات المعمول بها. المادة 33 : الضمانة يجب على المرخص له أن يرتب قبل التوقيع على الرخصة وضمن الكيفيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة بالضمانات الخاصة بالاشغال العمومية ضمانا قدره 490450 دج تقتطع من هذا الضمان المصاريف المترتبة عن تنفيذ التدابير المقررة على نفقة المرخص له، تطبيقا لهذه الرخصة وكلما تم اقتطاع مبلغ ما من هذا الضمان، وجب على المرخص له ان يكمل الضمان من جديد في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ الانذار الذي يكون قد وجه اليه لهذه الغاية يرد نصف الضمان الى المرخص له بعد الشروع في استخدام المنشآت والاجهزة ويرد اليه النصف الآخر عند نهاية مدة الرخصة، غير ان الجزء من الضمان الذي لم يرد سيؤول بصفة نهائية الى المكتب الوطني للمواني . المادة 34 : الاحكام المتعلقة بالامن يجب على المرخص له ان يمتثل للقواعد التنظيمية المنصوص عليها في الرسالة رقم 4027/3/3 من والى عنابة المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1971 والملحقة بأصل دفتر الشروط هذا . المادة 35 : مصاريف الطبع والطابع والتسجيل يتحمل المرخص له مصاريف طبع دفتر الشروط هذا وكذا مصاريف الطابع والتسجيل ومصاريف الاوراق الملحقة به. وزارة الداخلية : قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد التأليف العضوى للجنة الترسيم في سلك سائقى السيارات من الصنف الاول بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1392 الموافق مايو سنة 1972 يحدد التأليف العضوى للجنة الترسيم في سلك سائقى السيارات من الصنف الاول لكل سلك كما يلى : ممثل السلطة التي لها حق التعيين

    • رئيس مصلحة المعنى بالامر،
  • سائق سيارة من الصنف الاول، مرسم يعين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك . ويعين اعضاء لجنة الترسيم بموجب قرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين. قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد التأليف العضوى للجنة الترسيم في سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1392 الموافق 8 مايو سنة 1972 يحدد التأليف العضوى للجنة الترسيم في سلك سائقي السيارات من الصنف الثاني كما يلى :
  • ممثل السلطة التي لها حق التعيين رئيس مصلحة المعنى بالامر سائق سيارة من الصنف الثاني، مرسم يعين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك . ويعين اعضاء لجنة الترسيم بموجب قرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين .. قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد التأليف العضوى للجنة الترسيم في سلك أعوان المصالح بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1392 الموافق 8 مايو سنة 1972 يحدد التأليف العضوى للجنة ترسيم اعوان المصالح كما يلى : ممثل السلطة التي لها حق التعيين رئيس مصلحة المعنى بالامر، عون مصلحة مرسم يعين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1391 الموافق 11 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات ممارسة الطب البيطرى من قبل البيطريين المفتشين ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 275 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للبيطريين المفتشين

الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751

  • بمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، وبمقتضى المرسوم رقم 72-52 المؤرخ في 6 صفر عام | شهادة في ورق مدموغ K 2 تشريح الحيوانات المجترة الصغيرة K 2 تشريح الحيوانات المجترة الكبيرة . 4K الوقاية الفردية 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتعلق بالتعويضات | تطعيم الحيوانات الكبيرة 6 / K الخاصة بالبيطريين المفتشين وبناء على اقتراح مدير الانتاج الحيواني يقرر ما يلى : المادة الأولى : يمكن ان يكلف البيطريون المفتشون المرسمون والمتمرنون والمتعاقدون من قبل مدير الانتاج الحيواني بتقديم العلاجات في القطاع الخاص، عندما تقتضى الضرورة ذلك . المادة 2 : ان الاجور التي يتقاضونها تقابل تدخلات البيطرى المفتش والادوية والمنتجات البيولوجية المقدمة والتنقلات التي يقومون بها . ولا يمكن ان تتجاوز الاجور القيم المعبر عنها بالوحدات المتفق عنها بالرمز ونفقات التنقل المعبر عنها بالوحدات المتفق عنها بالرمز V كما هي مبينة في الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ان الحملات الجماعية للوقاية الصحية التي تتخذها مديرية الانتاج الحيواني بصفة مجانية وكذا التدخلات والعمليات الجراحية المنفذة لصالح المزارع التابعة للقطاع الاشتراكي وتعاونيات قدماء المجاهدين، لا يستحق عنها اجر . المادة 4 : يكلف مدير الانتاج الحيواني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1391 الموافق II سبتمبر سنة 1971 محمد طيبي الجدول اولا - الاجور المحددة العيادة K 1 وضع بقرة K 4 تقطيع الجنين K 6 العملية القيصرية K 10 انقلاب الرحم K 4 الخلاص K 1 استكشاف تناسلي … K 1 الجراحة البسيطة التخدير العام K 1 خصاء الخيول باستثناء خيول الركوب …………. K 3 شهادة في ورق عاد K 1 تطعيم الحيوانات الصغيرة. …. 40 / K الادوية السعر العمومي التنقلات 1 V 1 لكيلومتر واحد من الطريق المعبد V 1,25 لكل كيلومتر من الطريق غير المعبد | يضعف السعر في الليل ب 100 ٪ يضعف السعر يوم الاحد وأيام الاعياد ب 50 % . تخفيض 25 % لمربي المواشي المنخرطين في التعاونيات . ثانيا - الاجور الحرة 1 (1) الكلاب : كل عملية عند : عملية التلقيح ضد الكلب وتسليم الشهادة : 3/ + سعر التلقيح.
  • شهادة خاصة بالكلب الذى يعض : 3 عيادات 1 2 (2) خيول السباق : كل عملية 3 (3) عملية التوفق لجميع انواع الحيوانات الاخرى. وزارة العدل قرارات مؤرخة في 5 ذي الحجة عام 1391 و 17 محرم و 8 صفر و 15 ربيع الاول عام 1392 الموافق 21 يناير و 3 و 23 مارس و 29 ابريل سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المدافعين القضائيين : بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 ينقل السيد ابراهيم تميم، المدافع القضائي بالخروب بنفس الصفة الى قسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972، يعين السيد خليل ،تكارلي مدافعا قضائيا بالشراقة الجزائر العاصمة). بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972، ينقل السيد الطاهر باقى المدافع القضائي بوهران، بنفس الصفة الى معسكر . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1392 الموافق 29 ابريل سنة 1972 يعين السيد الطيب بن نعوم، مدافعا قضائيا بسيق (وهران).

752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1392ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة | 1972 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن تفويض السلطات الخاصة بالمصادقة على صفقات الدولة المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء

- ان وزير الاشغال العمومية والبناء،

  • بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمعدل بموجب الأوامر رقم 69-32 ورقم 70-57 ورقم 71-84 المؤرخة في 6 ربيع الأول عام 1389 و 4 جمادى الثانية عام 1390 و 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 22 مايو سنة 1969 و 6 غشت سنة 1970 و 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-149 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث مصلحة للدراسات والاشغال الخاصة بالهياكل، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن تفويض السلطات الخاصة بالمصادقة على صفقات الدولة المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة،- يقرر ما يلى : المادة الأولى : يضاف رئيس مصلحة الدراسات والاشغال الخاصة بالهياكل الى قائمة الموظفين المعينين بصفتهم مسؤولين عن صفقات الدولة المبرمة من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء، والمنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1391 الموافق 22 يناير سنة 1972 يتضمن تعيين أعضاء مجالس الادارة الصناديق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية ! بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1391 الموافق 22 يناير سنة 1972، يعين السادة الآتية اسماؤهم مسيرين للصناديق الجهوية للتعويض لسنوات 1972 و 1973 و 1974. I - الصندوق الجزائرى ناحية مدينة الجزائر) للبناء والاشغال العمومية للتعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر (كاكوبات - C.A.C.Ο.Β.Α.Τ.Ρ. ( ا - ممثلو العمال الاتحاد العام للعمال الجزائريين) السادة : على بن عيسى عبد القادر مهدى بلعيد مزوان عبد القادر عامر عبد الله بن ناصر مولود زقيلي يوسف زاني مشلي ريان عماري بن جلول الشريف دوفي ب - ممثلو أرباب العمل القطاع العام) الطاهر حاج على محمد عبد العزيز قوادري ج - ممثل أرباب العمل القطاع الخاص) يوسف بربيش د - أشخاص معينون نظرا لاختصاصهم على سياق الشريف أو شريف 2 - صندوق التعويض عن العطل المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية لناحية وهران ( كاكو باترو C.A.C.O.B.A.T.R.O. ( ا - ممثلو العمال الاتحاد العام للعمال الجزائريين) السادة : محمد سبع عبد النور علون بقايس رشيد قادوس ادريس حمادي

الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 سيد أحمد بربار عز الدين كريبع محمد طاقين محمد حماد ابراهيمي محرر محمد مدني ب ممثلو ارباب العمل القطاع العام) بودربالة حقيقي عبد الكافي بابا أحمد ج - ممثل أرباب العمل القطاع الخاص) محمد زماني د - اشخاص معينون نظرا لاختصاصهم رشيد حماشي الصغير طوبال صندوق البناء والاشغال العمومية والصناعات المماثلة

لناحية قسنطينة للتعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر (كاكوريك C.A.C.OR.E.C. ( ا - ممثلو العمال الاتحاد العام للعمال الجزائريين) السادة : أحمد شانطى بشير بوجلال على بن نعمون مسعود بوعافية الطيب دراس فيصل حماش خالد رحموني محمد منصوري رابح معزوزي سعيد قواسمية ب ممثلو ارباب العمل القطاع العام) ابراهيم عواطي عبد الحميد فريح. ج - ممثل أرباب العمل القطاع الخاص) أحمد مكيوي د اشخاص معينون نظرا لاختصاصهم السعيد العايب الزبير زعطيط . لا يمكن لاعضاء مجالس الادارة المشار اليهم أعلاه ان يتحرروا من التزاماتهم الا بعد تقديم عرض عن تسييرهم الى السلطات المختصة وتحقيقه والمصادقة عليه من قبلها . وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الشركة المدعوة مؤسسة سوكولون »

- بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يعين السيد على شريف رابحية مندوباً للحكومة لدى الشركة المدعوة « مؤسسة سوكولون .. تهدف مهمته الى التسيير النظامى لنشاطات الشركة مؤسسة سوكولون» وبالخصوص الى اتخاذ جميع التدابير التي ترمى الى حماية مصالح الدولة. ويكلف على الخصوص بالسهر على ان تحترم الشركة التزاماتها نحو إدارة الضرائب . قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 29 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد الفترة العادية لتسديد الرسم الفريد على السيارات ان وزير المالية ، بمقتضى المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 196 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن انشاء رسم فريد على السيارات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تقنين الاحكام التشريعية المتعلقة بالرسم الفريد على السيارات ، وبناء على قانون التسجيل ولا سيما المادة 826 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تجرى الفترة العادية لتسديد الرسم الفريد على السيارات الخاص بنصف السنة الثاني لعام 1972 من أول يوليو سنة 1972 إلى 31 يوليو سنة 1972 • المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 29 مايو سنة 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عرفي

