قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 صادر عن والى الجزائر يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 مارس سنة 1966 والمتضمن حجز فيلة لفائدة وزارة قدماء المجاهدين 755
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 صادر عن والى الجزائر يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 مارس سنة 1966 والمتضمن حجز فيلة لفائدة وزارة قدماء المجاهدين 755
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.