قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن منح بلدية فرندة قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تتألف من القطع رقم 12 و 15 و 19 من مخطط المدينة قصد استعمالها أساسا لبناء 50 مسكنا قرويا 755
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن منح بلدية فرندة قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تتألف من القطع رقم 12 و 15 و 19 من مخطط المدينة قصد استعمالها أساسا لبناء 50 مسكنا قرويا 755
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.