754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الأولى عام 1392 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1392 الموافق 22 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية الخربة قطعة أرض مساحتها 35 آرا كائنة بدوار بوقتى قسم ب تدعى السوق قصد بناء 3 أقسام مدرسية ومسكنين بموجب قرار مؤرخ في 7 محزم عام 1392 الموافق 22 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام ، تمنح بلدية الخربة قطعة أرض مساحتها 35 آرا تقريبا كائنة بدوار بوقني قسم ب تدعى السوق وتعرف تحت اسم «غار الضبع » وتحمل رقم 179 من مخطط الحدود وذلك قصد بناء 3 أقسام مدرسية ومسكنين . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العبادية قطعة أرض مساحتها 3 هكتارات و 72 آرا قصد بناء 17 مسكنا قرويا بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام ، تمنح بلدية العبادية ، قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات و 72 آرا ، تحمل رقم 214 « بي » من مخطط مسح الأراضي لبلدية العبادية وذلك لاستعمالها أساسا لبناء 17 مسكنا قرويا . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العبادية قطعة ارض مساحتها هكتار واحد تقريبا قصد اتخاذها أساسا لبناء قسمين مدرسيين بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام ، تمنح بلدية العبادية قطعة ارض مساحتها هكتار واحد تقريبا كائنة بالعبادية ( فرقة مجاية ) مأخوذة من ملكية تابعة للقطعة رقم 10 من مخطط مسح الاراضى وذلك قصد بناء قسمين مدرسيين و يعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . | قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية أبو الحسن قطعة ارض قصد بناء قسمين مدرسيين ومسكن واحد بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الاصنام ، تمنح بلدية أبو الحسن قطعة أرض مساحتها 7000 متر مربع وتحمل رقم 43 من مخطط مسح الاراضي لبلدية أبو الحسن وذلك قصد بناء قسمين مدرسيين ومسكن واحد . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق اول مارس سنة 1972 صادر عن والى الواحات يصرح بموجبه بالتنازل عن قطع من الارض في ولاية الواحات لازمة لمد الانابيب الخاصة بنقل الغاز من حاسي الرمل الى أرزيو بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 صادر عن والى الواحات ، يصرح بالتنازل الفائدة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، عن الحقوق العينية العقارية اللازمة لانشاء حقوق الارتفاق المتعلقة بقطع الارض المذكورة في الجداول الملحقة بأصل هذا القرار والحاملة كل واحدة منها لعنوان ملحق بأصل هذا القرار . وتحدد المساحات التي ينفذ عليها كل حق ارتفاق طبقا لطول عبور الانبوب في قطع الارض ولعرض الرقع الارضية المستعملة فعلا لطمر الانبوب ومنشآته وذلك سواء بصفة دائمة أو مؤقتة لانجاز اشغال التركيب والصيانة أو اصلاح المنشأة ويعين السيد هامل قلوزة ، محافظا محققا وفي حالة عدم الاتفاق بالتراضي بين حامل الرخصة ومالكي الاراضي ، تتم تسوية انشاء حقوق الارتفاق طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 47 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمواد 78 و 70 و 80 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 غير انه لا يمكن لهذه التسوية ان توقف تنفيذ هذه الاشغال التي نص على مصلحتها العمومية واستعجالها ، القرار المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1971 الصادر عن وزير الصناعة والطاقة

الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755 تطبيقا للمادة 47 من الأمر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 . وسيتم انجاز الاشغال المذكورة في ولاية الواحات طبقا للشروط المحددة بموجب القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المعدل والمتضمن نظام أمن منشآت نقل الغاز عن طريق الانابيب . ويجوز للمالكين المعنيين ، قبل انجاز الاشغال المذكورة وفى أجل شهر ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 صادر عن والى الجزائر يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1385 الموافق 15 مارس سنة 1966 والمتضمن حجز فيلة لفائدة وزارة قدماء المجاهدين بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 صادر عن والى الجزائر ، يلغى القرار المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1385 الموافق 15 مارس سنة 1966 والمتضمن الشعبية ، الاطلاع على التصميم الموضوع في المجلس الشعبي | حجز فيلة وملحقاتها كانت ملكا للسيد طومارون بيير بحسين البلدي وعند الاقتضاء تسجيل ملاحظاتهم في سجل مودع لهذا الغرض ولا سيما اذا كانوا يرون ان هذه الارتفاقات توقف استخدام أراضيهم استخداما عاديا . ويعد كل مالك لم يرفع أية ملاحظة عند انتهاء الاجل المحدد أعلاه ، راضيا بتأسيس ارتفاق المرور . قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 صادر عن والى الجزائر يصرح بموجبه ان فتح تحقيق حول الاشغال المنجزة لانشاء متحف وطنى من المنفعة العمومية

بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 صادر عن والى الجزائر يصرح بان فتح تحقيق حول الاشغال المنجزة لانشاء متحف وطني تحت اشراف وزارة قدماء المجاهدين بفيلة وملحقاتها تدعى بورويسة . كائنة بحسين داى كان يملكها السيد طومارون بيير من المنفعة العمومية ويعين السيد عبد الرحمن بوشامة ، المهندس المعماري الكائن مقره بشارع سعداوى محمد الصغير رقم 1 بباب الوادي ، محافظا للتحقيق يكلف بتحرير التصريحات التي يقدمها أو يبعث بها اليه اصحاب الممتلكات التي هي موضوع نزع الملكية ، في سجل يفتح لهذا الغرض . ويوضع ملف التحقيق بمكاتب المجلس الشعبي البلدي لحسين داى لمدة 20 يوما من 10 الى 30 مارس سنة 1972 وقبل فتح التحقيق ينشر هذا القرار في مكاتب المجلس الشعبي البلدى لهذه المدينة كما تنص على ذلك شهادة النشر الملحقة بالملف • وعند انتهاء الاجل المحدد أعلاه بعشرين يوما ، يوقف محافظ التحقيق سجل الاعتراضات ويمضيه ويقدمه مرفوقا برأيه الخاص وأوراق الملف الاخرى الى رئيس المجلس الشعبي البلدى لمدينة الجزائر الذي يقدمه بدوره الى ولاية الجزائر. ( القسمة الخامسة ) . داي ( الجزائر ( التي حولتها الى متحف . وستضع مصالح قدماء المجاهدين في ظرف عشرة أيام على استلام الوزارة هذا القرار) جردا وصفياً للاماكن بمحضر الغريم أو ممثله الموكل من طرفه بصفة شرعية وفي عدم وجود الموكل ، فبمحضر ممثل المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادة 3 من الأمر المؤرخ في 28 غشت سنة 1945 ، كما يجب ان يحتوى هذا الجرد على حالة التخريب المنسوبة الى المصالح التي شغلت الاماكن من جهة وقائمة لاشغال الاصلاح المنفذة من طرفها ) النوع والسعر ( من جهة أخرى ، ولهذه الغاية يلتجأ الى مصالح أملاك الدولة قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن منح بلدية فرندة قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تتألف من القطع رقم 12 و 15 و 19 من مخطط المدينة قصد استعمالها أساسا لبناء 50 مسكنا قرويا بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس استلام الوزارة هذا القرار) جردا وصفيا للاماكن بمحضر أرض خاصة بالبناء تابعة لاملاك الدولة تتألف من القطع رقم 12 و 15 و 19 من مخطط المدينة مجموع مساحتها 80004 مترا مربعا كما هي محددة بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ، وذلك قصد بناء 50 مسكنا قرويا ويعاد وضع العقار المخصص ، يحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن منح بلدية قرطوفة قطعة أرض من املاك الدولة تابعة للقطاع المسير ذاتيا « ميلود مسرى » بقرطوفة مساحتها 1007 أمتار مربعة قصد بناء قسم مدرسي و مسكن بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس 1972 صادر عن والي تيارت تمنح بلدية قرطوفة قطعة أرض

756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1392 ه من أملاك الدولة لها صبغة زراعية وتابعة للقطاع المسير ذاتيا | ميلود مسرى ، بقرطوفة مساحتها 1007 أمتار مربعة كما هي محددة بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار وذلك قصد بناء قسم مدرسي ومسكن ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه ، قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة | 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 67 سنتيارا تابعة للقطعة رقم 1 من مخطط تجزئة الاراضي القسم والطريق المفقودة المؤدية من الخروب الى قسنطينة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد استعمالها لتوسيع الملعب البلدي للخروب بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة ، تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة مديرية ولاية قسنطينة ، قطعة أرض مساحتها 67 سنتيارا كائنة بالخروب وتابعة للقطعة رقم 1 من مخطط تجزئة الاراضي القسم E والطريق المفقودة المؤدية من الخروب الى قسنطينة قصد استعمالها لتوسيع الملعب البلدي للخروب ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه ، قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية تلمسان قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 12980 مترا مربعا تقريبا قصد بناء 6 أقسام مدرسية و 5 مساكن بالكيفان بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1302 الموافق 8 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان . تمنح بلدية تلمسان قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 12980 مترا مربعا تقريبا وستحدد مساحتها فيما بعد في المخطط الذي ستعده مصلحة مسح الأراضي وذلك قصد بناء 6 أقسام مدرسية و 5 مساكن بالكيفان ( تلمسان ) . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين زمبو قصد تزويد منزل بالماء الصالح للشرب وري بستان بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الأول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يؤذن للسيد أحمد سكات بجلب الماء من عين زمبو قصد تزويد منزله بالماء الصالح للشرب ورى بستانه . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق اندار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه

ب - 6 اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ، اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة المحددة في المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من عين زمبو . تخصص المياه المجلوبة للغرض المبين أعلاه ولا يجوز استعمالها لفائدة ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى المالك الجديد الذي يجب عليه اخبار والى تلمسان بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المستفيد فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ) البالوديزم ) الخطيرة

- الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام • ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات .. يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين دينارا ( 20 د. ج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :

  • الرسم الثابت وقدره عشرون دينارا ( 20 د. ج ) المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والمراجع بموجب المادة 29 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 .. يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1391 الموافق 26 اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تخصيص عقار لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى ( لاستعماله محافظة للشرطة- بموجب مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 صادر عن والى تيارت ، يلغى القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تخصيص عقار لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ( لاستعماله محافظة للشرطة . ويعاد وضع العقار الذى هو موضوع التخصيص تحت تصرف مصلحة السكن للولاية ابتداء من هذا اليوم .. اعلانات وبلاغات اعلان رقم 41 م ف مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو سنة 1972 صادر عن وزير المالية يتعلق بتحويل المرتبات التي يتقاضاها المتعاونون الفرنسيون بالجزائر بعنوان التعاون التقني والثقافي- المرجع : - اعلان رقم 9 م ف ww اعلان رقم 37 م ف تعليمات رقم 9 م ف بتاريخ 5 مايو سنة 1967 . ان الاعلانين رقم 9 م ف و 37 م ف وكذا تعليمات رقم 9 م ف تمنح للبنوك الوسيطة المعتمدة تفويضا يسمح لهم بتحويل ما يوفر من المرتبات التي يتقاضاها الاشخاص ذوو الجنسية | الفرنسية الذين يمارسون نشاطا في اطار التعاون التقني والثقافي الجزائري الفرنسي ان هذا هذا الاعلان يقصد منه سحب التفويض الذى كان مخولا للبنوك الوسيطة المعتمدة. اذ ان التحويل من هذا القبيل يجب أن يتم ابتداء من أول يوليو سنة 1972 من قبل وسيط وحيد هو ادارة البريد والمواصلات. قتتم التحويلات بناء على طلب صريح من المتعاونين على اساس جدول اسمي شهري محرر على ثلاث نسخ من قبل الخزينة الرئيسية المدينة الجزائر طبقا للنموذج الملحق بهذا الاعلان يحفظ الاصل بادارة البريد والمواصلات ليكون في متناول رقابة الصرف النقدى وتبعث نسختان بعد انتهاء الاجل المحدد للمعنيين للقيام بمثل هذه التحويلات الى مديرية المالية الخارجية والخزينة الرئيسية لمدينة الجزائر . وعليه فانه لا تطلب أوراق الاجور الخاصة المنصوص عليها في الاعلان رقم 37 م ف ويعاد الى الذكر مرة أخرى ان التحويلات النقدية تتم كل شهر على أساس المرتب الخالص المدفوع للحساب المفتوح باسم مقدم الاذن وهذا باعتبار الاجور المسددة في فرنسا . ويوضح انه يجب على الاشخاص المستحقين لتحويل القدر الاقصى أن يثبتوا كل ثلاثة أشهر أن زوجاتهم لا يقمن بالجزائر، وهذا بتقديم شهادة الاقامة بالخارج وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو سنة 1972 • اسماعيل محروق

758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1392 الجدول الاسمى للاجور الخاصة المدفوعة للمتعاونين الفرنسيين قصد التحويل من المرتب شهر ……… اللقب والاسم الاجرة والتعويضات الاجرة والتعويضات مجموع الاجور والرقم الحالة العائلية محل اقامة الزوجة الخالصة المدفوعة | الخالصة المدفوعة الخالصة التي المبلغ المحول تاريخ تنفيذ التحويل الميكانوغرافي في الجزائر بالدينار في فرنسا بالدينار يتقاضاها المتعاونون الجزائري الجزائري بالدينار الجزائري ) 1 ( ) 1 ( (1) عمود تكمله ادارة البريد والمواصلات. الجزائر في ……………. الختم والامضاء : المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر